قانون رقم(38)لسنة1998م بشأن البنوك


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه : ـ


الباب الأول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون البنوك)
مادة(2) يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها مالم يقتض سياق النص معنى آخر او دلت القرينة على خلاف ذلك :ـ
أ ـ الجمهوريـــة: الجمهورية اليمنية.
ب ـ الحكومـــة: حكومة الجمهورية اليمنية.
ج ـ البنك المركزي: البنك المركزي اليمني.
د ـ المحافــــظ: محافظ البنك المركزي.
هـ ـ بنك أو مصرف: أي شخص معنوي يمارس بصفه أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية ( بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
وـ العملــــة: عملة الجمهورية اليمنية المتكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.
زـ الائتمــــان: التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وأحجامها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية.
ح ـ العمل المصرفي: ـ
1ـ قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.
2ـ وتعد أيضا من الأمور المصرفية الاشياء الآتية:ـ
أـ بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية.
ب ـ إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة.
ج ـ شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والأسهم والسندات.
د ـ إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان.
هـ ـ فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.
وـ تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات.
زـ القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية.
ح ـ شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية.
ط ـ التأجير المالي: ويتضمن إيجار معدات أو آلات أو أدوات إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصه لغايات محدده لمدة معينة مقابل أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الإيجار إلى بيع أو التنازل عن ملكية الشئ المؤجر إلى المستأجر.
ي ـ الشركة: كل شركة مسجله بموجب قانون الشركات التجارية المعمول به في الجمهورية وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية.
ك ـ التزامات تحت الطلب : الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب.
ل ـ التزامات لأجل: جميع الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب بما في ذلك حسابات التوفير.
م ـ مدير: أي شخص يشار إليه بأي اسم كان تكون له صلاحيات القيام بإدارة أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية.
ن ـ الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
س ـ الأسرة: الزوج والزوجة والأب والأبناء إذا كانت تربطهم مصلحه مشتركة.
ع ـ كبار الموظفين: تعني المدير التنفيذي ـ مدير العمليات ـ المدير المالي ـ مدير التدقيق الداخلي ـ مدير الإقراض ونوابهم والمستشار القانوني.
مادة(3) باستثناء ما يرد النص بشأنه صراحة فيما يلي فإن أحكام هذا القانون لاتحد من احكام قانون الشركات أو قانون المصارف الإسلامية أو غيرها من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هو إضافة اليها.
مادة(4) لا تنطبق أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
الباب الثاني
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
مادة(5) أ ـ باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على كل شخص مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية إلا إذا كان يحمل ترخيصا بذلك صادرا من البنك المركزي الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخيص.
ب ـ يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المركزي.
ج ـ يتقاضى البنك المركزي رسوم إدارة عن كل ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
د ـ لأغراض هذا القانون وما لم ينص على خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب أي بنك في الجمهورية بأنها بنك واحد.
مادة( 6) لا يحق لأي شخص أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي بما يلي:ـ
أـ أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة ( بنك ) أو مصرف أو أي من مشتقاتهما بأية لغة ضمن الاسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.
ب ـ أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة تدل على أن طبيعة نشاطه بنكية أو مصرفيه ضمن الاسم والصفة أو الاصطلاح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.
ج ـ يستعمل او يواصل استعمال أي وصف في أي فاتورة أو أوراق أو رسائل أو إشعار أو إعلان أو أي شئ آخر له دلاله أن الشخص يقوم بعمل من أعمال المصارف في الجمهورية.
مادة(7) يحق للبنك المركزي اليمني عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن أي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف او يخالف أحكام المادة(5) من هذا القانون، ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينه على حقيقة العمل بدون ترخيص وفي هذه الحالة تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة(65) من هذا القانون.
مادة(8) 1ـ مع الأخذ بالاعتبار أحكام الفقرة(1) من المادة(5) من هذا القانون فإنه يتحتم على كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي في الجمهورية أن يتقدم بطلب كتابي إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات من كل مما يلي:ـ
أ ـ نسخ معتمده من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلية أو صور منها، وإذا لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمده.
