قرار جمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1992م
بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها


رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.


قـــرر


الفصل الاول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها ويهدف إلى حماية المستهلك ضد الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الأغذية غير الصالحة.
مادة(2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الإسكان والتخطيط الحضري.
الوزير: وزير الإسكان والتخطيط الحضري.
القطاع: قطاع البلديات والبيئة بوزارة الإسكان التخطيط الحضري .
الإعلان: أية طريقة يتم بها ترويج بيع او تصريف أي غذاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الموظف المختص: مفتشوا الصحة وضباط الصحة او الطبيب البيطري.
الجهة المختصة: الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الإسكان والتخطيط الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة في الوحدات الإدارية.
اللجنة : اللجنة الفنية الاستشارية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.
المختبر المعتمد: هو الجهة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط الحضري والمناط بها أعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
العبوة: أي شيء يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كليا او جزئيا او أي إناء او وعاء سواء كان مفتوحا او مغلقا.
المحل : أي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول او بيع أي غذاء.
المواصفات القياسية للغذاء: كل او بعض ألأوصاف الدالة على ذاتية الغذاء او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشكل او الطعم او الرائحة المميزة المفضلة او المستويات الدنيا او القصوى للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته.
الغذاء: مادة تنتج او تصنع كغذاء او شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ.
الصنف: أية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء.
ظروف غير صحية: الأحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضارا بالصحة.

الفصل الثاني
الإدارة والتنفيذ
مهام اللجنة الاستشارية الفنية ومسئوليات جهازي التفتيش والتحليل

مادة(3) لإغراض تنفيذ احكام هذا القانون تشكل لجنة فنية استشارية بالوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهات والوزارات ذات العلاقة.
مادة(4) يجوز للجنة الفنية تشكيل لجنة او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام بأي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على ألا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع.
مادة(5) تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي:-
تقديم المشورة للوزير في المواضيع التي قد تنشأ عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له.
مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية.
تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مع الجهات الأخرى المعنية.
القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذا لأحكام هذا القانون.
مادة(6) تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة(7) تختص أجهزة صحة البيئة بالوزارة والوحدات الإدارية بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية.
مادة(8) يكون لأفراد جهاز الرقابة والتفتيش على الأغذية صفة الضبط القضائي على أن يصدر الوزير بعد موافقة وزير العدل قرارا بتحديدهم.
مادة(9) في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية:-
دخول الأماكن والمحلات العامة التي يشتبه فيها وجود أي صنف او غذاء تجهز او تحفظ او تخزن او تغلف ويجوز له فحص هذه المادة وأخذ عينات منها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية.
إيقاف او تفتيش او حجز أي وسيلة نقل يشتبه أنها تقوم بنقل أي صنف او مادة غذائية شملها هذا القانون ويجوز اخذ عينات لإجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة(ج) من المادة(11)
ج. فتح وفحص اية عبوة يشتبه فيها أو أنها تحتوي على صنف أو غذاء مخالفة لاحكام هذا القانون.
د. الإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف او الأغذية التي لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون.
هـ. يجوز احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه انه مخالف لاحكام هذا القانون ويظل محتجزا إلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع مراعاة الفقرة(ج) من المادة(11) من هذا القانون.
مادة(10) في حالة احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه فيه يجب إتباع الخطوات الآتية:
أن يتم الإتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة.
في حالة رفض المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالفة لأحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على احالة الصنف او الغذاء إلى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.
مادة(11) أ. أي صنف او غذاء او عينه مأخوذة لأغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب أن ترسل إلى المختبر الرسمي خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء إذا تبين بقرار مكتوب بناء على تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون.
في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف او غذاء يكون ذلك في نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها إلى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب.
يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكان او موقع الصنف او الغذاء موضع الحجز او تدخل بذلك بأية طريقة كانت دون الرجوع او الحصول من أجل ذلك على موافقة الجهة او السلطة المختصة.
مادة(12) أ. إذا تبين من نتيجة الفحص المختبري أن الصنف او الغذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي فعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على إتلافها او التخلص منها وبحضور ممثل النيابة العامة وإحالة المخالف للنيابة العامة.
ب. إذا تبين من نتيجة الفحص المختبري أن الصنف او الغذاء مغشوش فعلى الجهة المختصة العمل على منع تداوله وإحالة المخالف إلى النيابة العامة على أن يكون التصرف بالصنف او الغذاء بالطريقة التي تقررها المحكمة المختصة.
مادة(13) يجب ألا يكون للموظف المختص او المعين للعمل في المختبر الرسمي أية مصلحة او علاقة بتداول الصنف او الغذاء موضوع الحجز المراد فحصه او تحليله.
مادة(14) يجب على إدارة المختبر الرسمي او الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليها وكتابة الشهادة او التقرير المخبري المطلوب بالسرعة المتاحة عمليا على أن تبين النتيجة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة او السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة.
مادة(15) تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر الرسمي المعتمد هي المعمول عليها ، وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة أخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية، مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة(9) وعدم الاخلال بها.

