قانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية .

 

باسم الشعب.

 رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

المادة  (1) :  يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية) .

المادة  (2) :  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

  1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
  2. الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية.
  3. الوزير: وزير المالية.
  4. المحافظ: محافظ البنك المركزي اليمني.
  5. البنك المركزي: البنك المركزي اليمني.
  6. المؤسسة: مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
  7. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
  8. الرئيس: رئيس المجلس.
  9. المدير العام: مدير عام المؤسسة.
  10. البنك: أي شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية في الجمهورية ويشمل البنوك التجارية (بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
  11. الودائع: جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجلة.
  12. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

المادة  (3) :  تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة خارج الجمهورية .

المادة  (4)  : تنشأ مؤسسة تسمى (مؤسسة ضمان الودائع المصرفية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايتها. 2- يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية .

المادة  (5) :  تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:-

  1. حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته.
  2. تشجيع عدداً أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
  3. المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية .

المادة  (6) :  أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من:-

  1. المحافظ رئيساً.
  2. نائب المحافظ نائباً للرئيس.
  3. المدير العام عضواً ومقرراً.
  4. ممثل عن وزارة المالية عضواً.
  5. وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً.
  6. عضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما لمرة واحدة، ويشترط في هذين العضوين أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.

 ب- الرئيس يمثل المؤسسة أمام القضاء والغير وله أن ينيب عنه من يراه .

المادة  (7) :  يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

  1. وضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة.
  2. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
  3. إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته.
  4. إقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال المؤسسة.
  5. إقرار هيكل المرتبات والأجور للمؤسسة.
  6. إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
  7. الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة.
  8. الموافقة على اقتراض المؤسسة.
  9. الإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ.
  10. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه.
  11. أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .

المادة  (8) :  1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. كما يجتمع بناءً على طلب مقدم من عضوين على الأقل. ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.

2- للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت وتحدد مكافأته بقرار من المجلس .

المادة (9) :  1. يكون للمؤسسة جهاز إداري يرأسه مدير عام المؤسسة.

  1. يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس .

المادة  (10)  يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:-

  1. تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه.
  2. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
  3. الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة.
  4. إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  5. إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
  6. أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .

المادة  (11) :  يجوز تخصيص مكافآت لأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

المادة  . 1 (12) :  رأسمال المؤسسة:- أ- يتكون رأسمال المؤسسة من الآتي:-

  • مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها (200) مائتين مليون ريال يمني.
  • مساهمة البنك المركزي وقدرها (400) أربعمائة مليون ريال يمني.
  • مساهمات البنوك والبالغ قدرها عشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه على أن تدفع هذه المساهمة عند إخطار البنك بالسداد وفق أحكام هذا القانون.

 ب- تكون المساهمات المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعة بالكامل. ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمجلس بموافقة الوزير والبنك المركزي زيادة المساهمات في رأسمال المؤسسة بالقدر الذي يراه ضرورياً.

2- تتكون موارد المؤسسة مما يلي:-

أ. أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة إلى المؤسسة.

 ج- عوائد استثمارات أموال المؤسسة.

د- غرامات التأخير التي تفرض على البنوك بموجب أحكام هذا القانون.

هـ- أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة .

المادة  (13) 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة (0.002) أثنين بالألف من مجموعة الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2- لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:-

أ. ودائع الحكومة.

ب. ودائع ما بين البنوك.

ج. التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمان هذه التأمينات.

د. تدفع الحكومة (5%) خمسة في المائة والبنك المركزي (5%) خمسة في المائة من جملة رسم الاشتراك السنوي للبنوك المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

ه. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار إليها في الفقرة (1) و(3) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.

و. تحتسب قيمة الودائع بالعملة الأجنبية التي يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي ليوم (31) ديسمبر من كل عام .

المادة  -1 (14) : يلتزم البنك بتقديم بيان سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية خلال شهر يناير يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر للسنة المالية السابقة.