ب ـ نسخه من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، وإذا لم يكن الأصل باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمده.
ج ـ أية معلومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها بموجب الفقرة(2) من هذه المادة.
2ـ لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لأي بنك ولن يسمح لأي بنك بالاستمرار في العمل مالم يكن:ـ
أ ـ كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد تجاوز(25) عاما من العمر وان لا يكون هناك أكثر من عضوين تربطهما علاقة أسرية.
ب ـ أي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة إدارية لاتقل عن خمس سنوات تم الحصول عليها في مجال البنوك ، او القانون أو المحاسبة ، او التمويل، أو الشركات المالية أو الخبرة ذات العلاقة.
ج ـ أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لاتقل عن ثماني سنوات وينبغي أن يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وأن يكونوا أغلبية لجنة المراجعة.
3 ـ عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي بإجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شرعية الوثائق المطلوبة بموجب الفقرتين(1،2) من هذه المادة ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية إدارته وكفاية رأسماله والجدوى الاقتصادية.
4ـ يقرر البنك المركزي خلال ستين يوما بعد إستلامه للطلب ما إذا كان سيمنح أو سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار البنك المركزي.
5ـ مع الأخذ بالاعتبار حقوق المودعين يحق للبنك المركزي أن يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في اليمن يقضي بسحب أي ترخيص لأي من الاسباب التالية:ـ
أـ إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة أشهر بعد منح الترخيص.
ب ـ إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالة تصفية أعماله.
ج ـ إذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصلحة المودعين أو أنه لا يمتلك أصولا تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور، او أن يخالف أي من أحكام هذا القانون.
د ـ إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق أو معلومات قدمها حامل الترخيص وأتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة.
هـ ـ إذا تم منح الترخيص الذي منح له ترخيصا بموجب الفقرة(1) من المادة(5) من هذا القانون بالالتزام بأحكام هذا القانون خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي.
6ـ الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة أو بموجب الفقرة(1) من المادة(5) من هذا القانون يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية.
مادة(9) 1ـ لا يحق لأي بنك أن يفتح فرعا جديدا او يغير موقع عمله أو يغلق فرعا قائما إلا بموافقة البنك المركزي.
2ـ يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديد أو بتغيير موقع العمل القائم أن يطلب القيا م بالمشاهدة بغرض التأكد من أن الفرع أو المكتب الجديد او أن البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة(3) من المادة(8) من هذا القانون.
مادة(10) 1ـ لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جزء هام من أصول تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي إلا بموافقة مسبقة منه وبالشروط والإجراءات التي تصاحب هذه الموافقة.
ويحق للبنك المركزي اصدار قرار بإلغاء أي موافقة أصدرها بموجب هذه الفقرة إذا تبين له أن موافقته كانت صادرة بناء على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا.
2ـ لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام إلى أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص بحيث يصبح له الحق في أكثر من (10%) من مجموعة الأسهم او القوة التصويتية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
3ـ لا يحق لأي شخص أن يحوز أسهم في أي بنك بحيث يكون له أكثر من نسبة (10%) من القوة التصويتية في مثل هذا البنك مالم يكن حاصلا على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وعلى إدارة البنك إبلاغ البنك المركزي بالأشخاص الذين يحوزون نسبة (5%) فأكثر من القوة التصويتية في أي بنك وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حيازتهم لتلك النسبة.
4ـ لا يحق لأي بنك إدخال أي تعديل على نظامه الأساسي وعقد تأسيسه إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصا بالعمل في الجمهورية أن يقدم إشعارا إلى البنك المركزي قبل ثلاثين يوما من تاريخ أي اجتماع لذلك البنك للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسي أو وثيقة تأسيسه وترفق بالإشعار صورة من التعديل المقترح.
الباب الثالث
رأس المال وحساب الاحتياطيات والأصول السائلة
مادة(11) مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذا القانون فأنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بترخيص إلا إذا استوفى الشروط التالية:ـ
أـ مع الأخذ في الاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لايجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك عن مليار ريال(1.000.000.000) ريال ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ وفقا لمعايير كفاية رأس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية أن ترفع رأسمالها المدفوع إلى الحد المذكور في هذه المادة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
ب ـ على فروع البنوك الأجنبية أن توفر الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقا لنص الفقرة(أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.
