قرار جمهوري بالقانون رقم(37) لسنة 1991م
بشأن البحر الأقليمي والمنطقة المتاخمة
والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري


رئيس الجمهورية
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
-وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر


الباب الاول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري).
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الساحل: السواحل القارية والجزرية للجمهورية المواجهة لخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الاحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وفقا للخرائط المعترف بها في الجمهورية.
الجزيرة: مساحة من الأرض تكونت طبيعيا محاطة بالماء من كل الجوانب وتكون فوق مستوى المياه في حالة المد وكذلك الصخور التي تهيئ استمرار السكن البشري واستمرار حياة اقتصادية خاصة بها.
المياه الداخلية: المياه التي تقع على الجانب الممتد نحو الإقليم القاري والجزري من الخط الذي يقاس ابتداء منه البحر الأقليمي.
الجرف القاري: قاع البحر وباطن أرضه الذي يمتد وراء البحر الأقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم الجمهورية حتى الحد الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة مائتين(200) ميل بحري من الخطوط الاساسية التي يقاس فيها عرض البحر الاقليمي لتلك المسافة.
المنطقة المتاخمة: منطقة من المياه تقع خلف البحر الاقليمي للجمهورية وملاصقة لها وفقا لما تحدده المادة(12)من هذا القانون.
الخليج: انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل.
الضحضاح: مساحة من الأرض مغمورة بماء ضحل في حالة أعلى المد وغير مغمورة بالماء في أدنى مستوى الجزر.
الميل البحري:اثنان وخمسون وثمانمائة والف(1852)متر.
تلويث البيئة البحرية: ادخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد او طاقة تنجم عنها بصورة مباشرة او يحتمل أن ينجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالمواد الحية وتعريض الصحة البشرية للأخطار أو اعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات من نوعية مياه البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدام وسائل الترويج.

