قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (517) لعام2013م

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لعام 2011م بشان الحجر النباتي

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلي القانون رقم (3) لسنة 2004م بشان مجلس الوزراء

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2011م بشان الحجر النباتي

وعلى القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية اعضائها وتعديله.

وبناء على عرض وزير الزراعة والري .

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قـرر

 

الفصل الأول

التسمية والتعارف والمهام والاختصاصات

 

مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2011م بشان الحجر النباتي)

مادة (2) مع عدم الإخلال ببقية التعاريف المنصوص عليها في المادة (2) من القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر:-

الوزارة - : وزارة الزراعة والري .

الوزير - : وزير الزراعة والري .

القانون : القانون رقم 7 لسنة 2011م بشان الحجر النباتي

الجهة المختصة : الادارة العامة لوقاية النباتات بديوان عام الوزارة

المفتش : اخصائي وقاية النبات الذي يتم اختياره وفقا لإحكام الفقرة (1) من المادة (5) من القانون .

الشحنة : كمية من النباتات , المنتجات النباتية و/ أو مواد أخرى خاضعة للوائح تنتقل من بلد الى أخر وتغطيها شهادة صحة نباتية واحدة سواء تألفت الشحنة من سلعة أو رسالة واحدة أو اكثر .

النباتات :

أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق والأغصان والأوراق والإزهار والثمار والبذور , كما تشمل الدرنات والأبصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتلات والبراعم الخشبية , وذلك سواء كانت حية او ميتة أو جافة بما في ذلك البذور والمادة الوراثية

المنتجات النباتية :

مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة يحتمل ان تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطرا في انتقال وانتشار الافات

مادة (3) تتولى الوزارة ممثلة بالجهة المختصة الى جانب المهام المنصوص عليها في المادة (4) من القانون ممارسة المهام والاختصاصات الاتية :-

1- رفع مستوى الوعي بأهمية اجراءات الحجر النباتي من خلال إصدار النشرات واللوحات الإعلانية الإرشادية في المنافذ الجمركية بكافة الوسائل الاعلامية .

2- عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل ,بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وضع الافات النباتية واقتراح الحلول والمعالجات .

3- دراسة وتقييم البنية التحتية لمحطات الحجر النباتي ودعمها من حيث التجهيزات الفنية وقدراتها البشرية .

4- تحديد الشروط والمؤهلات اللازم توافرها في من يتم ترشيحهم للتعيين كمفتشين .

5- اخطار الدول المصدرة بمبررات رفض دخول صادراتها من النباتات والمنتجات النباتية الى الجمهورية .

مادة ( 4) أ – تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة الصحة النباتية ) من ذوي الخبرات والاختصاص في وقاية النبات من الجهات ذات العلاقة ويكون مقرها الجهة المختصة .

ب- تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-

1- تقييم الخطط والبرامج المتعلقة بإعمال الحجر النباتي في الجمهورية .

2- اقتراح مشاريع القرارات الخاصة بتنظيم اعمال الحجر النباتي , والتعديلات اللازمة لها وذلك تبعا للمتغيرات في النشاط التجاري الدولي .

3- دراسة ما يرفع اليها من الجهة المختصة من مواضيع طارئة أو اشكاليات متعلقة بقوائم الحجر النباتي واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وإجراءات .

4- مراجعة قوائم الافات النباتية واقتراح أي تعديلات ضرورية عليها بناء على نتائج المسح والمراقبة والتقارير الواردة من المحافظات ومحطات الحجر المختلفة .

5- مراجعة الدليل الارشادي للحجر النباتي ,واقتراح التعديلات اللازمة بشأنه طبقا للمتغيرات .

6- متابعة جميع المستجدات التي تطرأ على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالصحة النباتية ,واقتراح ما يلزم بشأنها .

مادة ( 5 ) أ- تعقد اللجنة اجتماعها بصفة دورية مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس اللجنة وترسل الدعوة للأعضاء مرفقا بها جدول الاعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل .

ب- يكون اجتماع اللجنة صحيحا اذا حضره ثلثا الاعضاء , وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

ج- يعد سجل خاص لتدوين المحاضر والقرارات التي تتخذ في كل جلسة , ويوقع رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين على هذه المحاضر والقرارات ويحفظ السجل لدى الجهة المختصة .

د- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من خبراء واختصاصيين عند الضرورة دون ان يكون لهم صوت معدود في اجتماعات اللجنة .