ج ـ لا يقل رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقا للماد(12) من هذا القانون والاحتياطيات القانونية الأخرى مستبعدا منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات عن(5%) من حجم الالتزامات قبل المودعين وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة او عندما يرى ذلك ضروريا، وفي حالة نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى لأي سبب من الاسباب فيجب على البنك المعني إشعار البنك المركزي بذلك النقص خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ اكتشاف ذلك النقص.
د ـ في حالة عدم التزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة(ج) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فعليه إما زيادة رأسماله واحتياطياته او إيداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي.
مادة(12) 1ـ على كل بنك أن يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع أي حصة من أرباحه او تحويلها إلى مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخر بما لا يقل عن(15%) من صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي ضعفي رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال.
2ـ للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الأرباح السنوية للبنوك بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة.
مادة(13) على كل بنك أن يحتفظ بأصول سائله وفقا لما تحدده تعليمات البنك المركزي كما يحدد البنك المركزي فترة زمنيه لمعالجة الزيادة أو النقص في مقدار الأصول السائلة.
الباب الرابع
الأعمال المحظورة والتقييدات
مادة(14) لا يحق لأي بنك أن يدفع أي حصة من الإرباح أو بالإعلان عنها او بقيدها لصالح المساهمين أو بإجراء أي تحويل من حساب الفوائد إلا بعد أن تكون جميع مصروفاته من أصل رأس المال( ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأية خسائر أخرى او صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة) قد تم تغطيتها بالكامل وأن يكون قد نفذ نصوص هذا القانون وأن يكون قد حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
مادة(15) لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص ( عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) أية سلفه او تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمل عنه أي التزام آخر( بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحتفظ بها البنك) بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات أو الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن(15%) من مجموع رأسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب احكام المادتين (11،12) من هذا القانون وأية احتياطيات قانونية أخرى مستبعدا منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، وفي حالة موافقة البنك المركزي على نسبة الزيادة عن(15%) فإنه لا يحق للبنك المعني أن يمنح أي سلفه أو تسهيل أو ضمان مالي أو أن يتحمل أي التزام أخر بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن نسبة (25%) من رأس المال المدفوع.
مادة(16) تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية وأية سلطه متفرعة عنها في أية دولة أجنبية يحددها البنك المركزي من أحكام المادة(15) من هذا القانون.
مادة(17) لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يمنح أي سلف أو تسهيلات ائتمانية بضمانة أسهم رأسماله.
مادة(18) لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما يزيد عن(5،%) نصف الواحد في المائة من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب المادة(12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ولا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على (5%) او أكثر من رأسمال البنك او القوة التصويتية عن(25%) من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب أحكام المادة(12) من هذا القانون وأية احتياطيات أخرى( مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات في31/ ديسمبر/1998م،(15%) في 31/ديسمبر/1999م).
مادة(19) لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته بما يزيد عن راتب سنة واحدة.
مادة(20) مع الأخذ في الاعتبار قانون البنك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير إلا إذا كان ذلك بقصد تحقيق أغراضه او بقصد تقديم الائتمان لأي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضروريا في حالات استثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني.
مادة(21) مع الأخذ في الاعتبار قانون المصارف الإسلامية يحظر على أي بنك المشاركة في امتلاك أسهم بمشاريع يزيد إجمالي قيمتها السوقية عن(20%) من المجموع الإجمالي لرأسمال البنك في أي وقت من الأوقات بالاضافة إلى الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة(12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة.
مادة(22) مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادة(20) من هذا القانون يحظر على أي بنك شراء أو امتلاك أو استئجار أي عقار إلا إذا كان ضروريا لإدارة أعمالة وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو لإسكان موظفيه.
مادة(23) عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة(15) من هذا القانون فإن البنك المركزي إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو اكثر من الاشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحده وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحده ويجب على البنك المعني أن يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتطبق على البنك المخالف أحكام المادة(65) من هذا القانون.
مادة(24) يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بالتزاماته ، ويحظر على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بالتزاماته أن يستلم أو يخول استلام أية وديعة.