الفصل الثالث
الأحكام العامة والختامية

مادة(16) على كل شخص يزاول تجارة او تصنيع المواد الغذائية او صنف منها القيام بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات التي تطلبها منه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولا يجوز لهذه الجهة إفشاء أية معلومات حصلت عليها او إعلانها.
مادة(17) أ. كل عبوة تحتوي على صنف او غذاء مشمول بأحكام هذا القانون ويحمل اسم المنتج او المعبئ او عنوانه او علامته المسجلة تعتبر قرينة قانونية على أن هذا الصنف او الغذاء قد أنتج او عبئ من قبله ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب. كل صنف أو غذاء موجود في أماكن التداول ويستعمل عادة للاستهلاك الآدمي او في تركيب او تحضير الغذاء يعتبر معروضا لأغراض البيع للاستهلاك الآدمي مالم يثبت خلاف ذلك.
مادة(18) يحضر على أن منتج او موزع او تاجر جملة في صنف ما أو غذاء ان يبيع ذات الصنف او الغذاء لأي بائع تجزئه ما لم يقدم له ضمان كتابي عن طبيعة وجود الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
مادة(19) يحضر استيراد أي صنف او غذاء لا يطابق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر في الجمهورية.
مادة(20) يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:-
كل من حضر او جهز او عرض بقصد البيع او باع او وهب او قايض غذاء يوجد عليه او يحتوي بداخله أية مادة سامة او ضارة او غذاء يتكون كليا أ وجزئيا من أية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي او غذاء مغشوش او غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق.
كل من بين بالبطاقة او غلف او عالج او أعلن عن أي غذاء بطريقة مزيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته الغذائية او مادته او جودته او تركيبه.
مادة(21) في حالة ثبوت أية مخالفة لأي شخص بإحدى المخالفات المشار إليها في هذا القانون يحق للوزير او من يفوضه إلغاء او سحب رخصه مزاولة العمل لهذا الشخص او إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن أسبوع وإحالة المخالفة للنيابة العامة.
مادة(22) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن(1000) الف ريال فقط ولا تزيد عن نصف قيمة البضاعة أو الغذاء أو الصنف المخالف لأحكام هذا القانون أيهما أكبر أو إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
مادة(23) تعتبر المواصفات الغذائية اليمنية لأي غذاء ملزمة بموجب أحكام هذا القانون وعند عدم توفرها فللوزارة تطبيق المواصفات العربية او العالمية التي تصدرها المنظمات العربية او العالمية المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وعند عدم توفر مواصفات يمنية او عربية او عالمية فللجهة المختصة تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الغذاء بالتعاون مع هيئة المقاييس والمواصفات أو أي جهة أخرى ذات اختصاص .
مادة(24) تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة(25) يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(26) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 30/رمضان/1412هـ
الموافـق3/ابريل/1992مـ