 

الفصل الثاني

استيراد وتصدير وعبور الشحنات

 

مادة (6): على كل من يرغب في استيراد شحنة نباتات أو منتجات نباتية التقدم بطلب للحصول على تصريح الاستيراد الى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك قبل شحنها من مصدرها , مبينا في الطلب كميتها ,ونوعها ,وصنفها ,والغرض من استيرادها , وبلد المنشأ منفذ دخول الشحنة ,واسم المستورد والمصدر وعنوانه .

مادة (7): لا يسمح لأي شحنة بدخول أراضي الجمهورية إلا بموجب تصريح استيراد مسبق صادر من الجهة المختصة , وشهادة صحية نباتية صادرة من الجهة المختصة بوقاية النباتات في البلد المصدر .

مادة (8): يحق للجهة المختصة الغاء أي تصريح استيراد لأي شحنة نباتية عند الاشتباه أو ي حالة ظهور أي من الافات الحجرية في بلد المنشأ لم تكن موجودة عند منح التصريح ويحتمل دخولها أو تسربها ضمن الشحنة النباتية المستوردة أو المراد استيرادها الى الجمهورية, ويعتبر هذا الالغاء نافذا من تاريخ إبلاغ المستورد أو من ينوب عنه قانونا بذلك ,وفي حال وصول الشحنة بعد الغاء تصريح الاستيراد يطبق عليها احد التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (20) من القانون .

مادة (9): أ‌- تحدد مدة سريان تصريح الاستيراد لغرض الزراعة أو الإكثار بأربعة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره ولشحنة واحدة ومن مصدر واحد .

ب‌- يجوز تجديد التصريح لمرة واحدة فقط على ان يقدم الطلب قبل أسبوع واحد من انتهاء التصري.

مادة (10) أ – تحدد مدة سريان تصريح الاستيراد لغرض الاستهلاك بسته أشهر تبدأ من تاريخ صدوره

ب- يجوز تجديد التصريح لمرة واحدة فقط ,على ان يقدم الطلب قبل اسبوع واحد من انتهاء التصريح .

مادة (11) يجب ان تتوفر في الأسمدة العضوية المصنعة الطبيعية المستوردة لاستخدامها في تغذية النباتات الشروط التالية :-

1- إن تكون مصنعة أو معاملة حراريا

2- ألا تكون مخلوطة بالتربة أو الرمال

3- ان تكون خالية من بذور الحشائش والإعشاب الضارة ومن البكتيريا والفطريات والفيروسات والنيماتودا والآفات الحشرية والحيوانية الضارة

4- ان تكون خالية من المواد السامة مثل الرصاص الزئبق الكادميوم

5- ألا تقل نسبة مادة العضوية في السماد العضوي المستورد عن (50%)

6- ألا تزيد درجة التوصيل الكهربائي للسماد ( E.C ) عن 10 ملليموز/سم في مستخلص (1:5)

7- ألا يقل الرقم الايدروجيني ( HP ) عن (7.5) مستخلص (1:5)

8- الا تزيد نسبة الرطوبة عن (20%)

9- الا تزيد نسبة الكربون الى النيتروجين عن (20:1)

10 - ان توضح المضافات على العبوة وفي حالة اضافة اليوريا يجب ألا تزيد نسبة البيوريت عن (0.5%) من الوزن .

11- ألا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم في كل من الاسمدة العضوية الطبيعية الحيوانية وأسمدة الدواجن المستوردة عن (2%) وألا تزيد نسبة الصوديوم الذائب عن (0.8%)

12- ان تكون عبوات الأسمدة سعة 25 كيلو جرام وان تكون متينة ومحكمة الاغلاق .

13- ان يوضح على العبوة نو ع السماد

14- ان يوضح على العبوة الوزن بالكيلوجرام

15- ان تكون خالية من الإشعاع أو لا تزيد نسبة الإشعاع عن 300بيكريل / كجم

مادة (12)   1- يجب ان يرفق بكل شحنة مستوردة لغرض الزراعة أو الاكثار أو الاستهلاك الشهادات والمستندات الاتية :-

‌أ- اصل تصريح الاستيراد

‌ب- اصل شهادة الصحة النباتية الصادرة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر أو شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير

‌ج- صورة شهادة بلد المنشأ الصادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ أو البلد المصدر

‌د- شهادة صحية نباتية من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلوها من الآفات النباتية وفي حال استيرادها من خارج بلد المنشأ فيجب ان ترفق بالشحنة شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير.