مادة(25) 1ـ يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي أن يوافى البنك المركزي بتقرير شهري يبين فيه:ـ
أ ـ رصيد الائتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ب ـ قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشره ملايين ريال فأكثر وأسماء المدينين ومواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة له.
ج ـ قائمة بأسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مضي على استحقاقها تسعون يومًا ولم يتم الوفاء بها جزئيا ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد.
2ـ يعد البنك المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات المقدمة لكل عميل من البنوك والمبالغ المتاحة للسحب على المكشوف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن سداد الديون لكل مدين بدون ذكر أسماء البنوك المقدمة.
3ـ يحق لأي بنك أو مؤسسة مالية صدر قرار بتحديدها من البنك المركزي أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانية ولا يتحمل البنك المركزي أي مسئولية عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة او عن نشرها.
4ـ يحق للبنك المركزي أن يوزع شهريا على كل البنوك قائمة بالمركز المجمع للعملاء وفقا لنص الفقرة(1) من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الائتمانية عن(10.000.000) عشرة مليون ريال وتأخر سدادها تسعين يوما ويحق له أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي.
الباب الخامس
البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف
مادة(26) يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في الجمهورية باللغة العربية، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق احكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة(65) من هذا القانون.
مادة(27) 1ـ أـ على كل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في الجمهورية من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد (وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها) خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية ميزانيته العمومية وحساب الإرباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية.
ب ـ تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر التي تم إعدادها بموجب البند (أ) من الفقرة(1) من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة(29) من هذا القانون.
2ـ على كل بنك:ـ
أـ أن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع او مكتب له في الجمهورية نسخه من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني.
ب ـ أن يقدم إلى البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية سنته المالية نسخه من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليه أن تنشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحده على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
3ـ للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأي بنك لضمان أمان وسلامة البنك وعلى البنوك أن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية.
مادة(28) 1ـ على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بيانا وفقا للنموذج الذي يقره البنك المركزي يبين أصوله وخصومه شاملا فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالاضافة إلى تحليل السلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر.
2ـ يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك أي معلومات أخرى قد تدعو الحاجة اليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في الجمهورية.
3ـ يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحده تجمع الأرقام الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة(1) من هذه المادة أما الأرقام التي تحويها البيانات المفصلة فإنها تعتبر سرا بين كل بنك والبنك المركزي.
مادة(29) 1ـ على كل بنك أن يعين سنويا محاسبا قانونيا ، وللبنك المركزي حق الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين، وفي حالة اعتراض البنك المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها.
2ـ تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسس بموجب القانون اليمني والى المقر الرئيسي للبنك المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية، وعليه أن يبين في التقرير المذكور ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر في رأيه كاملة وصادقة وتم إعدادها بطريقة سليمة وتعطى صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنك وما إذا كان المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي طلبها من مسئولي البنك أو وكلائه وأنها كانت مرضية.
3ـ يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي لكل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسخه منه إلى البنك المركزي.
4ـ لايجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تأسيس البنك أو عضوية مجلس إدارته او الاشتغال بصفه دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيه، كما لايجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك أي مصلحه في البنك وكل شخص تصبح له مصلحه بعد تعيينه محاسبا قانونيا لأي بنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسبا قانونيا له.
مادة(30) على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك أو أي مؤسسة متفرعة عنه عندما يرى ذلك ضروريا أو أمرا مرغوبا فيه للتأكد من أن البنك في حالة مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله.
مادة(31) على كل بنك (والمؤسسات التابعة له) أن يقوم بتقديم جميع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي بحيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في الجمهورية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي وذلك خلال المهلة التي يحددها المفتش.
مادة(32) إذا رأى البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن أن البنك المعني يدير أعماله بطريقة غير قانونية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فإنه يمكن للبنك المركزي:ـ
أ ـ أن يطلب من البنك اتخاذ بعض الإجراءات المحددة وفقا لما يراه البنك المركزي ضروريا لتصحيح الوضع والتي يمكن أن تتضمن وبدون حصر التقيد بالخطة المتفق عليها مع البنك المركزي ـ تعليق دفع الأرباح والمكافآت ـ البيع الإجباري للأصول غير الأساسية ـ تخفيض الأصول والتشغيل ـ تعليق الإقراض الإضافي لمقترضين محددين ـ القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة ـ وفي الحالات القصوى تصفية نشاطات البنك.
