قانون رقم (20) لسنة 1998م
بشأن البذور والمخصبات الزراعية
باسم الشعب:
رئيس الجمهوريـــة
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون البذور والمخصبات الزراعية.
مادة(2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: قانون البذور والمخصبات الزراعية.
الوزارة: وزارة الزراعة والري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
البذور: نبات او جزء منه ينتج لغرض إكثار الصنف ووارد في نظام الاعتماد الرسمي ويتضمن ذلك التقاوي والغراس.
بذور ما قبل الأساس: هي تسمية لأول وأعلى جيل في نظام الاعتماد وقع إنتاجه من مواد نباتية أصلية من قبل الصائن أو المستنبط.
البذور الأساسية: فئة من البذور في نظام الاعتماد يقع الحصول عليها من البذور قبل الأساس وهي معدة لغرض إنتاج البذور المعتمده.
البذور المعتمدة: فئة من البذور في نظام الاعتماد ومعدة لانتاج مواد زراعية أولية أو لانتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة.
حصة بذور: كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتوي على مميزات متماثلة.
الصنف: هو نبات من مجموع تصنيف نباتي له مميزات مستخرجه من البنية الوراثية أو تركيبة بنية وراثية متجانسة بقدر يمكنها ان تميز عن المجموعات الاخرى بتواجد ميزه على الاقل.
المستنبط : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي قام بتطوير او اكتشف صنف من البذور والذي قدمه للتسجيل في السجل الوطني او في سجل الاصناف المحمية.
الصائن: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستنبط للصنف والمسؤول على المحافظة على الصنف حسب مواصفاته الاصلية والمكلف بانتاج بذور ما قبل الأساس.
الفئة: رتبة من رتب أصناف البذور.
التقاوي: اي جز من النبات يمكن عن طريقه الحصول على نباتات جديدة تماثل النباتات الأصلية التي أخذت منها.
الغراس: نباتات حولية أو دائمة تزرع بالمشتل ويتم اكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.
السجل الوطني: سجل معد لغرض تسجيل أصناف نباتات البذور والتقاوي والغراس مع خصائصها.
سجل الاصناف المحمية:سجل رسمي يحتوي على قائمة الاصناف المحمية.
الاماكن: أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول أو بيع البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.
الادارة المختصة: الوحدة الادارية المختصة بالانتاج النباتي في الوزارة أو الادارة المختصة التي يحددها الوزير.
الموظف المختص: الاخصائي أو الفني المكلف من قبل الجهة المختصة لتنفيذ احكام هذا القانون.
الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.
العبوة: أي شئ توضع أو تعبئ فيه البذور والمخصبات الزراعية كليا أو جزئيا.
المخصبات الزراعية: مواد عضوية او كيمائية مركبه أو بسيطة صلبه أو سائلة تضاف الى التربة أو المياه أو ترش على النباتات من شأنها أن تحافظ أو تحسن من خصوبة التربة وزيادة الانتاج.
التداول: أي عملية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئه عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز للبذور والتقاوي والمخصبات الزراعية.
الرقابة الفنية: الاجراءات التي تنفذها الادارة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون.
النباتات المحمية: هي الاصناف الزراعية التي تزرع في البيوت البلاستيكية والزجاجية.
الباب الثاني
الاهـــــداف
مادة(3)يهدف هذا القانون الى تحسين وزيادة الانتاج في القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من الحصول على المدخلات الزراعية واستخدامها على أحسن وجه ويعني هذا القانون بما يلي:ـ
1ـ تنظيم وتسجيل أصناف البذور المعتمده بما في ذلك التقاوي والغراس وانتاجها وتسويقها.
2ـ حماية حقوق الملكية لمستنبطي البذور.
3ـ تنظيم التداول للمخصبات الزراعية وتلافي المخاطر وتفادي انعكاساتها المباشرة أو غير المباشرة على الانسان والحيوان والنبات او البيئة بما في ذلك المحافظة على الاحواض المائية وخصوبة التربة.
4ـ تشجيع القطاع الخاص على ممارسة كافة النشاطات المتعلقه بهذا المجال.
مادة(4) يخضع استيراد البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية وتصديرها لأحكام هذا القانون وقانون الحجر الزراعي.