ولا تقبل في كلا الحالتين نسخا من هذه الشهادات

‌ه- صورة طبق الاصل من بوليصة الشحن

‌و- صورة قائمة العبوات مبينا فيها اسم النوع والصنف والكمية ومطابقة ذلك على ما ورد في تصريح الاستيراد وشهادة الصحة النباتية وفي حالة حدوث أي تغيير للنوع أو الصنف أو الكمية أو بلد المنشأ يحق للجهة المختصة عدم السماح بدخول الاصناف المغايرة والزائدة عما هو مصرح به وفي حالة تغير بلد المنشأ ترفض الشحنة كاملة

‌ز- صورة فاتورة الشراء

‌ح- اي مستندات اخرى يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض من الجهة المختصة

2- يجب ان ي نص في الشهادة الصحية الخاصة بالشحنات المستوردة لغرض الزراعة والإكثار على خلوها من الاصابات المرضية الخاضعة للوائح واسم المادة الكيميائية المعاملة بها ودرجة التركيز والفترة الزمنية للتعرض .

مادة (13) تخضع شحنات تقاوي البطاطس المستوردة لغرض الزراعة أو الاكثار للشروط والمتطلبات التالية :-

أ‌- ان تكون خالية تماما من الأمراض والآفات التالية :-

1-  مرض سرطان البطاطس والمتسبب عن الفطر

Wart Disease of potato Syncleytriumendobioticm

2-  مرض العفن الحلقي والمتسبب عن البكتيريا

Bacterial   ring rot Corynebacteriunm spedolonicum

3-  مرض العفن البني والمتسبب عن البكتيريا

Bacterial   wilt, Brown Wilt Pseudomonas solanaceanum

4-  نيماتودا البطاطس الذهبية

PotatoGolden or cyst nematode Globoderra pallid and G. rostochensis

5-  نبماتود تعقد الجذور والمتسبب عن النيماتود

Root Knot Nematodes Meloidogyne SPP .

6-  نيماتود تعفن البطاطس

Ditylenchus destructor

7-  مرض التفاف الاوراق

PLRV

8-  بطاطا فيروس  y

PVY

9-  بطاطا فيروس  A

PVA

10-  فيروس البطاطا  X

PVX

11-  فيروس البطاطا  S

PVS

12-  اصفرار الاستر المايكوبلازمي المتسبب عن مايكوبلازما

Aster Yellow Mycoplasma Like Organism (MLO)

13-  المرض الفيروسي

Potato Mpo Top virus /Tobaco Rattle Virus

14-  حشرة الخنفساء اليابانية

 

15-  حشرة الخنفساء كولورادو

 

 

ب   الا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية عن الحد المبين قرين كل منها وذلك على النحو التالي :-

الاعفان الجافة المتسببة عن

Phytophthora spp

2%

Alternaria spp

Phoma exigua

Fusarium spp

اللفحة المتأخرة المتسببة عن الفطر

Phythopthora ilnfestans

2%

اللفحة المبكرة المتسببة عن الفطر

Alternaria solani

2%

الذبول فرتيسليوم

Verticillium spp

5%

مرض القشرة السوداء

Rhizoctoniasolani

10%

الجرب العادي

Streptomyces scabies

2%

الجرب المسحوقي

Spongospora spp

2%

فيروس التفاف الاوراق

Potato leaf curl mosaic virus

2%

 

ج- ان تكون الدرنات خالية من التشوهات والأمراض الفسيولوجية مثل القلب الأسود والقلب الأجوف والتبقع البني البراعم الداخلية ويسمج بتجاوز لا يزيد عن (3%)لمجموعة الرتبة (  E,SE  ) و (5%) لباقي الرتب

د‌   ان تكون الشحنة خالية من الاضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد عن (3%) من عدد الدرنات لكافة الرتب

هـ - ان تكون تقاوي البطاطس خالية من التربة الطبيعية وان تكون معاملة بأحد المبيدات الزراعية المتخصصة

 

 

 

مادة (14): يجب ان ترفق بكل شحنة تقاوي مستوردة الشهادات والمستندات الاتية :-

1- شهادة تثبت ان الشحنة هي تقاوي وأنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري

2- شهادة تبين اجراء اختبارات للكشف عن الامراض الفيروسية على التقاوي المنتجة بعد الحصاد ( Post harvest test )