 

حيدر أبو بكر العطاس       الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء        رئيس مجلس الرئاسة

 

قانون رقم(13) لسنة 2002م
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1992م
بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها


باسم الشعب
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1) تعدل المواد(1-2-5-6-9-10-11-14-15-18-19-20-21-22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها ، وذلك على النحو التالي.
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها).
مادة(2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري.
الوزير:وزير الأشغال العامة والتطوير الحضري.
القطاع:قطاع البلديات والبيئة بوزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري .
الإعلان:أية طريقة يتم بها الترويج لبيع او تصريف أي غذاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الموظف المختص:مراقبو ومفتشوا الأغذية والضباط الصحيون والأطباء البيطريون المكلفون بمراقبة وتفتيش الأغذية..
الجهة المختصة:الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة في الوحدات الإدارية.
اللجنة: اللجنة الفنية الاستشارية أو فروعها المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.
التداول:مزاولة أي عملية تجارية او صناعية او منتج زراعي تتناول استيراد او تصدير او بيع او نقل او الإعلان أو العرض او الحيازة بقصد البيع او المقايضة او الهبة.
المختبر المعتمد:هو الجهة الرسمية أو المعتمدة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمناط بها أعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
العبوة: أي شيء يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كليا او جزئيا .
المحل : أي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول او بيع أي غذاء.
المواصفات القياسية للغذاء: كل او بعض ألأوصاف الدالة على ذاتية الغذاء او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشكل او الطعم او الرائحة أو المميزة المفضلة او المستويات الدنيا او القصوى للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته.
الغذاء:مادة تنتج او تصنع كغذاء او شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ.
الصنف:أية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء.
الظروف غير الصحية:الأحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضار بالصحة.

الفصل الثاني
الإدارة والتنفيذ
مهام اللجنة الاستثمارية الفنية
ومسئوليات جهازي التفتيش والتحليل

