نشر في العدد السادس (الجزء الأول) الصادر في عام 2007م

 


 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (101) لسنة2007م

  بشأن اللائحة المالية للمناجم والمحاجر

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
  • وعلى القانون رقم (50) لسنة1999م بشأن القانون المالي.
  • وعلىالقانون رقم(13) لسنة1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة2002م بشأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة2004م بشأن مجلس الوزراء.
  • وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
  • وبناء على عرض وزير النفط والمعادن.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة المالية للمناجم والمحاجر).

مادة(2) لأغراض تطبيق هذه القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى أخر:-

1- الجمهورية:

الجمهورية اليمنية.

2- الحكومــة:

حككومة الجمهورية اليمنية.

3- الوزارة:

وزارة النفط والمعادن.

4-الوزير:

وزير النفط والمعادن.

5- القانون:

قانون المناجم والمحاجر رقم (24) لسنة2002م.

6- الهيئة:

هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

7- مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الهيئة.

8- الإتـــاوة:

كل عائد ما لي يستحق للدولة سيادياً مقابل أي كمية منتجة من المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية.

9- الاستغلال:

أي عمل يهدف إلى الاستفادة التجارية من المواد المعدنية والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية في حالتها الطبيعية أو بعد تصنيعها.

10- الإجازة:

منح حق القيام بأعمال البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

11- الترخيص:

منح القيام بأعمال الكشف عن المواد المعدنية والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

12- عقد الاستغلال:

عقد الاتفاق الموقع بين الهيئة وأي شخص طبيعي أو معنوي لاستمثار المواد المعدنية والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

13- التعدين الحرفي:

العمليات اليدوية غير الميكانية بصفة رئيسية والتي يقوم بها الاشخاص من مواطني الجمهورية.

14- مقدم الطلب:

كل من يقدم للهيئة طلب منحه إجازة أو ترخيص أو عقد استغلال.

15- المستثمر:

كل من لديه إجازة بحث أو ترخيص كشف أو عقد استغلال ساري المفعول وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

16- البنــــك:

البنك المركزي اليمني.

الباب الثاني

الرســــــوم

مادة(3) تحدد الرسوم السنوية على الطلب وإصدار إجازة البحث تريخص الكشف وترخيص التعدين الحرفي وعقد الاستغلال للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بالدولار الأمريكي على النحو التالي :-

      

المواد المعدنية

رسوم الطلب (بالدولار الامريكي)

رسوم الإصدار (بالدولار الامريكي)

المجموعة

الفئــــــــة

اجازة بحث

ترخيص كشف

عقد استغلال

رخص تعدين حرفي

اجازة بحث

ترخيص كشف

عقد استغلال

ترخص تعدين حرفي

المعادن الفلزية

1

المعادن النفيسة والنادرة

300

500

1000

50

1100

15000

2200

1500

المعادن اللافلزية

2

المعادن الفلزية الحديدية وغير الحديدية

 

1

المواد المعدنية المشعة

1

معادن الطاقه

100

200

500

1000

1500

3500

2

3

الأحجار الكريمة

الماس

300

500

1000

11000

15000

22000

4

المعادن والصخور الصناعية والإنشائية

الصخور الإنشائية

احجار كريمة أخرى

100

200

500

1000

1500

3500

خامات الركام (الكري والبطحا)

15

20

30

10

1000

1500

3000

1000

خامات الإسمنت

خام عجينة باريس

خدمات صناعة الطابوق ،الياجور

خدمات أحجار البناء

خدمات احجار الزينة

المعادن الصناعية

خدامات الصناعة الكيميائية

20

30

50

10

1000

1500

3500

1000

خدمات مخصبات ومحسنات التربة

خدمات صناع المواد المالئة والأصباغ

خدمات صناعة الخرف والحرايات

خدمات صناعة الزجاج

خدمات صناعة مواد الصنفره

خدمات مواد الفلترة

خدمات سوائل الحفر

مادة(4) تستوفي الرسوم المحدد بالمادة (3) من هذه اللائحة بمايعادلها بالريال اليمني بموجب نشره أسعار الصرف الصادرة عن البنك وقت السداد والتحصيل.

مادة(5) في حالة إخلال المستمثر في إنفاق مبلغ الحد الأدنى السنوي المقرر في اجازة البحث أو ترخيص الكشف يجوز للهيئة إنهاء الإجازة أو الترخيص ما لم يقدم المستثمر مبررات مقبولة لدى الهيئة.

مادة(6)  تحدد مساحة المنطقة المطلوبة للإجازة أو الترخيص أو العقد على النحو التالي:-

  1. أجازة البحث : (5000) خمسة الف كيلو متر مربع حد أقصى.
  2. ترخيص الكشف (2000) الفين كيلو متر مربع حد أقصــى.
  3. عقد الاستغلال.
  • في الصخور الإنشائية:50 الف م2 فقط خمسين الف متر مربع حد أدنى و250م2 فقط مائتين وخمسين الف رمتر مربع حد أقصى.
  • في المعادن الصناعية:250 الف م2 فقط مائتين وخمسين الف متر مربع حد أدنى وواحد كيلو متر مربع حد أقصى.

ج. في المواد المعدنية خمسة كيلو متر مربع حد اقصى.

مادة(7) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار،يتمتع أصحاب عقود الاستغلال بالمزايا والإعفاءات التالية:-

  1. للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في المشروعات التعدينية.
  2. يحق للمستثمر غير اليمني تحويل أمواله أو صافي الأرباح الناتجة عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عمله قابلة للتحويل.
  3. تعفي الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير أي مشروع تعديني مرخص به من قبل الهيئة من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أيا كان نوعها.
  4. تعفي المشروعات التعدينية من ضرائب الأرباح وفقاً لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي تحدد عمر المنجم أو المحجر.

الباب الثالث

الإيجــــــارات

مادة(8) مع عدم الاخلال بأي قانون تحدد إيجارات المساحة في التراخيص أو العقد وفقاً لنوع المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بالدولار الأمريكي على النحو التالي:-

المواد المعدنية

الإيجارات السنويه /كم2(بالدولار الأمريكي)

المجموعة

الفئة

اجازة بحث

ترخيص كشفض

عقد استغلال

المعادن الفلزية

1

المعادن النفيسة والنادرة

-

20

3000

2

المعادن الحديدية وغير الحديدية

 

1

المواد المعدنية المشعة

المعدان اللافلزية

2

معادن الطاقه

3

الاحجار الكريمة

 

الإيجارات السنويه /م2(بالدور الامريكي)

الماس

-

0.5

1

احجار كريمة أخرى

4

المعادن والصخور الصناعية والإنشائية

الصخور الإنشائية

خامات الركام (الكري والبطحا)

-

0.1

0.015

خامات الإسمنت

خام عجينة باريس

خدمات صناعة البطابوق ،الياجور

خدمات أحجار البناء

خدمات احجار الزينة

المعادن الصناعية

خدامات الصناعة الكيميائية

-

0.01

0.02

خدمات مخصبات ومحسنات التربة

خدمات صناع المواد المالئة والأصباغ

خدمات صناعة الخرف والحرايات

خدمات صناعة الزجاج

خدمات صناعة مواد الصنفره

خدمات مواد الفلترة

خدمات سوائل الحفر

 

مادة(9) تدفع جميع الإيجارات المقررة والمحددة بالمادة (8) من هذه اللائحة مقدماً بداية كل سنة مالية بما يعادلها بالريال اليمني بموجب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك وقت السداد وإذا دخلت كسور السنة احتسبت سنة كاملة.

الباب الرابع

الإتـــــاوات

مادة(10) تحدد الإتاوات المستحقة للدولة نظير الاستغلال للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بنسبة مئوية من قيمة الخام عن كل مادة وتورد إلى حساب الحكومة العام وذلك على النحو التالي:-

 

المواد المعدنية

الإتاوة (%)

المجموعة

الفئة

1-3

المعادن الفل زية

1

المعادن النفيسة والنادرة

2

المعادن الفلزية الحديدية وغير الحديدية

المعادن اللافلزية

1

المواد المعدنية لمشعة

3-8

2

معادن الطاقه

3

الاحجار الكريمة

4

المعادن والصخور الصناعية والإنشائية

الصخور الإنشائية

خامات الركام (الكري والبطحا)

3-8

خامات الاسمنت

خامات الإسمنت

خام عجينة باريس

خدمات صناعة البطابوق ،الياجور

خدمات أحجار البناء

خدمات احجار الزينة

المعادن الصناعية

خدامات الصناعة الكيميائية

3-8

خدمات مخصبات ومحسنات التربة

خدمات صناع المواد المالئة والأصباغ

خدمات صناعة الخرف والحرايات

خدمات صناعة الزجاج

خدمات صناعة مواد الصنفره

خدمات مواد الفلترة

خدمات سوائل الحفر

مادة(11) يتوجب على المستثمر أن يسدد الإتاوات المستحقة للدولة عن أي كمية منتجة من المواد المعدنية والمواد والصخور الصناعية والإنشائية خلال تسعين يوماً من بدء عملية الاستخراج.

مادة(12) يجب أن تحدد في عقد الاستغلال نسب الإتاوات المتفق عليها وتحتسب الإتاوات بين الهيئة والمستثمر وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً وعلى أن لا يقل عن النسب المحددة في المادة (10) من هذه اللائحة.

الباب الخامس

الإجراءات المستندية والمحاسبية

مادة(13) يتم تحصيل الرسوم والإيجارات والإتاوات المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة وفقاً لما يلي:-

  • في حالة السداد النقدي إلى خزينة الهيئة يعطي المستثمر عنها قسائم متحصلات رسمية نموذج(50) حسابات.
  • في حالة السداد بموجب شيكات يعطى المستثمر عنها إيصال استلام شيكات رسمي نموذج (51) حسابات شريطة أن تكون الشيكات مقبولة الدفع.

مادة(14) تورد الرسوم والإيجارات المرتبطة بها المحصلة وفقاً للقانون وهذه اللائحة إلى حساب الهيئة في البنك على أن تدرج سنوياً مبوبة في موازنة الهيئة إيراداً وإنفاقاً.

مادة(15) تورد الإتاوات المرتبطة بها المحصلة والمنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول ولا يجوز التصرف بها أو بجزء منها مهما كانت الأسباب.

مادة(16) لا يجوز الصرف من الرسوم والإيجارات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو جزء منها قبل توريدها إلى حساب الهيئة لدى البنك.

مادة(17) تقيد كافية المبالغ المحصلة إلى الخزينة والموردة إلىالبنك في الدفاتر والسجلات المحاسبية على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع والمجموعات والحسابات المختصة وفقاً للنظام المالي والمحاسبي المتبع في قيد العمليات المالية.

الباب السادس

احكام عامة وختامية

مادة(18) في حالة إخلال المستثمر في إنفاق مبلغ الحد الأدنى السنوي المقرر في إجازة البحث أو ترخيص الكشف يجوز للهيئة إنهاء الإجازة أو الترخيص ما لم يقدم المستثمر مبررات مقبولة لدى الهيئة.

مادة(19) تعداد المواد الداخلة في كل مجموعة من المجموعتين المذكورتين في الجداول الواردة في المواد (10،8،3) من هذه اللائحة لا يعتبر تعداداً حصرياً،فإذ حصل خلاف في تصنيف أية مادة من المواد المعدنية فإن حق الفصل في تحديد وتصنيف تلك المادة للوزير أو من يفوضه فقط وإذا كانت المادة لا تدخل ضمن تصنيف أي من المجموعتين تعرض على مجلس الوزراء للبت فيها وتحديد الرسوم والإتاوات الواجبة الدفع عليها.

مادة(20) يجوز للمستثمر أن يتقدم بطلب للهيئة لزيادة مساحة منطقة الإجازة أو التخريص أو العقد بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى للمساحة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة ووفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المستثمر بدفع جميع الرسوم والإيجارات المقررة على هذه الزيادة.

 

 

مادة(21) تستوفي رسوم تجديد الإجازة أو الترخيص أو العقد سنوياً بذات القيم المحددة المادة (3) من هذه اللائحة أو ما يعادلها بالريال اليمني بموجب نشره أسعار الصرف الصادرة عن البنك وقت السداد أو التحصيل.

مادة(22) لا يجوز منح أو تجديد الإجازات أو التراخيص أو العقود إلا بعد سداد الرسوم والإيجارات والاتاوات المحددة في هذه اللائحة.

مادة(23) لا يحق للمستثمر المطالبة باسترداد المبالغ التي سبق وأن دفعها للدولة بموجب هذه اللائحة بحجة عدم الاستفادة.

مادة(24) سداد المستثمر لأي من المبالغ المحددة في هذه اللائحة لا يعفيه من أداء الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة.

مادة(25) للهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المستثمر لاستيفاء المبالغ المستحقة للدولة أو الهيئة وفقاً للقوانين النافذة.

مادة(26) كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يرجع فيه إلى احكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين ذات العلاقة.

مادة(27) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء – بصنعاء

بتاريخ:10/ربيع أول/1428هـ

الموافق:28/مــارس/2007مـ

عبد القادر باجمال

 

خالد محفوظ بحــــــاح

رئيس مجلس الوزراء

 

وزير النفط والمعادن

 

عدد الزيارات 2923 عدد التحميلات 4700