3- شهادة صحية نباتية من الجهة المختصة في بلد المنشأ تثبت خلوها من الافات النباتية وفي حالة استيرادها من خارج بلد المنشأ فيجب ان ترفق بالشحنة شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير ولأتقبل في كلتا الحالتين نسخا من هذه الشهادات

4- شهادة منشأ صادرة من الجهة المختصة المعتمدة ببلد المنشأ

5- فاتورة شراء تتضمن اسماء الاصناف ورتبها وكمياتها

6- كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف مصنفة حسب ارقام المزارعين المنتجين

مادة:(15) يحظر ادخال النباتات أو المنتجات النباتية المصابة باي من الافات الموضحة في القوائم الحجرية الصادرة من الجهة المختصة أو أي افة لم تسجل في الجمهورية .

مادة (16):يمنع دخول النباتات والمنتجات النباتية الخاضعة للوائح الصحة النباتية اذا تعدت نسبة الاصابة بالآفات النباتية النسبة المسموح بها في القوائم الحجرية الصادرة من الجهة المختصة

مادة (17):يحظر السماح باستيراد أو دخول فسائل النخيل بكافة انواعها سواء لإنتاج الثمار أو لإنتاج الزيوت أو الزينة من الدول التي تنتشر فيها سوسة النخيل الحمراء أو مرض البيوض ويستثنى من ذلك المكاثرة بالأنسجة والتي لازالت في بيئتها المختبرية

مادة (18): يحظر السماح باستيراد أو دخول فسائل الموز عدا المكاثرة بالأنسجة وفي بيئتها الغذائية والمخصصة لنموها معمليا

مادة (19): يحظر استيراد العبوات ذات الاصل النباتي والتي قد تستخدم في تعبئة او حزم أو نقل النباتات والمنتجات الزراعية

مادة (20): تقوم الجهة المختصة بمراقبة الشحنات النباتية المستوردة التي تأتي على شكل درنات أو ابصال أو شتلات أو عقل أو فسائل اوكورمات أو ريزومات أو امهات أو براعم أو انسجة مزروعة خلال موسم زراعي واحد

مادة (21) 1- يجب عرض الشحنة الواردة على المفتش للفحص خلال (72) ساعة من انتهاء تفريغها ويجوز للمفتش القيام بفحصها فور وصولها اذا كان هناك أي احتمال باصابتها بافات تهدد الثروة النباتية .

2- لايجوز فتح الشحنة أو جزء منها أو تغيير علاماتها المميزة الا بعد اتمام التفتيش وظهور النتائج على ان يتم التفتيش في وجود المستورد أو من ينوب عنه قانونا

مادة (22) أ- يجوز للجهة المختصة الافراج عن السحنة أو التحفظ عليا في مخازن تتوفر فيها الشروط المناسبة للتخزين سواء في مخازنها أو في مخازن صاحب الشحنة اذا كانت الشحنة سريعة التلف أو من الممكن ان تقل حيويتها بسبب الظروف البيئية غير المناسبة حتى تستكمل كافة الاجراءات القانونية بشأنها .

ب- اذا كان التحفظ على الشحنة في مخازن صاحب الشحنة فيجب عليه ان يقدم تعهدا خطيا رسميا بعدم التصرف فيها الابعد ظهور نتائج الفحص واستكمال الاجراءات بشأنها وقبوله والتزامه بتنفيذ الاجراءات التي ستتخذها الجهة المختصة حيال تلك الشحنة

 

ج‌- استثناء مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة يجوز لصاحب الشحنة طلب اعادة فحص واختبار الشحنة في احدى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة المختصة وعلى نفقته الخاصة

مادة (23) يجوز للجهة المختصة القيام بإجراء عملية المعالجة لدى جهات اخرى شريطة ان تتوفي لديه الامكانيات الفنية والمادية لإجراء عملية المعالجة التي تحددها الجهة المختصة

مادة (24) يجب على الوزارة توفير كافة وسائل الفحص والاختبار والمعالجة والتطهير للشحنات النباتية ومنتجاتها في كافة المنافذ الجمركية للجمهورية

مادة (25) 1 -على كل من يرغب في تصدير أو اعادة تصدير نباتات أو منتجات نباتية التقدم الى الجهة المختصة أو المفتش المفوض من قبلها بطلب الحصول على شهادة صحية نباتية للتصدير أو اعادة التصدير وفقا للنموذج المعد لذلك لشحنة نباتية واحدة وان تعددت الاصناف فيها شريطة ان تكون وجهتها واحدة .