 2- أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيلتزم البنك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بتقديم البيان المذكور مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة للمدة المتبقية منها.

3- للمؤسسة أن تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة .

المادة  (15) :  إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (14) من هذا القانون أو إذا قدم بياناً غير مكتمل المعلومات، أو كانت هذه البيانات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع تفرض عليه بقرار من المدير العام غرامة تأخير للمؤسسة تستوفيها المؤسسة بمقدار عشرة آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الأصول .

المادة  (16) :  ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خلال شهر فبراير من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي، أما في السنة المالية الأولى فترسل المؤسسة إشعار المطالبة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الإشعار .

المادة  (17) :  إذا تأخر البنك عن دفع مساهمات التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك تفرض عليه غرامة للمؤسسة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم مضافاً إليه هامش يقرره البنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة .

المادة  (18) :  تعتبر مساهمات البنوك عند التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف التشغيلية للبنوك .

المادة  (19) : 1- تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب تعليمات خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.

2- على المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس أن يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة -1  (20) :  إذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر في الفقرة (2) من المادة (19) من هذا القانون أو إذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل أن تصل احتياطيات المؤسسة إلى حدها المذكور، يتم زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك بقرار من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس إلى ما لا يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى أحكام المادة (13) من هذا القانون.

2- إذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (19) من هذا القانون، يتم تخفيض أو الإعفاء من رسم الاشتراك السنوي للبنوك بقرار من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال. وتتوقف الحكومة والبنك المركزي عن دفع النسبة المقررة من جملة رسم الاشتراك السنوي للبنوك وفقاً للفقرة (3) من المادة (13) من هذا القانون .

المادة  (21) :  إذا وجد البنك المركزي بناءً على قواعد تقييم درجة المخاطر الائتمانية المعمول بها لديه أن درجة المخاطرة لدى إحدى البنوك أصبحت غير مقبولة، يجوز للمجلس أن يزيد رسم العضوية السنوية التي يدفعها البنك المعني بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى لهذا الرسم حتى ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر لاحتياطيات المؤسسة بموجب هذا القانون مع عدم الإخلال بأي إجراءات يتخذها البنك المركزي وفقاً لقانون البنوك .

المادة  (22) :  يجوز للمجلس أن يطلب في أي وقت من فرع البنك الأجنبي أن يقدم للمؤسسة وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه أو للاستمرار في ضمانها وفق أحكام هذا القانون .

المادة  (23) :  يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة أن يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك بموجب هذا القانون .

المادة  (24) :  يجوز للمؤسسة بضمان الحكومة أن تقترض مباشرة أو أن تصدر سندات لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق أحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .

المادة   (25) : 1- يضع المجلس السياسات العامة والتوجهات اللازمة لاستثمار موارد المؤسسة في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد وتوظيف الأموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة.

2- يجب على المؤسسة أن تودع أموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي. 3- يجوز للمؤسسة أن تودع لدى أي بنك ما يلزمها من أموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القانون، على أن يحدد المجلس مقدار الوديعة وشروط إيداعها بالإضافة لأي ضمانات أو شروط أخرى يراها المجلس لازمة .

المادة  -1 : (26) يجب على المؤسسة أن تمسك وتحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

2- تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل واسعة الانتشار .

المادة  (27) :  تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها، إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية .

المادة  (28) :  للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوفرة لدى البنك المركزي، وللمحافظ أن يُطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة بأوضاع أي من البنوك إذا وجد ذلك ضرورياً .

المادة  (29) :  يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة أو فحص أعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج أعماله وتوصياته، يقدمه إلى البنك المركزي والمؤسسة .

المادة    (30) :  إذا علمت المؤسسة أن البنك أو أي من الإداريين فيه يمارس عملاً غير قانوني أو مخالف لأصول المعاملات المصرفية، يتعين عليها إخطار البنك المركزي بذلك لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون البنوك .

المادة  (31) :   1- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالريال اليمني لدى البنك باستثناء الودائع المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (13) كما تضمن الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون.

2- يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار أثنين مليون ريال أو أقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ويكون الضمان أثنين مليون ريال إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك.

3- يكون مبلغ الضمان مستحق الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك.

4- في حالة تصفية أي بنك يحتسب التعويض على أساس سعر صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني كما يحدده البنك المركزي في يوم إغلاق البنك.

يجوز زيادة الحد الأعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس على أن لا يسري قرار الزيادة على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار .

المادة  (32) :  تنشر المؤسسة خلال ستين يوماً من تاريخ إنشائها بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين واسعة الانتشار إعلاناً بأسماء البنوك التي تخضع لأحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الأعلى للضمان، كما تنشر المؤسسة هذا الإعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر فبراير من كل سنة .

المادة  (33) :  مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا القانون، إذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان بإتباع الأسس والإجراءات التالية:-

  1. إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون.
  2. إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فأكثر، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.
  3. إذا كان الشخص مديناً للبنك أو كفيلاً لأحد مدينيه، يجرى التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة أو المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى ذلك البنك سواءً كانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أم لا، وإذا نجم عن إجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام هذا القانون.
  4. لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند إجراء التقاص المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه:- أ- أي مبالغ بعملة أجنبية إذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق أحكام هذا القانون. ب- أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلا إذا بقى رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها .

المادة  (34) :  للمجلس أن يصدر التعليمات وأي أسس أخرى يراها لازمة لتطبيق أحكام المادة (33) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة أو الالتزامات المترتبة بعملة أجنبية .

المادة  (35) :    1- أ- مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنوك، إذا صدر قرار بتصفية البنك يتعين على المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعة الانتشار على الأقل إعلاناً إلى أصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقرر تصفيته أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة.

ب- يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأولى، ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ولمدة ثلاث سنوات متتالية.

 2- تودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في البنك المركزي، ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاماً من تاريخ إعلان التصفية .

المادة   (36) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (33) من هذا القانون، يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته.

2- تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل مالكي الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم .

المادة  (37) :  على أعضاء المجلس أو أي موظف في المؤسسة أو أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفق أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون البنوك .

المادة  (38) :  1- تسري على تصفية البنوك الأحكام الواردة في قانون البنوك ويعمل بأحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون البنوك.

2- تتولى المؤسسة تصفية أي بنك يقرر البنك المركزي تصفيته وفقاً لأحكام قانون البنوك وتعتبر المؤسسة الممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته .

المادة  (39) :  تُعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها .

المادة  (40) :  لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بمقتضى قانون .

المادة   (41) : 1- يجب على كل بنك أن يزود المؤسسة بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل المؤسسة.

2- تتبادل المؤسسة والبنك المركزي المعلومات المتعلقة بأي بنك بناءً على طلب أي منهما.

3- خلافاً لما قد يرد في أي قانون آخر يجوز للمؤسسة، وفي أي وقت، أن تطلب من أي بنك عن طريق البنك المركزي تزويدها بأية بيانات أو معلومات تخص شؤون ذلك البنك لفترة زمنية محددة تحقيقاً لأغراض هذا القانون .

المادة   (42) :  مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يقوم البنك المركزي بالفصل في أي نزاع ينشأ بين المؤسسة وأي بنك حول مساهماته الدورية .

المادة  (43) :   يكون رأس المال المدفوع والرسوم السنوية غير قابلة للاسترداد لأي سبب من الأسباب .

المادة   (44) :  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعد مرتكباً لجريمة ويُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة كل شخص قام بإعداد بيان كاذب مع علمه بذلك، أو أغفل عن قصد ذكر أي بيانات جوهرية تتعلق بأية ميزانية أو مستند آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أمتنع عن تقديم أي مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزماً بتقديمها أو إعدادها .

المادة  (45) :   يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي بقبول الودائع، التسجيل كأعضاء في المؤسسة والخضوع لأحكام هذا القانون .

المادة   (46) :  تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

المادة   (47) :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية

 

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

عدد الزيارات 2302 عدد التحميلات 1159