قانون رقم (41) لسنة 2005م 

بشأن التعريفة الجمركية

نشر في الجريدة الرسمية في العدد الرابع عشر لعام 2005م

   

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

  • بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة1990م بشأن القانون المالي.
  • وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون الآتي نصه):

مادة(1) تعدل فئات الرسوم الجمركية الواردة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة1997م بشأن التعريفة الجمركية بحسب ما هو مبين في الجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة(2) تعتبر شروحات التعريفة الجمركية للنظام المنسق مرجعاً قانونياً لتطبيق بنود التعريفة الجمركية له.

مادة(3) يتم إدراج تعديلات النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية في جداول التعريفة الجمركية، وبما يكفل تحديث التعريفة الوطنية بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة(4) تعدل فئات الرسم على بعض المنتجات الزراعية المستوردة في مواسم إنتاجها محليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس التعريفة الجمركية.

مادة(5) أ. يمنع استيراد السيارات التي مضي على إنتاجها سبع سنوات زائداً    سنة الصنع.

      ب. يمنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها خمس عشر سنة زائداً سنة الصنع.

مادة(6) تسري التعريفة التالية على السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة اشهر وذلك على النحو التالي:

أ.5% على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع.

ب. 10% على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع.

ج. 100% على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار إليها في ديباجة المادة.

مادة(7) تخضع المواد الأولية للصناعات الجديدة والتي لم ترد في جداول التعريفة الجمركية المرفقة بهذا القانون لفئة الـ 5%.

مادة(8) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(9) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ12/جماد الثاني/1426هـ

الموافق 18/يوليــو/2005مـ

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

وأرفق بالقانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية قائمة بالسلع المعفاة من التعريفة الجمركية وهي الأرز والقمح حنطة،قمح قامية والأدوية المشمولة في القائمة الوطنية بالإضافة إلى بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية.

واحتوت القائمة على التعريفة الجمركية على السلع والخدمات وفقا للتعديلات التي أقر مجلس النواب ادخالها على المشروع المقدم من الحكومة بهذا الشأن.. حيث حددت التعريفة لسلعة العسل الطبيعي بـ 25% وعلى الألبان والقشدة مركزة او المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلة أخرى والبقوليات المعلبة بنسبة10%،وكذا تعريفة الدخن ومادة السمسم ب25%.

وتضمنت القائمة تحديد تعريفية المشتقات النفطية فيما عدى الغاز الطبيعي والتي تشمل بنزين ،كيروسين،ديزل وزيوت نفط وزيوت ستحصل عليها من مواد معدنية خام وكذا فوسفات كالسيوم طبيعي وكبريتات وخامات حديده وخمات منجنيز بنسبة5%.

كما تضمنت القائمة تحديد تعريفية جمركية بـ 25% لعدد من المشتقات ومعظمها محظور استيرادها إلا بموافقة الجهات المختصة ومنها مواد مستنفذة لطبقة الأوزون وتشمل مشتقات مهلجنة من هيدركربونات لأدوية لاحلقية تحتوي على 2 أو أكثر من هالوجينات مختلفة، ومادة ثلاثي كلور فلوروميتان ، ومادة ثنائي كلور وثنائي فلورو ميثان،ومادة ثلاثي كلور وثلاثي فلوروايتانات ،مادة ثنائية كلور رباعي فلوروايتانات وكلور وخماسي فلوروايثان ومشتقات أخرى فوق مهلجنة مع الفلورين والكورين فقط ومادة بروموكلور وثنائي فلوروميثان بروموثلاثي فلورو ميثان،وثنائي برومو رباعي فلورو ايثانات بالاضافة إلى تحديد تعريفة المواد المحتوية على هيدروكربونات لأدوية لاحلقية فوق مهلجنة فقط مع الفلور والكلور بـ25%.

وحددت القائمة تعريفة السلع التي تشمل رقاعاً من جميع الأنواع من ورق او ورق مقوى وإن كانت مطبوعة بـ5% وتعريفة الأقمشة المنسوجة من الحرير أو من فضلاته بـ 5%، وكذت تعريفة مادة القطن بـ 25%.

واحتوت القائمة على تعريفة المواد المتعلقة بالأقمشة المنسوجة من القطن أو الكتان أو بخيوط ذات شعيرات أو الياف تركيبية غير مستمرة وحددت بـ 25%.

 

قائمة بالسلع التي أقرها المجلس تعديل فئات التعريفة عليها

أو إعفاؤهــــا مقارنــــــة بالمشرع المقـــــدم من الحكومــــة

رق ـــــــم البنــــــد

رمـز النظام المنسـق

الصنف

التعريفة فـي المشروع المقدم من الحكومة

التعريفة المقـرة من مجلس النواب

مبرر التعديل

04.09

 

العسل الطبيعي

10%

25%

حماية للمنتج المحلي

04.02

 

ألبان وقشده مركزة اومحتوية علي سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى

5%

10%

حماية للصناعة المحلية

7.13

 

البقوليات المعلبة

5%

10%

حماية للمنتج المحلي

10.01

1001.10

القمح (حنظة (قمح) قاسية

5%

إعفاء

سلعـــة اســـــاسيــــــــة لجميـــــع المواطنيـــــن

10.08

1008.20

الدخن

5%

25%

حماية للمنتج المحلي

10.06

 

الأرز

5%

إعفاء

سلعـــة اســـــاسيــــــــة لجميـــــع المواطنيـــــن

12.07

1207.40

السمسم

5%

25%

حماية للمنتج المحلي

0

 

المشتقات النفطية (فيما عدا الغاز الطبيعي ):(بنزين،كيروسين،ديـــــزل)

10%

5%

 
 

27.7.10

بنزين

10%

5%

 
 

2710.1940

كيروسين

10%

5%

 
 

2710.1910

ديزل

10%

5%

 

27.09

 

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ،خاما

10%

5%

كونها تدخل فـــــــــــي الصناعة المحليـــــــــة

251.10

 

فوسفات كالسيوم طبيعي..

10%

5%

 

25.11

 

كبريتات

10%

5%

كونها تدخل في الصناعـــات التحوليــــــــة المحليــــــــــة

26.01

 

خامات حديد

10%

5%

كونها تدخل في الصناعـــات التحوليــــــــة المحليــــــــــة

30.01 إلى30.06

 

الأدوية المشمولة في القائمة الوطنية

5% ووفقاً لما يعتمد من وزارة الصحة

إعفاء

حاجة المواطن الماسة للدواء.

ارتفاق أسعار الأدوية.

مماثلة بالمستلزمات الطبية التي أعفاها المشروع.

40.12

 

إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة)

10%

ممنوع استيرداه

ثبت خطورتها وتسببها في كثير من حوادث السيارات بالإضافة علــــى أضرارهــــــا.

48.21

 

رقاع من جميع الأنواع من ورق أوورق مقوى وإن كانت مطبوعة ( Iabels )

10%

5%للمواد الأولية الداخلة في الصناعة

باعتباره مواد أولية للصناعة

50.07

 

اقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته.

10%

5%

لأهميتها سواء كمواد أولية أو كملابس جاهزة بالنسبة للمواطنين.

52.01 إلى52.05

 

القطن

5%

25%

كنوع من الحماية للمنتج المحلي

52.08 إلى52.12

 

المتعلقة بأقمشة منسوجة من القطن

10%

5%

تشجيعاً للمصنعين المحليين

53.09إلى53.11

 

المتعلقة بأقمشة منسوجة من كتان

10%

5%

--

54.07 إلى54.08

 

المتعلقة بخيوط ذات شعيرات

10%

5%

-

55.12 إلى 55.16

 

المتعلقة بألياف تركيبة غير مستمرة

10%

5%

-

                                          63.09 إلى 63.10

 

البسة مستعملة أوصاف نسجية متعملة ،اسمال وخرق

10%

25%

-

8901.1 إلى9821.27

 

بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية

5%

إعفاء

حتى لاتكون التعرفة عليها مبرر لمضايقة وابتزاز المسافرين وهذه البضائع في الأصل إنما هي لأغراض غير تجارية وبما ينسجم من عنوان الفصل الثامن والتسعون (بضائع المسافرين المصاحبة والمشحونة غير التجارية)

   

مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) تحتوي على 2 أو أكثر من هالوجينات مختلفة

ممنوع الاستيراد

25%

مواد مستنفدة لطبعة الأوزون مسموح للدول النامية استيرادها واستخدامها حتى عام2010م لمواجهة احتياج السوق المحلية خاصة قطاع التبريدي

 

2903.41

ثلاثي كلور وفلور وميثان

ممنوع الاستيراد

25%

شريطة موافقة الجهات المختصة

 

2903.42

ثنائي كلور وثنائي فلور وميثان

ممنوع الاستيراد

25%

 
 

2903.43

ثلاثي كلور وثلاثي فلور وايثانات

ممنوع الاستيراد

25%

 
 

2903.44

ثنائي كلور ورباعي فلور وايثانات وكلور وخماسي فلور وايثان

ممنوع الاستيراد

25%

 
 

2903.45

مشتحقات آخر فوق مهلجنة مع الفور ني والكلورين فقط.

ممنوع الاستيراد

25%

 
 

2903.46

برمو كلور وثنائي فلور وميثان،برومو ثلاثي فلور وميثان وثنائي برومو رباعي فلور وايثانات

ممنوع الاستيراد

25%

 
 

3.824.71

محتوى هيدرو كربونات لادورية (لاحلقية)فوق مهلجنة فقط مع الفلور والكلور.

5%

25%

مواد مستنفدة لطبقة الأوزون مسموح للدول النامية استيرادها واستخدامها حتى عام2010م شريطة موافقة الجهات المختصة.

 

عدد الزيارات 27796 عدد التحميلات 1955