الباب الثاني
البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة

مادة(3) يخضع البحر الإقليمي قاعه وباطن أرضه والفضاء الجوي الذي يعلوه لسيادة الجمهورية دونما مساس بحق المرور البري للسفن الأجنبية عبر البحر الأقليمي طبقا للمواد(9،8،7)من هذا القانون.
مادة(4) يمتد البحر الإقليمي للجمهورية فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة 12 اثنى عشر ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية.
مادة(5) يكون تحديد خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الأقليمي للجمهورية على النحو التالي:
أ.إذا كان البر أو شاطئ البحر مكشوفا بأكمله أدنى حد لانحسار المياه عن الساحل.
ب.في حالة الجزر الواقعة في حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية خطوط ترسم من أدنى مستوى لمياة الجزر للشعب المرجانية في اتجاه البحر.
ج.في حالة وجود خليج مواجه للبحر خطوط ترسم في احد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر.
د.في حالة وجود ضحضاح لا يبعد كثيرا عن اثنتي عشر ميلا بحريا من البر أو من جزيرة يمنية خطوط ترسم من اليابسة او من الجزيرة على طول الحافة الخارجية للضحضاح .
هـ.في حالة وجود ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بعدا أو بروزا من منشآت الميناء او المرفأ وخطوط ترسم كذلك فيما بين أطراف تلك المنشآت.
و.في حالة وجود انبعاج عميق وانقطاع أو تعرجات ومنحنيات عميقة للساحل أو حيث سلسلة من الجزر على امتداد الساحل القاري خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين النقاط المناسبة.
مادة(6) إذا ترتب على قياس البحر الاقليمي عملا بأحكام المادة السابقة تخلف حيز مما يعتبر من مياه أعالي البحار يحيط به البحر الاقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه اثنتي عشر ميلا بحريا اعتبر هذا الحيز جزءا من البحر الأقليمي للجمهورية وينطبق ذات الحكم على أي جيب متميز بوضوح من أعلى البحار يمكن ان تتم الإحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثنتي عشر ميلا بحريا.
مادة(7) 1-يعتبر مرور أي سفينة أجنبية أو غواصة أو سفينة غاطسة مرورا غير برئ إذا قامت أثناء وجودها في البحر الأقليمي بأي من الأنشطة التالية:
أ.استعمال القوة او التهديد باستعمالها ضد سيادة الجمهورية أو سلامتها الإقليمية او استقلالها أو بأية صورة أخرى تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
ب.أي مناورة أو تدريب من أي نوع.
ج.أي عمل يستهدف جمع المعلومات او القيام بعمل عدائي يكون من شأنه الأضرار بأمن الجمهورية أو سلامتها.
د.إطلاق أو إنزال أو تحميل أية طائرة او جهاز عسكري منها او عليها .
هـ.تحميل أو إنزال أية عمله أو شخص او بضاعة على نحو مناف للقوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بالهجرة او بالشئون الامنية او الجمركية او الضريبية أو الصحية.
و.أي عمل من أعمال التلويث المقصود أو الضار بالصحة البشرية أو الموارد الحية او البيئة البحرية.
ز.أي من أعمال الاستكشاف أو الاستغلال أو التنقيب عن الثروات الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة.
ح.أي نشاط دراسي او بحثي.
ط. أي نشاط يستهدف التدخل في شبكات المواصلات أو في المنشآت والابنية والتجهيزات .
ي.أي نشاط ليس له علاقة بالمرور أو من شأنه عرقلة الملاحة الدولية بشكل مقصود.
مادة(8) 1-يخضع دخول السفن الأجنبية الحربية بما فيها الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة .
2-على الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الأخرى ان تبحر طافية ورافعة علمها اثناء مرورها عبر البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(9) على السفن الأجنبية التي تدار بالطاقة النووية او تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات المشعة إشعار السلطات المختصة في الجمهورية مسبقا بدخولها ومرورها عبر البحر الاقليمي للجمهورية.
مادة(10) يحق للسلطات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية في البحر الاقليمي لمنع المرور غير البرئ وكذا إيقاف دخول جميع السفن الاجنبية او بعضها في مساحة معينة من البحر الاقليمي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة ان تحدد تلك المساحات في إعلان مسبق.
مادة(11) على السفن التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الاقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافدة في الجمهورية وكذلك احكام القانون الدولي وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة.
مادة(12) يكون الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة الخط الذي يكون بعد كل نقطة 24 ميلا بحريا من أقرب نقطة على خط الأساس المشار إليه في المادة(4) من هذا القانون.
مادة(13) للسلطات المختصة حق فرض الرقابة على المنطقة المتاخمة بقصد:
أ.منع وضبط أي إخلال بقوانين الجمهورية وبأنظمتها الأمنية والجمركية والصحية والمالية.
ب.تنفيذ العقوبة المترتبة على مخالفة القوانين والأنظمة الأنفة الذكر سواء وقعت لمخالفة في أراضي الجمهورية أو في بحرها الأقليمي.

الباب الثالث
المنطقة الاقتصادية الخالصة

مادة(14) يكون للجمهورية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها مأتي(200) ميل بحري تقاس من خط الأساس للبحر الاقليمي المشار إليها في المادة(4) من هذا القانون.
مادة(15) للجمهورية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها قاعها وباطن أرضها وعمودها المائي ما يلي:-
أ.حقوق السيادة الخالصة لفرض الحفاظ على استكشافات واستثمار وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما فيها انتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب.الحقوق والولاية الخالصة لإقامة وإصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية والتركيبات الأخرى الضرورية لاستكشاف موارد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية.
ج.الولاية الخالصة على البيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري وكذا الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه.
د.أية حقوق أخرى معترف بها في القانون الدولي.
مادة(16) مع عدم المساس بما للجمهورية من حقوق على المنطقة الاقتصادية الخالصة تضمن الجمهورية حرية الملاحة والطيران ومد الاسلاك والانابيب المغمورة في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

الباب الرابع
الجرف القاري

مادة(17) للسلطات المختصة في الجمهورية دون غيرها أن تمارس ما يلي في الجرف القاري:
أ.استكشاف واستغلال وإدارة جميع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
ب.إقامة وإصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية والتركيبات الأخرى الضرورية لاستكشاف واستثمار موارد الجرف القاري للجمهورية.
ج.تنظيم البحث العلمي والسماح به والرقابة عليه.
د.صيانة البيئة البحرية وحمايتها ومراقبة التلوث البحري ومكافحته.