الباب الثالث
تنظيم انتاج البذور
والتقاوي والغراس المعتمدة
مادة(5) ينشأ مجلس استشاري للبذور والتقاوي والغراس برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي العلاقات بمجال البذور وكليات الزراعة ويكون أغلبية أعضائه من القطاع التعاوني والخاص وتحدد اللائحة عدد أعضائة واختصاصاته
مادة(6) ينشأ سجل وطني للبذور والتقاوي والغراس لدى الادارة المختصة بالوزارة وتحدد اللائحة طرق واجراءات اعتماد وتسجيل الاصناف وتغييرها ويتمتع السجل بالحجة القانونية أمام الجهات الرسمية والقضائية.
مادة(7) يتعين على كل صائن صنف منتج محليا أن يحافظ ـ تحت مسئوليته ـ على خصائصها الأولية وفي حالة عدم أهليه الصائن من الجهات الحكومية يحق للوزير تكليف صائن اخر بدلا عنه.
مادة(8) يتعين على صائني الاصناف المحسنة في الجهات الحكومية أن يوفروا الكميات اللازمة من البذور والتقاوي والغراس ما قبل الاساس لكل من يطلب ذلك لغرض الاكثار خلال سنه من تاريخ الطلب مقابل ثمن لا يقل عن خمسة أضعاف الثمن المتداول للبذور المعتمدة.
مادة(9) لايجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية الا بموجب ترخيص من الوزارة.
مادة(10) على كل منتج للبذور والتقاوي والغراس ان يمتثل للاجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتمادات الخاصة بذلك والمحددة بقرار من الوزير.
مادة(11) أـ لايجوز بيع البذور المعتمدة مالم تكن محفوظة في عبوة مغلقه وتحمل لاصق يحتوي على بيانات تحدد وفقا للقرارات المنفذة لهذا القانون.
ب ـ يجب أن يكون بيع هذه البذور تحت اسم الصنف المسجل به ويتحمل البائع كل المسئولية المتعلقة بصحة المعلومات الواردة باللاصق.
مادة(12) أـ يجوز بيع البذور العادية والتجارية دون عبوه مغلقه .
ب ـ عند بيع البذور العادية والتجارية في عبوه مغلقه يجب ان تحمل لاصقا يحتوى على البيانات المحددة بالقرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة(13) أـ يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمادية القيام باجراء التحاليل المختبريه للبذور والتقاوي بناء على مصادقه الوزارة.
ب ـ يحق للجهات المختصة الحكومية أو الخاصة القائمة بانتاج البذور عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره القيام باجراءات التحاليل على البذور التي تنتجها بنفسها أو بواسطة التعاقد مع الغير وذلك تحت مسئوليتها وطبقا لما جاء في الفقرة السابقة.
مادة(14) يجوز لكل شخص اعتماد الاصناف من البذور والتقاوي والغراس وتحت مسئوليته حسب الاجراءات المنصوص عليها باللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة(15) أـ يتمتع المستثمرين من القطاع الخاص في مجال البذور والتقاوي والغراس بحق الافضلية في حصولهم على القروض والتسهيلات الائتمانية وبالحد الاقصى من الاعفاءات الجمركية والضريبية وكافة الامتيازات الاخرى المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
ب ـ تتحمل الدولة جزءا من تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع انتاج البذور بنسبة يقررها الوزير وبحد اقصى (15%),
ج ـ أي امتيازات اخرى يقترحها الوزير ويصادق عليها مجلس الوزراء وفقا للقوانين النافذة.
مادة(16) يسمح للمستثمرين المحليين والشركات والبيوت الأجنبية ان تقيم مشاريع محلية لانتاج اصناف من البذور والتقاوي والغراس وبيعها واجراء التجارب اللازمة في هذا المجال وتتمتع بكافة الامتيازات المنصوص عليها في المادة(15) من هذا القانون.
مادة(17) يخول للوزير منح الامتيازات المنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة(15) من هذا القانون الى المستثمرين المحليين من موارد صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي او من اية مصادر يصادق عليها مجلس الوزراء.
الباب الرابع
حماية ملكية المستنبطين
مادة(18) ينشأ سجل يسمى سجل اصناف النباتات المحمية يكون لدى الادارة المختصة بالوزارة وتحدد اللائحة الطرق والاجراءات المتعلقة بتسجيل الاصناف المحمية.
مادة(19) تكتسب حق حماية الملكية للمستنبط الاول ومن خلفه عند استنباط صنف نباتي جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت وفقا لما يلي:ـ
ـ يعتبر الصنف جديدا اذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الاعاشي او أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحولة أو تسليمها الى الغير بطريقة اخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في اليمن منذ ما يزيد على سنة أو في الخارج منذ اكثر من أربع سنوات.
ـ يعتبر الصنف متميزا اذا كان يختلف اختلافا واضحا عن كل صنف أخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفا بصورة شائعة.