مادة(5)تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي:-
اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالجوانب الرقابية والتفتيشية على المواد الغذائية والمواضيع التي قد تنشأ عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له.
مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية.
تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مع الجهات الأخرى المعنية.
القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذا لأحكام هذا القانون.
مادة(6) تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلساتها لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر يتم اشعار الجهة او الوزارة التابع لها العضو لترشيح غيره.
مادة(9) في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة:-
دخول الأماكن والمحلات التي يشتبه فيها وجود أي صنف او غذاء يجهز او يحفظ او يخزن او يغلف ويجوز له فحص هذه المادة وأخذ عينات منها طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية على أن يكون ذلك اثناء الدوام الرسمي وبتكليف من الجهة المختصة.
إيقاف او تفتيش او حجز أي وسيلة نقل يشتبه أنها تقوم بنقل أي صنف او مادة غذائية معنية بهذا القانون ويجوز اخذ عينات لإجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة(ج) من المادة(11)
ج. فتح وفحص أية عبوة يشتبه فيها أو أنها تحتوي على صنف أو مادة غذائية مخالفة لاحكام هذا القانون، وذلك في المختبر المعتمد.
د. الإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف او الأغذية التي لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون.
هـ. يجوز احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه انه مخالف لاحكام هذا القانون ويظل محتجزا إلى أن يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفته لاحكام هذا القانون والقوانين السارية مع مراعاة الفقرة(ج) من المادة(11) من هذا القانون وعلى ان يتم الفحص والتحليل المخبري في مدة تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(10) في حالة احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه فيه مخالفته لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجب إتباع الخطوات الآتية:-
أ. أن يتم الإتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة.
ب. في حالة رفض المالك أو المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالفة لأحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على احالة الصنف او الغذاء إلى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.
ج. في حالة رفض المالك او المكلف بالعمل معه الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون دون حاجة لخضوعه إلى الفحص المخبري على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة المخالفة وإحالة المخالفة للنيابة العامة.
مادة(11) أ. أي صنف او غذاء او عينه مأخوذة لأغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب أن ترسل إلى المختبر المعتمد خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب.على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء إذا تبين لها من تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة..
ج. في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف او غذاء يكون ذلك في نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها إلى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب.
د. يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكان او موقع الصنف او الغذاء موضوع الحجز او تدخل بذلك بأية طريقة كانت دون الرجوع او الحصول من أجل ذلك على موافقة الجهة او السلطة المختصة.
مادة(14) يجب على إدارة المختبر المعتمد او الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليهم وكتابة الشهادة او التقرير المخبري بالسرعة الممكنة عمليا على أن تبين النتيجة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة او السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة و على ان تحدد اللائحة الفترة الزمنية القصوى لفحص أي عينة.
مادة(15) تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر المعتمد هي المعول عليها، وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة أخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية ، مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة(9) وعدم الاخلال بها.
مادة(18) حضر على أن منتج او موزع او تاجر جملة في صنف ما أو غذاء ان يبيع ذات الصنف او الغذاء لأي بائع تجزئه ما لم يكن مدون على المنتج طبيعة وجودت الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
مادة(19) حضر استيراد أي صنف او غذاء مضى على فترة انتاجه نصف المدة المحددة لصلاحيته أو أي صنف أو غذاء لا يطابق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية وعلى الجهة المختصة إلزام صاحب الشأن بإعادة تصدير الصنف او الغذاء المخالف إلى الخارج في الميعاد الذي تحدده فإذا لم يستجب لذلك يتم إتلاف الكميات على حساب صاحب الشأن.
مادة(20)يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون:-
كل من حضر او جهز او عرض بقصد البيع او باع او وهب او قايض غذاء يوجد عليه او يحتوي بداخله أية مادة سامة او ضارة او غذاء يتكون كليا أ وجزئيا من أية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي او غذاء مغشوش او غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق.
كل من بين بالبطاقة او غلف او عالج او أعلن عن أي غذاء بطريقة مزيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته الغذائية او مادته او جودته او تركيبه.
مادة(21) ي حالة ثبوت أية مخالفة على أي شخص من المخالفات المشار إليها في هذا القانون يحق للوزير او من يفوضه سحب رخصه مزاولة العمل لهذا الشخص او إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن أسبوع وإحالة المخالف للنيابة العامة.
مادة(22) أ. مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تقل عن(10.000)عشرة الاف ريال ولا تقل على نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمة البضاعة او الغذاء او الصنف المخالف لاحكام هذا القانون أيهما أكبر مع إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
ب. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على(20.000)عشرين الف ريال كل من امتنع او عرقل او أعاق الإجراءات التي يتخذها الموظف المختص لتنفيذ احكام هذا القانون او أخفا أي معلومات مطلوبة منه حول السلع المخالفة.
المادة(2) تضاف مادة جديدة برقم(1مكرر) وتنص كما يلي:-
مادة(1مكرر) يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الأغذية غير الصالحة.
المادة(3) تدمج المادتان(4،3) في مادة واحدة تكون برقم(3) وتنص كما يلي:-
مادة(3) لأغراض تنفيذ احكام هذا القانون:-
تشكل لجنة فنية استشارية في الوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات التالية(وزارة الصحة العامة والسكان- وزارة الصناعة والتجارة- وزارة الزراعة والري- وزارة الثروة السمكية - وزارة الكهرباء والمياه- الغرفة التجارية الصناعية).
تشكل لجان فرعية في المحافظات برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي وعضوية مدراء عموم مكاتب الوزارات المعنية والغرفة التجارية الصناعية وممثلي الجهات ذات العلاقة.
ج.يجوز للجنة الفنية واللجان الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات تشكيل لجنة او لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بأي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على أن لا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع.
المادة(4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريـخ4/محرم/1423هـ
الموافق18/مارس/2002م

 

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريــة

عدد الزيارات 2783 عدد التحميلات 3622