الباب الخامس
الحدود البحرية

مادة(18) 1-تعيين الحدود البحرية بين الجمهورية وأية دولة لها سواحل مقابلة أو ملاصقة لساحل الجمهورية فيما يتعلق بالبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بالاتفاق مع تلك الدولة.
2-وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تعيين الحدود البحرية لا يحق مد الحدود البحرية للبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الجمهورية وأي دولة لها سواحل مقابلة او ملاصقة لساحل الجمهورية إلى أبعد من خط الوسط او خط تساوي البعد الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها من اقرب النقاط على الخطين الأساسيين الذين يقاس منهما عرض البحر الاقليمي للجمهورية والبحر الأقليمي لتلك الدولة.

الباب السادس
الإقليم الجزري

مادة(19) يكون لكل جزيرة من جزر الجمهورية بحر اقليمي ومنطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري وتطبق عليها جميع احكام هذا القانون.

الباب السابع
أحكام عامة وختامية

مادة(20) يحق للجمهورية في ممارستها لحقوق سيادتها وولايتها على البحر الأقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية الرامية إلى ضمان تنفيذ قوانينها وانظمتها وامتثال الغير لها .
مادة(21) يحظر على أي شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري القيام باستكشاف أو استثمار الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الكامنة في البحر الأقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجمهورية أو القيام بأي تنقيب او بحث او حفر أو إجراء أية بحوث علمية او حفريات تنقيبية فيها أو إنشاء او صيانة أي نوع من الجزر الصناعية أو المنشآت البحرية والتجهيزات و أي تركيبات أو إجراء أي عمليات تشغيل أو اصلاح لأي غرض كان مالم تكن هناك اتفاقية خاصة مع الجمهورية او ترخيص صريح من سلطاتها المختصة.
مادة(22) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على(250.000) ريال دونما مساس بحق الدولة في الحصول على تعويض لا يقل عن قيمة ما استخرج من ثروة إذا كانت المخالفة هي استغلال ثروة طبيعية دون علم الدولة أو إذنها.
مادة(23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من تسبب في أي تلوث ضار بالصحة البشرية او بالموارد الحية او البيئة البحرية في المياه الداخلية او البحر الأقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على(150.000)ريال مائة وخمسين الف ريال .
وتكون العقوبة مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بغرامة لا تزيد على مئتين وخمسين الف ريال إذا نتج عن ذلك التلوث اضرار جسيمة كل ذلك دون مساس بالحق في التعويض .
مادة(24) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء ويصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة واللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة(25) يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم(15) لسنة 1967م بشأن المياه الإقليمية الصادر في صنعاء في 20/محرم/1387هـ الموافق 30/4/1967م وقرار رئيس الجمهورية رقم(16) لسنة 1967م بشأن الامتداد القاري الصادر في صنعاء بتاريخ 20/محرم/1387هـ الموافق 30/4/1967م والقانون رقم(45) لسنة 1977م بشأن البحر الأقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري والمناطق البحرية الأخرى الصادر في عدن في تاريخ 8/محرم/1398هـ الموافق 17/ديسمبر/1977م وأي حكم او نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(26) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره ويبلغ لجميع الجهات الدولية المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
الموافق13/ابريــل/1991م


حيدر أبو بكر العطاس    الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء       رئيس مجلس الرئاســة

عدد الزيارات 3378 عدد التحميلات 3690