قانون رقم (24)لسنة 11997 بشأن الدفاع المدني


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه : ـ


الباب الأول
التسمية والتعاريف

مادة(1) أـ يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني).
ب ـ يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:ـ
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية.
المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني.
رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الوزير :وزير الداخلية.
هيئات الدفاع المدني:وتشمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للدفاع المدني وفروعها في المحافظات وكل الجهات الممثلة في المجلس الأعلى للدفاع المدني أو الجهات الأخرى ذات العلاقة والتي تمارس نشاطها بموجب هذا القانون.
الدفاع المدني : مواجهة الكوارث الطبيعية والعامة ووقاية المجتمع منها وتأمين وسائل السلامة والإتصال في وقت السلم والحرب.
فرق الدفاع المدني: العاملون في الادارة العامة للدفاع المدني والمرافق العامة والخاصة والمواطنين المكلفين من قبل هيئات الدفاع المدني.
الكوارث العامة :كل كارثة تهدد المجتمع اليمني وتأخذ شكلا عاما يتطلب تكاتف المجتمع لمواجهتها مثل الإنفجارات والحرائق والتسمم الجماعي، وإنهيار السدود ، والتلوث البيئي.
الكوارث الطبيعية: كل كارثة ليس للإنسان دخل فيها مثل: الهزات الأرضية والبراكين، والفيضانات ، والأعاصير وغيرها.
مادة(2) تشمل تدابير الدفاع المدني ما يلي:ـ
أـ إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
ب ـ إنشاء ملاجيء ومخابئ عامه وتهيئة مخابئ خاصة في المباني والمنشآت.
ج ـ إنشاء وتنظيم وسائل الإنذارات العامة والخاصة.
د ـ تنظيم وتقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية.
هـ ـ تنظيم حركة المرور أثناء الغارات الجوية والكوارث.
وـ ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الطبيعية وإصلاح الأضرار الناجمة عنها مع إعطاء الأولوية للأماكن الحيوية.
زـ تنظيم عملية إخلاء المدن والتجمعات والمناطق والأحياء السكنية من المواطنين اثناء الحرب والكوارث وأماكن انتشار الأوبئة الفتاكة.
ح ـ تنظيم عملية الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وابطال مفعولها أو تفجيرها بالإستعانة مع الجهات المختصة.

الفصل الثالث
صلاحيات وواجبات الدفاع المدني

مادة(8) مع مراعاة أحكام المادة(121) من الدستور وأحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة ولأغراض تنفيذ خطة الدفاع المدني في الظروف الإستثنائية يجوز للمجلس الأعلى إتخاذ الإجراءات التالية مؤقتا:ـ
أـ الإنتفاع المؤقت بإستخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء اللاجئين.
ب ـ الانتفاع مؤقتا باستخدام ماتدعو اليه الضرورة من وسائل النقل والشق وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها.
ج ـ رقابة وتنظيم استخدام مصادر المياه والكهرباء ولوازمها وتكليف المسئولين والموظفين عن إداراتهما لتسيير هما بصورة فعالة.
د ـ رقابة وتنظيم استخدام المواد المشتعلة على إختلاف انواعها وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها.
هـ ـ الرقابة على تنظيم وتوزيع المواد الغذائية وجميع المواد الأخرى على اختلاف انواعها والتي يعتبرها المجلس ضرورة ومنع التلاعب بها لاستقرار المعيشة ولسير الحياة العادية للمجتمع وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها.
وـ إستدعاء أي شخص تدعو الحاجة اليه لم يطلب للخدمة العسكرية ولديه القدرة ليساهم في أعمال الدفاع المدني، وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعلية أن يضع ما تدع الضرورة اليه من أدواته وأجهزته تحت تصرف هيئات الدفاع المدني وعليها دفع أجرة المثل له اذا طلب ذلك.
زـ إنتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة الدفاع المدني للمدة التي يراها ضرورية وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة(9) يجب على مجلس الدفاع المدني بعد إنتهاء السبب الموجب إخلاء اليد وإعادة الممتلكات والأموال الخاصة والعامة المنقولة وغير المنقولة والتي تضمنها حكم المادة(8) من هذا القانون مع التعويض عن الإتلاف والضرر، وفي كل الأحوال على المتضرر اللجوء الى القضاء.
مادة(10) عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة أو الحرب يصدر المجلس الأعلى للدفاع قرارات تنفيذ خطة الدفاع المدني وله في سبيل ذلك أن يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل والمواصلات أن يهجروا المواقع التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن من جهة العمل ، وله أيضا أن يحظر على أية فئة تكون أعمالها وخدماتها ضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية.
مادة(11) للمجلس في حالة الطوارئ والكوارث وإعلان الحرب التصرف في إعتمادات الدفاع المدني سواء تلك التي كانت في موازنة الوزارات أو المحافظات، وفق أسس مالية وادارية يقرها المجلس وله أن يعهد إلى الوزارات أو المصالح المختصة بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمستلزمات الطبية والمهمات وغيرها ويحيط علما تلك الجهات الحكومية أو الخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء دون التقيد بالقواعد التي تحكمها الموازنة العامة للدولة وذلك للإنتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئولية ورقابة وإشراف هيئات الدفاع المدني.
مادة(12) ينشئ المجلس الأعلى للدفاع المدني فرقا للمتطوعين في أعمال الدفاع المدني وله الحق أن ينظم أوقات تدريبهم للقيام بمواجهة الحالات التي تستدعي ذلك وله أن يقرر بناء على توصيات الجهات المختصة في أي وقت إجراء التدريبات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من مدى فعالية وكفاية الوسائل الخاصة به ، ويعتبر كل ممتنع ومحرض على ذلك مخالفا لأحكام هذا القانون.
مادة(13) للمجلس الأعلى للدفاع أن يقرر إيقاف عمل أية مؤسسة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة أو إخلاء المباني والعمارات والتركيبات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم إستخدامها كليا أو جزئيا في حالة عدم توافر شروط السلامة في هذه المرافق بالمخالفة للتخطيط وشروط البناء أو في حالة وجود أخطار مباشرة تنذر بحدوث كوارث، ويشترط في قرار الإيقاف أو الإخلاء أو المنع أن يكون كتابيا ومسببا، وتخطر الجهات المعنية مبشارة بذلك وتبين اللائحة التنفيذية طريقة التنفيذ.
مادة(14) أـ ترصد الحكومة موازنة سنوية للدفاع المدني ضمن الموازنة العامة للدولة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة والمنصوص عليها في هذا القانون أن ترصد بالتشاور مع هيئات الدفاع المدني في موازناتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكلة إليها من قبل مجلس الدفاع المدني، ويجوز لها تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض عن طريق المناقلة طبقا للقانون المالي.
ب ـ في حالة الطوارئ وعند عدم توفر مخصصات الدفاع المدني تعطى الأولوية في التصرف بنفقات مختلف الجهات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذا القانون إلى شئون الدفاع المدني.
ج ـ يصدر المجلس الأعلى قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص المحافظات ويخصص مجلس المحافظة سنويا الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائرة إختصاصه بالتشاور مع مجالس المحافظات والاجهزة المعنية.
د ـ في حالة الطوارئ يصدر المجلس الأعلى قرارا بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب المنشآت والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والصناعية والعقارية المعدة للسكن وغيرها من العقارات الأخرى وعليهم أن يقوموا بتنفيذه على نفقتهم الخاصة وفق القواعد التي تحدد لهم التنفيذ وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء.