ـ يعد الصنف متجانسا اذا كانت صفاته المتميزة موجودة بصورة كافيه مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر الى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الاعاشي.
ـ يعد الصنف ثابتا اذا ظلت صفاته المميزة غير متغيره بعد عمليات توالده أو تكاثرة المتتالية أو عند نهاية كل دورة اذا تعلق الأمر بتوالد أو تكاثر خاصة.
مادة(20) أـ تمنح الحماية لاي صنف نباتي بعد تسجيله بسجل اصناف النباتات المحمية لدى الادارة المختصة بالوزارة.
ب ـ يمكن ان يسلم لكل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة الاستنباط النباتي يخول الحق في حماية كل صنف نباتي الى المودع الاول الى ان يثبت خلاف ذلك .
مادة(21) يشمل حق المستنبط:ـ
أـ الصنف النباتي المحمي.
ب ـ كل صنف لا يختلف بوضوع عن الصنف المحمي.
ج ـ كل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي اذا لم يكن هذا الاخير نفسه صنفا مشتقا اساسا.
د ـ كل صنف يتطلب انتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.
مادة(22) أـ يجب الحصول على الموافقة المسبقة من المستنبط للقيام بالأعمال التالية:ـ
ـ انتاج الصنف المحمي لغرض التداول.
ـ حيازة الصنف بغرض التداول.
ب ـ وتكون هذه الموافقة غير ملزمة:ـ
ـ في حالة استعمال هذا الصنف في نطاق استنباط اصناف اخرى بدون قصد التداول.
ـ عند اجراء التجارب.
ـ في حالة نية المزارع انتاج هذا الصنف لاغراضه الخاصة.
مادة(23) يتمتع كل مستنبط تقررت له الحماية بحق الاسبقية في تاريخ تسجيل الطلب اذا أرفق صورة من الطلب المقدم في الخارج معمد من الدولة التي قدم بها شريطة تقديم طلبه للادارة المختصة خلال سنه من تاريخ تقديم الطلب في الخارج.
مادة(24) أـ للمستنبط الذي تقررت له الحماية أن يعطى ترخيصا باستعمال الصنف المحمي أو يتنازل عنه كليا أو جزئيا.
ب ـ يجب ان يتم التنازل أو الترخيص كتابة وامام الادارة المختصة.
ج ـ يبت القضاء في النزاع الخاص بحقوق ملكية الاستنباط اذا لم يحل اداريا.
مادة(25) يجوز للدولة في أي وقت لأجل استغلال صنف نباتي يعتبر ضروريا للحياة البشرية أو الحيوانية أو يهم الصحة العامة أو لأجل حاجة الدفاع الوطني الحصول على ترخيص تلقائي بقصد استغلاله بصفة مباشرة أو عن طريق الغير ولمدة معينه مقابل تعويض عادل رضائي أو قضائي.
مادة(26) يسقط حق المستنبط من الحماية في الحالات الاتية:ـ
ـ عندما يفقد الصنف خصوصياته المتميزة أو تجانسها بسبب الخصائص الوراثية.
ـ عند تنازل المستنبط.
ـ عند عدم تسديد الرسوم المستحقة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
ـ بعد مرور 20 سنة للزراعة الموسمية و25سنة للزراعة المعمرة.
الباب الخامس
تنظيم تداول المخصبات الزراعية
مادة(27) يخطر على كل متداول في المخصبات الزراعية اجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبتها الأصلية.
مادة(28) يجب ان تكون المخصبات موضوع التداول مطابقة في تركيبتها للمواصفات المعمول بها عالميا وفي حالة حسنة وقابلة للاستعمال وتكون تركيبتها متجانسة وخاليه من المواد المضرة أو الامراض والطفيليات والجراثيم والمكروبات النباتية التي يمكن ان تكون لها فاعلية سلبية على النباتات والصحة البشرية والحيوانية والبيئة والمحيطة بها عند استعمالها.
مادة(29) أـ يجب ان تكون لدى المستورد كافة الوثائق المتضمنة للشروط والمواصفات وشهادة التحليل والفحص وطرقها وجميع الوثائق الاخرى من إحدى الجهات الدولية المتخصصة.
ب ـ يلزم المستورد بإعادة تصدير المخصبات الزراعية التي تثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية بعد فحصها معمليا وعلى نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار النهائي في الموضوع.
مادة(30) يجوز لكل شخص تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمادية القيام باجراء التحاليل المختبرية للمخصبات الزراعية بناء على مصادقة فنية من الوزارة.
