قانون رقم (16) لسنة 2004م 

بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة البحرية من التلوث )

مادة(2)لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

أ‌-الجمهورية :الجمهورية اليمنية

ب‌-الوزارة :وزارة النقل

ج- الوزير : وزير النقل

د- الهيئـة : الهيئة العامة للشئون البحرية

هـ- السفينـة : أي مركب من أي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقه والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة أو الطافية.

و- الطائرة :أية طائرة أو عربة أو سفينة فضائية أو مختبر فضائي أو قمر صناعي  وأي جهاز طائر.

ز- التصريف : أي إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو انصباب أو تفريغ إغراق أو تكديس أو قذف ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث.

ج- الإغراق : كل إلقاء متعمد لمادة ملوثة أو فضلات أو حيوانات نافقة أو أحياء بحرية ميتة في البحر من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.

- كل من إغراق معتمد للسفن أو المنشآت الصناعية وغيرها في البحر.

ط- الحياة البحرية :أية كائنات نباتية أو حيوانية تعيش في المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في قاع هذه المياه وترتبها بما في ذلك الشعب المرجانية.

ي- الضرر البيئي:هو الأذى الذي يلحق البيئة البحرية ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة والأذى الذي يلحق أو يحتمل أو يلحق الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو الموارد الطبيعية أو الحياة البحرية نتيجة للتغير في خواص البيئة.

ك- تلويث البيئة البحرية : إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة البحرية بطريقة إرادية أو غير إرادية ، مباشرة أو غير مباشرة ينجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها ضرر بيئي أو تعوق الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات أو إفساد صلاحية مياه البحر للاستعمال المشروع أو ينقص من التمتع  بها أو يغير من خواصها.

ل- الزيت : جميع أشكال النفط الخام وأي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل أي نوع من أنواع النفط الخام والبترول وزيوت التشحيم وزيت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو نفاياته. 

م- المزيج الزيتي :أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية أو النسبة  المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.

ن- الشاغل : الشخص المقيم فعلاً في الموقع البري أو المسؤول عنة أو مالكة أو الشخص المسؤول عن الآلة أو مالكها

س- وسائل وأجهزة نقل  أية سفينة أو طائرة أو أنبوب أو خط أنابيب يستخدم

الزيت لنقل الزيت من مكان إلى أخر وأجهزة الضخ وغيرها من المعدات وأجهزة  وأجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب وأية أجهزة أخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل أجهزة الإرساء ذات العوامة الواحدة من أجل تحميل الزيت أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ الزيت ونقلة من مرافق الموانئ.

ع- المالك :الشخص الذي سجل أسمة كصاحب للسفينة أو الطائرة أو المرفق أو الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن إما بمقتضى القانون أو بمقتضى عقد بحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال السفينة أو الطائرة على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مستأجر السفينة أو الطائرة ربانها أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك الأجهزة أو المرافق أو الشخص المسئول عنها. 

ف- المرفق:أي منشأة تجارية أو سياحية أو صناعية أو أي منشأة تمارس نشاطاً أياً كانت طبيعته يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي.

ص- الموقع البري :الموانئ والمحطات البحرية وأي مرتكز أو راس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل أراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن وأجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها وأي جسم طاف مرتكز وراس على النحو المشار إلية أعلاه باستثناء السفن.

ق-المادة الملوثة : 1- الزيت والمزيج الزيتي .

2- إية مادة سائلة أو صلبه أوغازية ذات طبيعة خطرة أن ضارة أو ملوثة للبيئة مثل النفايات للمواد أو النفايات النووية والإكلينيكية والإشعاعية والبيولوجية والمواد المعدية أو السامة أو المؤينه ومياه الصرف الصحي والقمامة وأي مواد مغير من حالتها الطبيعية إما بالحرارة أو بأية وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعيتها أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطراً على الإنسان أو الحياة البحرية.

3- أية مياه محتوية على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة أو مغير من حالتها الطبيعية إما بالحرارة أو بأيه وسيلة أخرى بحيث إذا أضيفت إلى أية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحد الذي يشكل خطراً على استعمال الإنسان أو الحياة البحرية.

 4- أية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقاً لأية قرارات صادرة بموجب هذا القانون أو وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

ر- الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .

ش- ضباط مراقبة التلوث : أي شخص أو أشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون .

ت- مرافق الاستقبال : تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على إنشائها أو تجديدها أو صيانتها .

ث- المنطقة الخالية

من التلوث : البحر الإقليمي  والمنطقة المتأخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة وفقاً للقوانين النافذة وكذا الموانئ والمياه الداخلية .