ب ـ أن يعين شخصا يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح للبنك حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الوضع ويحدد الأتعاب التي يجب أن يدفعها له البنك.
ج ـ يقوم بإدارة البنك.
الباب السادس
مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم
مادة(33) يجب على فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الجمهورية أن تعين لها من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مديرا إقليميا مقيما وذلك بمقتضى وثيقة رسمية تخوله ممارسة أعمال البنك وتجعله مسئولا مسئولية كاملة أمام كافة السلطات اليمنية المختصة وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة.
مادة(34) 1ـ بدون المساس بأحكام أي قانون نافذ يتعلق بالشركات فإن أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن الاحتفاظ بذلك المنصب في الحالتين التاليتين:ـ
أـ إذا أشهر إفلاسه أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه.
ب ـ إذا أدين بأية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2ـ يحق للبنك المركزي اليمني الاعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة في بنك لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(35) 1ـ على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفه او قرض أو تسهيل ائتماني أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك البنك في أقرب فرصه ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس الإدارة.
2ـ لأغراض الفقرة(1) من هذه المادة فإن إبلاغ مجلس إدارة أي بنك بموجب إشعار عام من قبل عضو في المجلس بأن له مصلحة في أية سلفه أو أي قرض أو تسهيل ائتماني قد يقدم بعد تاريخ الإشعار سيعتبر بأنه إعلان كاف عن المصلحة بالنسبة لأي سلفه أو لأي قرض أو تسهيل ائتماني بشرط:ـ
أـ أن يحدد الإشعار طبيعة ومدى المصلحة.
ب ـ أن تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها او مداها عن تلك المحددة في وقت تقديم السلفة أو القرض أو التسهيل الائتماني.
3ـ على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصبا أو تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب أن لا يشارك عضو مجلس الإدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته معها.
4ـ يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة(3) من هذه المادة في أول جلسة لمجلس إدارة يعقد:ـ
أـ بعد أن يصبح عضوًا لمجلس إدارة البنك.
ب ـ بعد توليه المنصب أو امتلاكه للممتلكات إذا كان عضوًا عاملا في المجلس.
5ـ على كل عضو مجلس إدارة يقر بأن له مصلحة بموجب أحكام هذه المادة أن يدرج التصريح الذي تقدم به بموجب أحكام الفقرة(1) أو الفقرة(3) من هذه المادة ضمن أعمال جلسة مجلس الإدارة التالية للجلسة التي صرح فيها مصلحته ويسجل نص التصريح في محضر الجلسة.
مادة(36) التزامات أعضاء مجلس إدارة أي بنك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته تسري على مودعي البنك والبنك المركزي.
الباب السابع
التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم
مادة(37) لا تتم التصفية الاختيارية لأي بنك إلا بناء على ترخيص مسبق من البنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلا في الحالتين التاليتين:-
أـ أن يكون البنك قادرا على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الأصول السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخير.
ب ـ أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في اجتماع خاص لذلك الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون مالا يقل عن نصف رأس المال المسجل.
2ـ للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:ـ
أـ بناء على طلب البنك( التصفية الاختيارية).
ب ـ إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته إجباريا.
ج ـ إذا اندمج في بنك آخر بعد موافقة البنك المركزي.
د ـ إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين.
مادة(38) على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بما يلي:ـ
أـ التوقف فورا عن مزاولة العمل المصرفي محتفظا فقط بالصلاحيات الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ.
ب ـ دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين.
ج ـ إتمام جميع العمليات التي سبق له الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية.