مادة(31) يمنع منعا باتا استيراد المخصبات العضوية الخامة ، وكذا المخصبات العضوية المصنعه التي تتعارض مع نظام الحجر الزراعي.
مادة(32) يجب على منتجي المخصبات الزراعية محليا وعلى نفقتهم اتلاف كافة المخصبات الغير مطابقة للمواصفات الفنية والمعتمدة عدا المواد التي يجوز علميا اعادة تصنيعها.
مادة(33) يجب أن تكون جميع أنواع المخصبات محفوظة داخل عبوتها الأصلية ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها الى عبوات اخرى ويستثنى من ذلك المخصبات العضوية المصنعه محليا.
مادة(34) يحق للمستورد والمنتج ان يتقدم بتظلم للوزير ضد أي قرار صادر بمنع التداول للمخصبات لعدم مطابقتها للمواصفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه بذلك وعند عدم الاستجابة لطلبه يحق له اللجؤ الى القضاء.
الباب السادس
الرقابة الفنية والتفتيش
مادة(35) تتولى الادارة المختصة مباشرة اعمال واجراءات الرقابة الفنية والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية.
مادة(36) أـ يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءا على عرض الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له.
ب ـ يجب على الموظف المختص باعمال الرقابة والتفتيش ابراز البطاقة التي تثبت مهنته قبل قيامه بأي من الاعمال الموكلة اليه.
ج ـ للموظفين المختصين بالرقابة والتفتيش ممارسة السلطات الاتية:ـ
1ـ دخول ومراقبة اماكن التداول.
2ـ أخذ العينات وبحضور المعني بالامر لأجراء التحاليل اللازمة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
3ـ أي عملية أو اجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد ان يتم اثباتها في محاضر رسمية.
مادة(37) أـ للادارة المختصة الحق في وقف أي عملية من عمليات التداول للبذور والمخصبات الغير صالحه والمحظورة مؤقتا.
ب ـ للادارة المختصة الحق في التخلص من البذور والمخصبات المحظورة بالطرق المناسبة وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعد صدور حكم قضائي بذلك.
مادة(38) أـ يجوز لصاحب الشأن ان يتقدم بتظلم للوزير على نتائج الرقابة الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق الاجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب ـ في حالة اعتراض الاشخاص ( موردين أو منتجين) على نتائج الرقابة يقع حسم النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء.
الفصل السابع
المخالفات والعقوبات
مادة(39) يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل شخص يقوم بعمل من الاعمال الاتية:ـ
ـ بيع البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية بلاصق يحمل بيانات مخالفه لمحتويات العبوة.
ـ تغرير المراقبين عند عملية المراقبة والاعتماد.
ـ تقديم وثائق غير صحيحة متعلقة بجودة البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية وتعاقبها وتنقلها أو اعطاء تعليمات في هذا الغرض.
ـ تقديم معلومات مضللة حول أهمية الصنف في الزراعة وفي اجراءات تسجيله.
ـ أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات والأوامر المنفذه له.
مادة(40) أـ في حالة ثبوت أية مخالفة من المخالفات المشار اليها في هذا القانون يحق للوزير أو من يفوضه بايقاف تداول البذور والمخصبات الزراعية موضوع المخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة، وللمتظلم ان يرفع تظلمه الى القضاء.
ب ـ على موظفي السلطة المختصة القيام بالمهام اللازمة عند استلامهم لاي بلاغ من المواطنين عن أي من المخالفات المذكورة في هذا القانون.
مادة(41) 1ـ مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة فيما يتعلق بالغش والتقليد والتدليس والتغرير يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على نصف قيمة كمية الصنف أو البضاعة المخالفة لاحكام هذا القانون أيهما أكبر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها اعلاه.
2ـ كما يتعرض المخالفون لاحكام هذا القانون الى ما يلي:ـ
أـ تخفيض فئات البذور.
ب ـ اتلاف البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية بعد صدور حكم نهائي في هذا الغرض.
مادة(42) يجوز للوزير أن يتدخل لفض النزاعات التي يمكن ان تحدث في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وديا بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.
الباب الثامن
احكام ختامية
مادة(43) تخضع اجراءات تسجيل الاصناف بالسجل الوطني وسجل أصناف النباتات المحمية والخدمات المقدمة في نطاق مراقبة واعتماد البذور والتقاوى والغراس الى رسوم تحدد بقرار من الوزير.
مادة(44) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة(45) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة(46) تلغى أي احكام او نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(47) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 2/ربيع ثاني/1419هـ
الموافق 25/يوليو/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية