نشر في العدد السادس (الجزء الأول) الصادر في عام 2007م
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (101) لسنة2007م
بشأن اللائحة المالية للمناجم والمحاجر
رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــــرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة المالية للمناجم والمحاجر).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذه القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى أخر:-
1- الجمهورية: |
الجمهورية اليمنية. |
2- الحكومــة: |
حككومة الجمهورية اليمنية. |
3- الوزارة: |
وزارة النفط والمعادن. |
4-الوزير: |
وزير النفط والمعادن. |
5- القانون: |
قانون المناجم والمحاجر رقم (24) لسنة2002م. |
6- الهيئة: |
هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. |
7- مجلس الإدارة: |
مجلس إدارة الهيئة. |
8- الإتـــاوة: |
كل عائد ما لي يستحق للدولة سيادياً مقابل أي كمية منتجة من المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية. |
9- الاستغلال: |
أي عمل يهدف إلى الاستفادة التجارية من المواد المعدنية والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية في حالتها الطبيعية أو بعد تصنيعها. |
10- الإجازة: |
منح حق القيام بأعمال البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. |
11- الترخيص: |
منح القيام بأعمال الكشف عن المواد المعدنية والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. |
12- عقد الاستغلال: |
عقد الاتفاق الموقع بين الهيئة وأي شخص طبيعي أو معنوي لاستمثار المواد المعدنية والمعادن والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. |
13- التعدين الحرفي: |
العمليات اليدوية غير الميكانية بصفة رئيسية والتي يقوم بها الاشخاص من مواطني الجمهورية. |
14- مقدم الطلب: |
كل من يقدم للهيئة طلب منحه إجازة أو ترخيص أو عقد استغلال. |
15- المستثمر: |
كل من لديه إجازة بحث أو ترخيص كشف أو عقد استغلال ساري المفعول وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. |
16- البنــــك: |
البنك المركزي اليمني. |
الباب الثاني
الرســــــوم
مادة(3) تحدد الرسوم السنوية على الطلب وإصدار إجازة البحث تريخص الكشف وترخيص التعدين الحرفي وعقد الاستغلال للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بالدولار الأمريكي على النحو التالي :-
المواد المعدنية |
رسوم الطلب (بالدولار الامريكي) |
رسوم الإصدار (بالدولار الامريكي) |
||||||||||
المجموعة |
الفئــــــــة |
اجازة بحث |
ترخيص كشف |
عقد استغلال |
رخص تعدين حرفي |
اجازة بحث |
ترخيص كشف |
عقد استغلال |
ترخص تعدين حرفي |
|||
المعادن الفلزية |
1 |
المعادن النفيسة والنادرة |
300 |
500 |
1000 |
50 |
1100 |
15000 |
2200 |
1500 |
||
المعادن اللافلزية |
2 |
المعادن الفلزية الحديدية وغير الحديدية
|
||||||||||
1 |
المواد المعدنية المشعة |
|||||||||||
1 |
معادن الطاقه |
100 |
200 |
500 |
1000 |
1500 |
3500 |
|||||
2 |
||||||||||||
3 |
الأحجار الكريمة |
الماس |
300 |
500 |
1000 |
11000 |
15000 |
22000 |
||||
4 |
المعادن والصخور الصناعية والإنشائية |
الصخور الإنشائية |
احجار كريمة أخرى |
100 |
200 |
500 |
1000 |
1500 |
3500 |
|||
خامات الركام (الكري والبطحا) |
15 |
20 |
30 |
10 |
1000 |
1500 |
3000 |
1000 |
||||
خامات الإسمنت |
||||||||||||
خام عجينة باريس |
||||||||||||
خدمات صناعة الطابوق ،الياجور |
||||||||||||
خدمات أحجار البناء |
||||||||||||
خدمات احجار الزينة |
||||||||||||
المعادن الصناعية |
خدامات الصناعة الكيميائية |
20 |
30 |
50 |
10 |
1000 |
1500 |
3500 |
1000 |
|||
خدمات مخصبات ومحسنات التربة |
||||||||||||
خدمات صناع المواد المالئة والأصباغ |
||||||||||||
خدمات صناعة الخرف والحرايات |
||||||||||||
خدمات صناعة الزجاج |
||||||||||||
خدمات صناعة مواد الصنفره |
||||||||||||
خدمات مواد الفلترة |
||||||||||||
خدمات سوائل الحفر |
مادة(4) تستوفي الرسوم المحدد بالمادة (3) من هذه اللائحة بمايعادلها بالريال اليمني بموجب نشره أسعار الصرف الصادرة عن البنك وقت السداد والتحصيل.
مادة(5) في حالة إخلال المستمثر في إنفاق مبلغ الحد الأدنى السنوي المقرر في اجازة البحث أو ترخيص الكشف يجوز للهيئة إنهاء الإجازة أو الترخيص ما لم يقدم المستثمر مبررات مقبولة لدى الهيئة.
مادة(6) تحدد مساحة المنطقة المطلوبة للإجازة أو الترخيص أو العقد على النحو التالي:-
ج. في المواد المعدنية خمسة كيلو متر مربع حد اقصى.
مادة(7) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار،يتمتع أصحاب عقود الاستغلال بالمزايا والإعفاءات التالية:-
الباب الثالث
الإيجــــــارات
مادة(8) مع عدم الاخلال بأي قانون تحدد إيجارات المساحة في التراخيص أو العقد وفقاً لنوع المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بالدولار الأمريكي على النحو التالي:-
المواد المعدنية |
الإيجارات السنويه /كم2(بالدولار الأمريكي) |
||||||
المجموعة |
الفئة |
اجازة بحث |
ترخيص كشفض |
عقد استغلال |
|||
المعادن الفلزية |
1 |
المعادن النفيسة والنادرة |
- |
20 |
3000 |
||
2 |
المعادن الحديدية وغير الحديدية |
||||||
|
1 |
المواد المعدنية المشعة |
|||||
المعدان اللافلزية |
2 |
معادن الطاقه |
|||||
3 |
الاحجار الكريمة |
|
الإيجارات السنويه /م2(بالدور الامريكي) |
||||
الماس |
- |
0.5 |
1 |
||||
احجار كريمة أخرى |
|||||||
4 |
المعادن والصخور الصناعية والإنشائية |
الصخور الإنشائية |
خامات الركام (الكري والبطحا) |
- |
0.1 |
0.015 |
|
خامات الإسمنت |
|||||||
خام عجينة باريس |
|||||||
خدمات صناعة البطابوق ،الياجور |
|||||||
خدمات أحجار البناء |
|||||||
خدمات احجار الزينة |
|||||||
المعادن الصناعية |
خدامات الصناعة الكيميائية |
- |
0.01 |
0.02 |
|||
خدمات مخصبات ومحسنات التربة |
|||||||
خدمات صناع المواد المالئة والأصباغ |
|||||||
خدمات صناعة الخرف والحرايات |
|||||||
خدمات صناعة الزجاج |
|||||||
خدمات صناعة مواد الصنفره |
|||||||
خدمات مواد الفلترة |
|||||||
خدمات سوائل الحفر |
مادة(9) تدفع جميع الإيجارات المقررة والمحددة بالمادة (8) من هذه اللائحة مقدماً بداية كل سنة مالية بما يعادلها بالريال اليمني بموجب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك وقت السداد وإذا دخلت كسور السنة احتسبت سنة كاملة.
الباب الرابع
الإتـــــاوات
مادة(10) تحدد الإتاوات المستحقة للدولة نظير الاستغلال للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بنسبة مئوية من قيمة الخام عن كل مادة وتورد إلى حساب الحكومة العام وذلك على النحو التالي:-
المواد المعدنية |
الإتاوة (%) |
||||
المجموعة |
الفئة |
1-3 |
|||
المعادن الفل زية |
1 |
المعادن النفيسة والنادرة |
|||
2 |
المعادن الفلزية الحديدية وغير الحديدية |
||||
المعادن اللافلزية |
1 |
المواد المعدنية لمشعة |
3-8 |
||
2 |
معادن الطاقه |
||||
3 |
الاحجار الكريمة |
||||
4 |
المعادن والصخور الصناعية والإنشائية |
الصخور الإنشائية |
خامات الركام (الكري والبطحا) |
3-8 |
|
خامات الاسمنت |
|||||
خامات الإسمنت |
|||||
خام عجينة باريس |
|||||
خدمات صناعة البطابوق ،الياجور |
|||||
خدمات أحجار البناء |
|||||
خدمات احجار الزينة |
|||||
المعادن الصناعية |
خدامات الصناعة الكيميائية |
3-8 |
|||
خدمات مخصبات ومحسنات التربة |
|||||
خدمات صناع المواد المالئة والأصباغ |
|||||
خدمات صناعة الخرف والحرايات |
|||||
خدمات صناعة الزجاج |
|||||
خدمات صناعة مواد الصنفره |
|||||
خدمات مواد الفلترة |
|||||
خدمات سوائل الحفر |
مادة(11) يتوجب على المستثمر أن يسدد الإتاوات المستحقة للدولة عن أي كمية منتجة من المواد المعدنية والمواد والصخور الصناعية والإنشائية خلال تسعين يوماً من بدء عملية الاستخراج.
مادة(12) يجب أن تحدد في عقد الاستغلال نسب الإتاوات المتفق عليها وتحتسب الإتاوات بين الهيئة والمستثمر وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً وعلى أن لا يقل عن النسب المحددة في المادة (10) من هذه اللائحة.
الباب الخامس
الإجراءات المستندية والمحاسبية
مادة(13) يتم تحصيل الرسوم والإيجارات والإتاوات المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة وفقاً لما يلي:-
مادة(14) تورد الرسوم والإيجارات المرتبطة بها المحصلة وفقاً للقانون وهذه اللائحة إلى حساب الهيئة في البنك على أن تدرج سنوياً مبوبة في موازنة الهيئة إيراداً وإنفاقاً.
مادة(15) تورد الإتاوات المرتبطة بها المحصلة والمنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول ولا يجوز التصرف بها أو بجزء منها مهما كانت الأسباب.
مادة(16) لا يجوز الصرف من الرسوم والإيجارات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو جزء منها قبل توريدها إلى حساب الهيئة لدى البنك.
مادة(17) تقيد كافية المبالغ المحصلة إلى الخزينة والموردة إلىالبنك في الدفاتر والسجلات المحاسبية على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع والمجموعات والحسابات المختصة وفقاً للنظام المالي والمحاسبي المتبع في قيد العمليات المالية.
الباب السادس
احكام عامة وختامية
مادة(18) في حالة إخلال المستثمر في إنفاق مبلغ الحد الأدنى السنوي المقرر في إجازة البحث أو ترخيص الكشف يجوز للهيئة إنهاء الإجازة أو الترخيص ما لم يقدم المستثمر مبررات مقبولة لدى الهيئة.
مادة(19) تعداد المواد الداخلة في كل مجموعة من المجموعتين المذكورتين في الجداول الواردة في المواد (10،8،3) من هذه اللائحة لا يعتبر تعداداً حصرياً،فإذ حصل خلاف في تصنيف أية مادة من المواد المعدنية فإن حق الفصل في تحديد وتصنيف تلك المادة للوزير أو من يفوضه فقط وإذا كانت المادة لا تدخل ضمن تصنيف أي من المجموعتين تعرض على مجلس الوزراء للبت فيها وتحديد الرسوم والإتاوات الواجبة الدفع عليها.
مادة(20) يجوز للمستثمر أن يتقدم بطلب للهيئة لزيادة مساحة منطقة الإجازة أو التخريص أو العقد بحيث لا تتجاوز الحد الأقصى للمساحة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة ووفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المستثمر بدفع جميع الرسوم والإيجارات المقررة على هذه الزيادة.
مادة(21) تستوفي رسوم تجديد الإجازة أو الترخيص أو العقد سنوياً بذات القيم المحددة المادة (3) من هذه اللائحة أو ما يعادلها بالريال اليمني بموجب نشره أسعار الصرف الصادرة عن البنك وقت السداد أو التحصيل.
مادة(22) لا يجوز منح أو تجديد الإجازات أو التراخيص أو العقود إلا بعد سداد الرسوم والإيجارات والاتاوات المحددة في هذه اللائحة.
مادة(23) لا يحق للمستثمر المطالبة باسترداد المبالغ التي سبق وأن دفعها للدولة بموجب هذه اللائحة بحجة عدم الاستفادة.
مادة(24) سداد المستثمر لأي من المبالغ المحددة في هذه اللائحة لا يعفيه من أداء الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة.
مادة(25) للهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المستثمر لاستيفاء المبالغ المستحقة للدولة أو الهيئة وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(26) كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يرجع فيه إلى احكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين ذات العلاقة.
مادة(27) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء – بصنعاء
بتاريخ:10/ربيع أول/1428هـ
الموافق:28/مــارس/2007مـ
عبد القادر باجمال |
خالد محفوظ بحــــــاح |
|
رئيس مجلس الوزراء |
وزير النفط والمعادن |