الباب الثاني

منع تلوث مياه البحر

 

مادة (3) يحظر على أي شخص أو سفينة أو طائرة أو جهاز نقل زيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

مادة (4) يحظر على المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المرافق تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئ الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

مادة (5) يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أو تصرف مادة ملوثة في أية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إلا في الحدود والمعايير والأساليب التي تسمح بها القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة.

                                   الباب الثالث

                             التدوين والتبليغ وشروط التأمين

مادة (6)على كل سفينة تنقل الزيت أو تحمله من أحد مواني الجمهورية أو إليه أومن أجهزة نقل الزيت أو إليها داخل المنطقة الخالية من التلوث أن تحتفظ بسجل زيت يدون فيه اسم السفينة ورقمها وسعة صهاريج الحمولة والوقود كما يجب أن يدون فيه التاريخ ونوع السلعة والموقع الجغرافي  المحدد للسفينة في وقت إجراء أي من العمليات الآتية:

أ‌-القيام بعملية التحميل والتفريغ أن غيرها من عمليات نقل الحمولة في الأماكن المصرح بها مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد.

ب‌-تحميل مياه الاتزان لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف مياه الاتزان من هذه الصهاريج الزيتية أو غسل تلك الصهاريج مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة أو تستعمله بالتحديد وذلك قبل تحديد مياه الاتزان وبعد تصريفها

ج- فصل الزيت عن الماء أو عن أية مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على زيت.

د- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة لضمان سلامة السفينة نفسها أو للحيلولة دون إلحاق ضرر بأية سفينة أخرى أو لإنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في القانون والقواعد والمعايير والاتفاقيات الدولة النافذة والقرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة.

ه- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام أو حادث.

مادة(7)على أي مالك أو ربان أو أي شخص أخر مسئول عن إحدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقاً للمادة(6) من هذا القانون أن يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث أثناء وجود السفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الإخلال بحق السفن في المرور البري داخل البحر الإقليمي للجمهورية

مادة (8)على أي مالك أو ربان أو أي شخص أخر مسئول عن سفينة تبحر في مياة المنفقة الخالية من التلوث أن يبلغ الهيئة على الفوز بحدوث أي من العمليات المبينة في الفقرات ( أ ، د ، هـ )من المادة (6)من هذا القانون إذا ما حدثت  أثناء أبحار السفينة في المنطقة المذكورة وعلى النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة.

مادة(9)على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنة تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة أن يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ويجب أن يشتمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف والإجراءات التي اتخذت لمعالجة التصريف واتجاه البقعة المتكونة ومعدله إذا كان مستمراً وسرعة واتجاه الريح وكذا التيار وحالة البحر وطبيعة المنطقة والمصدر المبلغ.

مادة(10) أ- على أية سفينة تحمل مواد ملوثة من أي ميناء في الجمهورية أو إليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث أن تحمل شهادة مسئولية مالية أو ضمان مالي استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن أن بموجب ايه قرارات تصدراه الهيئة وفقاً لهذا القانون.

ب‌-تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرة (أ)إلى الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك وعلى أن تبقى تلك الشهادات والضمانات سارية المفعولة طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث.

ج-تلتزم السفن المذكورة في الفقرة (أ)من هذه المادة بشروط التدوين والتبليغ في السجلات المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.

           الباب الرابع

         الإدارة والتنفيذ

مادة (11)يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الوقائع المتعلقة بايه مخالفة لأحكام هذا القانون ويقدم تقريراً بذلك إلى الهيئة عما  توصل إلية بعد إكمال الدراسة والمراجعة .

مادة (12)  مع مراعاة تنفيذ أحكام المادة (18) من هذا القانون يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أية سفينة أو جهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي ميناء أو محطة بحرية نفطية في الجمهورية لأغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص مايلي:

أ‌- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته.

ب-تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته.

ج-استجواب الأشخاص في الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون

مادة (13) يكون لضباط مراقبة التلوث الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضبطية القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون.

مادة (14) يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقاً للمادة(13) من هذا القانون بسلطة حجز أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في إحدى الحالات التالية:

أ‌-إذا لم يسلم المالك التعويض عن الإضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون أولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة.

ب-عند تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

ج- عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة(18) من هذا القانون.

مادة (15) للهيئة أما بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع الجهات المعنية أو تتخذ الإجراءات التالية:

أ- أنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة أو داخل المنطقة الخالية من التلوث.

ب- إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث.

مادة (16) يجب إن تجهيز جميع الموانئ والمحطات البحرية المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض أصلاح السفن بالمعدات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن كما يجب أن تجهز الموانئ بالأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.

مادة (17) تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي  يجب أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.

مادة (18) يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لإحدى السفن أو فيها أو لموقع بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أن فيه يؤدي أن يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث أن تتخذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة الامتناع عن اتخاذها أو فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة الامتناع عن اتخاذها أو فشل هذه الإجراءات جاز لها اتخاذ الإجراءات المستقلة اللازمة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة

مادة (19) على الهيئة في حالة حجز أي سفينة وفقاً للمادة (14)من هذا القانون أن تعيدها فوراً إلى مالكها أو الشخص المسئول عنه في حالة وفائه بما تعين علية أو في حالة تقديمة ضمانا ًكافياً يغطى المبالغ المستحقة والمصاريف أو في حالة إلغاء الحجز من قبل المحكمة المختصة

مادة (20)في حالة حجز إحدى السفن وفقاً للمادة(14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم به أو أي التزام أستحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالإضافة إلى التكاليف الأخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقاً لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوماً على الأقل من بشر الإعلان بعقد هذا المزاد بوسائل الإعلان المناسبة أما المبالغ الفائضة من أية بيوع فترد أو تسدد كما هو الحال إلى الشخص أو الأشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم.

مادة(21)تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وأية مبالغ مستحقة للهيئة تعويضاً عن الأضرار والتكاليف طبقاً لهذا القانون.

الباب الخامس

المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار

مادة (22) إذا صدر عن سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث تصريف أو إغراق مادة ملوثة أو تسبب في إحداث ضرر للبيئة والحياة الحرية تنشأ مسئولية على مالك تلك السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة الأضرار البيئية بالتعويضات المترتبة مع الجزاءات والغرامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبغض النظر عن أية أسباب ومبررات للتصريف أو الإغراق أو الإضرار بالبيئة تشمل عناصر التعويض عن التلوث أو الضرر البيئي ما يلي:

أ‌-تكلفة إزالة التلوث أو الضرر البيئي وتنقية البيئة البحرية.

ب‌-التعويض عن التلوث الذي يصيب البيئة البحرية ذاتها أو الأضرار بالحياة البحرية، بما يؤدي لمنع أو الإقلال من الاستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة حاضراً أو مستقبلاً أو أدى للأضرار بقيمتها الجمالية

ج‌-التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص.

مادة (23) فيما يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كان تصريفاً منفصلاً أو متواصلاً من مصدر واحد أو أكثر من سفينة أو طائرة أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو أشخاص بخصوص ذلك التصريف فإن القيمة الإجمالية للتعويض وفقاً للمادة (22)من هذا القانون يجب أن لاتتعدى الحد الأعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دولياً ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية أو ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة.

مادة (24) يتم تسليم إشعار كتابي إلى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والأضرار المحددة بموجب المادة (22)  من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة أخرى مناسبة وما لم يسدد قيمة المبلغ المحدد في الإشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ إلى الهيئة في غضون (45) يوماً من تاريخ تسليم ذلك الإشعار فانه يجوز للهيئة أن تتخذ الإجراءات المناسبة والمصرح بها طبقاً لهذا القانون.

مادة (25) يجوز لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد المتسبب في تصرف  مادة ملوثة أو إحداث ضرر بيئي لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لذلك التصريف .

مادة (26) إذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والأضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقاً للمادة(22) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الأشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة.

                                           الباب السادس

                                              العقوبات

مادة(27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة .. يعاقب كل من تعمد مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد الواردة في هذا الباب.

مادة(28) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مليوني ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادة (3)من هذا القانون .

ب- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد  عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام المادتين (4،35)من هذا القانون .

ج- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مليون أو بالحبس مدة  لا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً ً كل من خالف أحكام المادة (5)من هذا القانون.

د- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائه ألف ريال كل من خالف أحكام المادة(6)من  هذا القانون .

هـ- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمس مائه ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من خالف أحكام المادة (36)من هذا القانون .

و- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (37)من هذا القانون .

مادة (29) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بالعقوبتين معاً كل من أخفى أو أدعى ضياع سجل الزيت مخالفاً بذلك أحكام المادة(7) من هذا القانون.

مادة (30 ) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال كل خالف أحكام المادة (9)من هذا القانون.

مادة (31) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة إلف ريال كل من أعاق أو منع ضباط مراقبة التلوث من إداء مهامهم المخولة لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(32)لا يحول تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الباب من:-

أ‌-الحكم بالتعويض و/أو التكاليف المستحقة للهيئة أو لأيه جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌-تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفات غير المتعمدة لأحكام هذا القانون وفقاً للائحة الخاصة بذلك .