الفصل الرابع
التعويض والشكوى

مادة(15) تمنح الحكومة تعويضات لأسر الشهداء من رجال الدفاع المدني والعاملين في فرق التطوع والمواطنين الذين أستشهدوا والأشخاص الذين تضرروا أثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة الأضرار الناجمة عن الكوارث العامة والطبيعية، ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.
مادة(16): إذا انتهت خدمة أي فرد من العاملين في الدفاع المدني لأسباب صحية تمنعه من الإستمرار في عمله أو لسبب من الأسباب دون ذنب أو تقصير في عمله يحق له الحصول على مكافأة شريطة أن يكون الفرد قد أمضى في الخدمة مدة لاتقل عن ستة أشهر متواصلة دون أن يخل ذلك بحقوق الوظيفة.
مادة(17): يعتبر كل أفراد الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين( موظفي دوله) وذلك أثناء التدريب خلال العمليات وتسري عليهم أنظمة وقوانين الشرطة من حيث:ـ
أـ العلاج والتعويض في حالة إصابتهم بأضرار جسمانية أو عقلية نتيجة مباشرتهم لأعمال الدفاع المدني.
ب ـ الإنضباط والنظام الداخلي.
مادة(18): يحق للجهات المشار إليها في المادة(13) من هذا القانون والمتضررة من قرار المجلس الأعلى، الطعن فيه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ، ويفصل رئيس مجلس الوزراء في الطعن خلال شهر ، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
مادة(19): يحق لأي جهة ترى أنها تضررت من الإجراءات المتخذة من قبل هيئات الدفاع المدني أن تتقدم بالشكوى الى المجلس الأعلى للدفاع المدني خلال أسبوعين من تاريخ الإجراء المتخذ وإستلامها للقرار، وعلى المتضرر حق اللجوء الى القضاء.

الفصل الخامس
العقوبات

مادة(20) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000) خمسه الاف ريال أو الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أرتكب أحد الأفعال التالية:ـ
1ـ عدم تنفيذه متعمدا للإرشادات الصادرة عن هيئات الدفاع المدني.
2ـ المتعمد في الإخلال بالواجبات والتعليمات المكلف بها وفقا لأحكام هذا القانون.
3ـ الممتنع عن استخدام المعدات والالات التي تقرر استخدامها.
4ـ منع أو عرقلة أفراد وفرق المتطوعين للدفاع المدني من تأدية واجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل السادس
أحكام عامه وختامية

مادة(21): يتم التنسيق بين هيئات الدفاع المدني والقوات المسلحة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع متضمنا ما يلي:ـ
أـ واجبات القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني بالأحوال العادية.
ب ـ كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لهيئات الدفاع المدني في الأحوال غير العادية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في مثل هذه الأحوال.
مادة(22): يجب على أصحاب العقارات الكبيرة المخصصة للايجار والمباني والمنشآت العامة أن يعدوا مخبئا و أكثر لحماية جميع سكان العقار ويترك لأصحاب المنازل والعقارات الصغيرة الخيار في ان يعدوا مخبأ للحماية، وذلك بحسب المواصفات والمساحات التي يصدر بتحديدها قرارا من الجهة الادارية المختصة.
مادة(23): يجب أن يتوافر في العقارات المعدة للمنشآت العامة مخبئًا أو أكثر لحماية الملتحقين بهذه المنشآت والأشخاص المقيمين بها بحسب المواصفات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
مادة(24): على الحكومة أن تعمل على اقامة ملاجئ عامه في الأحياء السكنية الحالية.
مادة(25): على الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة أن ترصد في موازنتها السنوية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدفاع المدني في المرافق التي تشرف عليها وفقا للتقديرات المعدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الإدارية الأخرى.
مادة(26): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(27): يصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (28):تلغى أية نصوص تخالف احكام هذا القانون.
مادة(29) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 29/ ذي القعدة /1417هـ
الموافق6/ ابريل /1997م

 

الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 3086 عدد التحميلات 3642