2- اذا رغب المصدر في تغيير وجهة الشحنة المصدرة أو المعاد تصديرها وجب عليه اخطار الجهة المختصة بذلك قبل شحنها لمنحه شهادة صحية نباتية جديدة موجهة للدولة المستوردة .

مادة (26) تخضع الشحنات المعدة للتصدير أو اعادة التصدير للتفتيش عليها من قبل المفتش المختص للتأكد من مطابقتها لشروط ومتطلبات الدولة المصدر إليها واتخاذ ما يلزم بشأنها .

مادة (27) يتم فتح الطرود أو الاجزاء المختارة وفحصها في وجود المصدر أو من ينوب عنه قانونا ولا يجوز للمصدر فتح الطرود التي يسمح بتصديرها أو الاجزاء منها أو تغيير علاماتها المميزة إلا بأذن وتحت اشراف المفتش .

مادة (28)   تتم عملية التطهير والمعالجة وفقا لتشريعات الدولة المستوردة أو التي يختارها المصدر على ان تتم تحت اشراف المفتش المختص

مادة (29) يحظر إصدار الشهادة الصحية النباتية بعد مغادرة الشحنة المنفذ.

مادة (30) للمصدر عند فقد الشهادة الصحية النباتية ان يطلب من الجهة المختصة منحه شهادة بدل فاقد على ان تمنح برقم وتاريخ جديدين ويكتب عليها بدل فاقد .

مادة (31) يجب تجهيز الشحنة المراد تصديرها بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز للمصدر أو أي جهة فتح أي جزء منها بعد الفحص .

مادة (32) يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال اسبوعين من ابلاغه بقرار الجهة المختصة فيما يتعلق بالقرارين الاتيين :-

أ‌- قرار اعادة الشحنة الى بلد المنشأ .

ب‌- قرار اتلاف الشحنة

الفصل الثالث

الرسوم والتكاليف

مادة (33) يتم استيفاء وتحصيل تكاليف التفتيش الفحص البصري (اخذ العينة ) الاختبار اجور الاعمال والمعالجة اصدار الشهادات الصحية النباتية للتصدير أو اعادة التصدير والتصاريح على النحو المحدد في الملحق المرفق بهذه اللائحة .

مادة (34) أ- تخصص نسبة 60% من حصيلة الرسوم المقررة بموجب القانون لدعم نشاط الجهة المختصة والعاملين بها وكذا تغطية نفقات اعمال وقاية النباتات وتنفيذ برامج المراقبة للآفات .

ب‌- يصدر بتحديد اوجه التوزيع والصرف للنسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة قرارا من الوزير بناء على عرض الجهة المختصة وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح المالية .

مادة (35) تخصص نسبة (40%) المتبقية من حصيلة الرسوم كإيراد عام لخزينة الدولة على ان تقوم وزارة المالية بطباعة كافة الاستمارات والنماذج والسندات والشهادات والتصاريح والطلبات والأختام .

مادة (36) يجوز ان تتم عمليات التفتيش على الشحنات العابرة والشحنات التي يكون محلها مواد سريعة التلف والشحنات التي تنص القوانين الاخرى على جواز تفتيشها خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للإجراءات التالية :-

1- التقدم بطلب التفتيش على الشحنة على النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة (استمارة تفتيش).

2- تعبئة كافة البيانات الواردة في استمارة التفتيش .

3- دفع كافة الاجور الاضافية وفقا لما هو محدد بالملحق المرفق بهذه اللائحة .

مادة (37) يجب على المفتش المختص أو المناوب التثبت من صحة البيانات والمعلومات المسجلة في استمارة التفتيش .

مادة (38) يجب ان تحتوي استمارة التفتيش على اسم مستورد الشحنة ونوعها وصنفها وكميتها وبلد المنشأ ومقدار الرسوم المحصلة أو المراد تحصيلها وتوقيع مستورد الشحنة والمفتش المختص ومسئول الحجر النباتي بالمنفذ .

مادة (39) يتحمل المستورد تكاليف المعالجة التي تجريها الجهة المختصة للشحنة في مختبراتها وفقا للتقارير الفنية المرفوعة وبحيث لا تتعدى الرسوم الفعلية للتكلفة .

الفصل الرابع

احكام ختامية

مادة (40) لا يجوز لأي جهة إنشاء أي محطات معالجة للنباتات و المنتجات النباتية إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

مادة (41) يعد الملحق المرفق بهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها ويجوز تعديله كل خمس سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

مادة (42)   يصدر الوزير القرارات والتعليمات الازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة .

مادة (43) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ 26/ذو القعدة /1434هـ

الموافق 2/ أكتوبر /2013م

 

 

 

 

 

ملحق بالتكاليف المحصلة على الشحنات النباتية الخاضعة لقانون الحجر النباتي رقم (7) لسنة 2011م ولائحته التنفيذية

 

 

 

 

اولا :- تكاليف التفتيش والفحص البصري (اخذ العينات ) لشحنات المنتجات النباتية :-

نوع الشحنة

مقدار التكاليف

‌أ)   الحبوب والبقوليات والمنتجات المخزنة القمح الشعير الدقيق الارز الذرة الدخن الفول الفاصوليا االبازاليا ،اللوبيا ا،لعدس، البهارات ،التبغ ،البن ،القشر ،الزبيب والسمسم والزعتر والنباتات العطرية الخضراء ..... الخ

500 ريال عن كل طن أو كسوره وبحد على 75000 ريال عن الشحنة الواحدة

‌ب)   ثمار الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة

300 ريال عن كل طن او كسوره حتى عشرين طن وتحصل 100 ريال لكل طن عن الكمية الزائدة عن 20 طن

ج‌)    الأخشاب

500ريال عن كل طن حتى 20 طن وتحصل 200 ريال لكل طن عن الكمية الزائدة عن العشرين طن

د) مواد التعبئة ومواد التغليف

-3000 ريال لكل صندوق ذو الحجم الصغير.

 

- 4000ريال لكل صندوق ذو الحجم الكبير

   
   

ثانيا :- تكاليف التفتيش والفحص البصري (اخذ العينات )لشحنات زهور القطف والغراس والفسائل وأجزاء التكاثر (العقل البراعم ... الخ)

عدد النباتات / الغراس / الفسائل / نباتات الظل / العقل/ الشتلات في كل نوع وصنف من الشحنة ... الخ

مقدار التكاليف

20-100 وحدة

2000 ريال

101-500 وحدة

3500 ريال

501-2000 وحدة

5000 ريال

2001-10000 وحدة

10000 ريال

10001 وحدة واكثر

15000 ريال

   
   
   

ثالثا :- تكاليف الفحص المعملي (المخبري)الخاصة بالنباتات ( الغراس نباتات الظل الفسائل العقل الشتلات بذور التقاوي الدرنات الابصال..... الخ )

نوع الافة

مقدار التكاليف

فطريات

4000ريال

بكتريا

7000ريال

فيروسات

15000ريال

نيماتودا

2000ريال

حشرات

1500 ريال

   
   

رابعا: تكاليف الفحص المعملي ( ألمخبري) للشحنات الأسمدة العضوية الطبيعية المصنعة والتربة الزراعية المصنعة المعقمة لكل نوع او صنف من انواعها وأصنافها وأرقام الانتاج المختلفة .

نوع المنتج

مقدار التكاليف

الاسمدة العضوية المصنعة والتربة الزراعية المصنعة المعقمة

10000 الف ريال

   
   

خامسا: تكاليف اجراء التفتيش والفحص البصري (اخذ العينات )على الشحنات النباتية العابرة والشحنات سريعة التلف والشحنات التي تنص القوانين الاخرى على جواز تفتيشها خارج اوقات الدوام الرسمي.

نوع المنتج

مقدار التكاليف

تقاوي

(3000) الف ريال عن كل طن أو كسوره وبحد اعلى (25000) ريال عن الشحنة الواحدة

خضروات وفواكه

(3000) الف ريال عن كل طن أو كسوره وبحد اعلى (15000) ريال عن الشحنة الواحدة

شتلات ، عقل، فسائل

(5000) ريال عن كل طن أو كسوره وبحد اعلى (15000) ريال عن الشحنة الواحدة

   
   

سادسا: رسوم تصاريح الاستيراد ، الشهادات الصحية النباتية وأجوار المعالجة للشحنة.

نوع المنتج

مقدار التكاليف

تصاريح استيراد

10000 الف ريال

الشهادات الصحية النباتية

2000 الف ريال

اجور اعمال المعالجة للشحنة

(1000) الف ريال عن كل طن أو كسوره وبحد اعلى عن الشحنه الواحدة ولا تزيد عن (100000) الف ريال .

 

 

 

عدد الزيارات 1546 عدد التحميلات 628