ج-المسائلة الجنائية إذا ترتب على إرتكاب المخالفة فعل جنائي.

مادة(33) تقوم الهيئة بالتتبعات القانونية لأغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات الواردة ضمن هذا الباب وتتولى النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم المختصة بناء على ما يرد إليها من بلاغات سواء من الهيئة أو من أي فرد أو جهة أخرى ، وتتابع الهيئة الإجراءات وتحصل الغرامات وفقاً لما ينظمه القانون.

مادة (34)تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفة المواد(5،4،3)من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثة قد نتج من أجل إنقاذ الأرواح أو ضمان سلامة الطائرة أو السفينة نفسها أو الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لأي موقع بري إذا اقتنعت المحكمة المختصة أن تصريف المادة الملوثة كان ضرورياً للغرض المزعوم في الدفاع وأنه كان إجراء معقولاً تتطلبه ظرف الحادث ، وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأضرار المنصوص عليها في المادتين (23،22)

الباب السابع

أحكام عامة وختامية

 

مادة(35) يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار  أو الإنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات أن تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الأفراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفر لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب أن تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الأخرى التي تتم مع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى أن تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الإزالة والتعويض كما لا يعفي عدم ذكر تلك النصوص هذه الشركات من تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (36) لا يحق لأي مالك سفينة أو طائره أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي أو القيام بها:

أ‌-الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين .

ب‌-الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والأضرار

ج‌-أية قرارات صادرة استناداًُ إلى هذا القانون أو وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة .

مادة (37) لا يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له إلا إذا قام طالب الترخيص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة ، على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها.

مادة (38) إذا تكررت مخالفة مالك أية سفينة أو طائرة  أو شاغل موقع  بري أو جهاز نقل زيت لأحكام هذا القانون فيتم مضاعفة العقوبة المقررة بالإضافة إلى سحب أو وقف الترخيص الممنوح أو سحب بعض أو جميع الحقوق الممنوحة له ، وفقاً لأي ترخيص أو إذن أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة ووفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الشأن.

مادة (39) على القوات المسلحة والأمن أثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث مراقبة السفن والطائرات والتبليغ عن حالات حدوث تلوث أو ضرر بيئي إلى الهيئة.

مادة (40) يجوز للقوات المسلحة والأمن المسلحة والأمن المكلفة القيام بمطاردة السفن الاجنبيه مطاردة حثيثة وحجزها عندما يكون لديها أسباب وجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد انتهكت نصوص أحكام هذا القانون وقامت بتصريف أو إلقاء أو إغراق مواد ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث.

مادة (41)حالات الحجز على السفن المسموح بها للهيئة أو للقوات المسلحة والأمن والمذكورة في هذا القانون لاتتعدى فترة أربعة وعشرين ساعة يتم بعدها مباشرة الحصول على أذن بالحجز من المحكمة المختصة وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أمتد الحجز إلى أول يوم عمل بعدها .

مادة (42) استثناء من القواعد العامة ..لأتسقط الدعوى عن الأفعال الضارة بالبيئة البحرية بمضي المدة في القانون

مادة (43)تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة تلوث المياه من الزيت لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يجب على الموانئ والجهات المستخدمة لها في مجال الزيت توفير القدر الكافي من أجهزة ومعدات إزالة تلوث المياه من الزيت والتي تحددها الهيئة.

مادة (44)ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث.

مادة (45) تحدد بقرار من الهيئة شروط  تزود السفن من الأجهزة المناسبة الفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الأشخاص أو الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الأجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في أي وقت إلى أي سفينة أجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهورية على أن يراعي الا يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة.

مادة (46) لا يجوز لأية سفينة دخول أي ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريغ الزيت ألا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها وللسلطات المختصة في الميناء أن تأمر في أي وقت بإيقاف ضخ الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض الظروف الأخرى التي تستدعي ذلك.

مادة (47) تعفي الهيئة من كافة الرسوم الجمركية على الأجهزة والأدوات والمواد التي تستوردها لأغراض مكافحة التلوث تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

مادة (48) كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام القوانين النافذة مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية.

مادة(49) يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة ما لم ينص على خلافه. 

مادة (50) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (11)لسنة 1993م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث كما يلغي،أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (51) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 23/جمادى الثانية /1425هـ

الموافق: 10/أغسطس /2004م

 

 

                                                               علي عبد الله صالح

                                                                                  رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 1121 عدد التحميلات 1070