قانون رقم (2) لسنة 2بشأن بشأن

صندوق رعاية وتأهيل المعاقين


باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (61)لسنة1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-


الباب الأول
التسمية والتعاريف والاهداف
الفصل الاول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين).
مادة(2) لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الوارده أدناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهوريـة: الجمهورية اليمنية.
الوزيـــر: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
الصندوق: صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
اللائحـة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
اهداف الصندوق

مادة(3) يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:-
توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.
تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين .
ج. استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين.
د. الاسهام في تمويل الانشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقا لاحكام المواد (8،6،5) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين.
هـ. التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم انشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.

الباب الثاني
موارد الصندوق وأوجه الانفاق
الفصل الاول
موارد الصندوق

مادة(4) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية:-
المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والاجنبية والافراد.
مائة ريال عن كل بيان جمركي.
عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران.
خمسة ريالات اضافية عن كل علبه سجائر .
خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما.
عائدات استثمار أموال الصندوق.
عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.
ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين.
مادة(5) تقوم ادارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركز اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة.
مادة(6) على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى حساب الصندوق اولا بأول.
مادة(7) يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا للتشريعات السارية.
مادة(8) يتبع الصندوق الانظمة التالية:-
تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وفقا للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية.
مسك الحسابات استنادا إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الموحد.
اعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

الفصل الثاني
أوجه الانفاق

مادة(9) لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق اهدافه ونشاطاته.
مادة(10) تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة وتخضع للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة(11) تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة(12) تصدر اللوائح التنظيمية والمالية و الادارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

الباب الثالث
إدارة الصندوق واختصاصاته
الفصل الاول
إدارة الصندوق

مادة(13) يقوم الصندوق بأداء مهامه طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
مادة(14) يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة(15) يكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له انشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات هذه الفروع.
مادة(16) أ. يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-
1- الوزيـر رئيسا
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع
الرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة المالية المختص عضوا
4- وكيل وزارة التخطيط والتنمية المختص عضوا
5- ثلاثة من رجال الاعمال أعضاء
6- ثلاثة من قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين أعضاء
7- المدير التنفيذي للصندوق عضوا ومقررا
ب. يتم ترشيح الاعضاء من رجال الاعمال ومن قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

مادة(17) يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية:-
اقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.
اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالصندوق تمهيدا لإقرارها من مجلس الإدارة.
اقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له.
المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق.
مناقشة واقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للصندوق والمصادقة على مركزه المالي.
تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه.
اقرار اللائحة التنفيذية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق.
اقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج والأنشطة التي يمولها الصندوق.
اقتراح مجالات استثمار اموال الصندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين.
اية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقا لاحكام القوانين النافذة.
مادة(18) يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية:-
الدعوى لإنعقاد المجلس وتحديد جدول الاعمال.
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس ادارة الصندوق ورفع التقارير عنها.
تقديم التقارير الدورية لمجلس ادارة الصندوق عن الاعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.
التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة.
الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية للصندوق وإصدارها بعد اقرارها من قبل مجلس الإدارة.
وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له.
اقتراح اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق.
إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه و انهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقا للتشريعات النافذة.
السعي إلى ايجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية و الاجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق.

الفصل الثالث
اجتماعات مجلس ادارة الصندوق

مادة(19) يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه.
مادة(20) أ. يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره اكثر من نصف اعضائه.
ب. تصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(21) يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة اتخاذ ما يلي:-
استدعاء من يراه مناسبا من الخبراء و الاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
ان يشكل من بين أعضائه لجنة أو كثر يعهد إليها ببعض الاعمال أو الدراسات او القيام بمهام محدودة تقدم للمجلس للبت فيها.

الفصل الرابع
اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

مادة(22) يكون للصندوق مديرا عاما تنفيذيا يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة.
مادة(23) يتولى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة الاختصاصات التالية:-
إدارة أعمال الصندوق من حيث الإشراف والرقابة على الاعمال الجارية فيه، وكذا العمل على تطوير نظم العمل بالصندوق وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة الاخرى.
اعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك.
متابعة تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس ادارة الصندوق .
صرف المخصصات المالية لتمويل المشاريع والبرامج و الانشطة الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم اقرارها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و الاشراف والرقابة على تنفيذها.
صرف بدل جلسات اعضاء مجلس ادارة الصندوق ومستحقات العاملين بالصندوق من مرتبات و مكافأت وبدلات وغيرها.
الاشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس الإدارة.
الاشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم و انهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
اعداد مشاريع العقود والاتفاقيات وعرضها على رئيس مجلس الاداره .
تمثيل الصندوق امام القضاء والغير.
يقدم إلى مجلس ادارة الصندوق ما يلي:-
الحساب الختامي والميزانية العمومية.
حساب عام الإيرادات والمصروفات.
تقرير نصف سنوي يشمل نشاطات و اعمال الصندوق خاصة الخدمات الاجتماعية والمشاريع التي تم تنفيذها.
ل- الالتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
م- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس ادارة الصندوق او رئيسه.

الباب الرابع
العقوبات

مادة(24) لا يخل تطبيق الاحكام اللاحقة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات والقوانين النافذة الأخرى.
مادة(25) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة مالية لا تزيد على (100.000)مائة الف ريال كل من:-
امتنع عن استقطاع او توريد الاموال إلى حساب الصندوق بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تصرف او استخدم الاعفاءات او التسهيلات المشار اليها في هذا القانون لاغراض غير التي خصصت لها.
ج. اختلس من أموال وممتلكات الصندوق.
مادة(26) مع مراعاة احكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات اعادة ما اختلسه من أموال او ممتلكات إلى الصندوق او بتعويض يعادل ما اختلسه وما انفقه الصندوق من مصاريف واتعاب التقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خساره.

الباب الخامس
احكام ختامية

مادة(27) للصندوق حق التملك والتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وحق ابرام العقود والاتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقا للتشريعات النافذة.
مادة(28) يعفي الصندوق ومشاريعه المختلفه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين.
مادة(29) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(30) يلغى القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 1991م بشان انشاء صندوق رعاية المعاقين ، و أي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(31) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريــخ 29/شــوال/1422هـ
الموافــق 13/ينايــر/2002مـ

 

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

 

عدد الزيارات 4503 عدد التحميلات 3658