مادة(39) على البنك أن يرسل خلال ثلاثين يوما من استلام الترخيص المشار إليه في المادة(37) من هذا القانون إشعارا إلى البنك المركزي عن التصفية الاختيارية محتويًا على المعلومات التي يقررها البنك المركزي إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين والأشخاص الذين لهم حقوق في أرصدة البنك أو ممتلكاته سواء بصفته الائتمانية أو كمؤجر لصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض الإشعار في مكان بارز في كل مكتب أو فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريده يوميه واحده على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
مادة(40) لا يمس الترخيص بمباشرة التصفية الاختيارية بحق أي مودع أو دائن في استلام مستحقاته كاملة كما انه لا يمس حق أي شخص في استرجاع أية أموال أو ممتلكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء كما يجب إعادة كل الأموال والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها البنك إلى أصحابها الشرعيين خلال الفترة التي يحددها البنك المركزي.
مادة(41) عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بجميع التزاماته المشار اليها في المادة(38)من هذا القانون يتم إلغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من أصوله على المساهمين بنسبة حقوقهم ولكن لن يجري أي توزيع قبل:ـ
أـ تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية مستحقات مختلف عليها فعلى البنك أن يودع لدى البنك المركزي أموالا كافية لمواجهة أي التزام قد يقرر بصورة قانونية.
ب ـ تحويل أية أموال لم يطالب بها أي مودع أو دائن إلى البنك المركزي لوضعها كدائن في حسابات أمانات المستفيدين وعلى البنك الإعلان عن هذه الحسابات بشكل دوري من خلال من له علاقة بالمستفيدين.
ج ـ تحويل أية أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادتها لأصحابها الشرعيين بموجب أحكام المادة(40) من هذا القانون إلى البنك المركزي مرفقة بالكشوفات المتعلقة بها.
مادة(42) إذا أتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيرا لا مبرر له في إتمام التصفية فيحق له إذا رأى ذلك مناسبا أن يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته إجباريا أو بإعادة تنظيمه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(43) يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:ـ
أـ إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته.
ب ـ إذا ظهر أو عانى عجزا في رأس مال البنك.
ج ـ أن يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مأمون في إدارة العمل وإستمراريته أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية.
د ـ أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسرا وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المودعين.
هـ ـ أن يكون البنك قد خالف أيا من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المركزي
و ـ إذا كان فرعا لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيسي للتصفية أو الإفلاس.
مادة(44) عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلك البنك إشعار ا يعلن عن ذلك الإجراء بموجب هذا القانون مبينا تاريخ العمل به على أن لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع الإشعار ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحده على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
مادة(45) يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوما من تاريخ وضع اليد.
مادة(46) عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك له سلطة كاملة للإدارة والإشراف على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضروريا للعمل فيه وإبرام أي وثيقة باسم البنك واتخاذ أي إجراءات قانونية باسم البنك سواء كمدعي أو مدعى عليه وأن يبيع أي جزء أو كل أسهمه أو يتصرف بطريقه أخرى في أي جزء من او كل حقوقه أو ممتلكاته أو أن ينهي وضع اليد ويعيد البنك إلى مجلس إدارته بهيئته السابقة أو بعد تغيير كل أو بعض أعضائه أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام هذا القانون.
مادة(47) عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك :ـ
أـ فإن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق أو مطلب له لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ب ـ ينتهي كل حجز او رهن عقاري على البنك عدى أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكات او أصول البنك طالما كانت تحت البنك المركزي إلا إذا أوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ أحكام هذا الباب من هذا القانون.
ج ـ يكون باطلا كل تحويل لأصول البنك بعد أو بسبب توقيع إفلاسه أو وضع اليد عليه بغرض الحصول على الأولوية في استيفاء أي دين او نحوه.
مادة(48) لا تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه إلا إذا رأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر قبل تاريخ وضع اليد.
مادة(49) في حالة وضع البنك المركزي يده على أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:ـ
أـ التصفية الإجبارية
أو
ب ـ إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها ستين يوما اعتبارا من تاريخ وضع اليد عليه
أو
ج ـ إنهاء وضع اليد.
مادة(50) 1ـ يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن(25%) من أسهم البنك المعني أو مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن(25%) من إجمالي الودائع لدى البنك أو دائن آخر أو دائنين خلاف المودعين أعلاه له مطالبات لما لا يقل عن(25%) من إجمالي حقوق الدائنين أن يتقدم بعريضة طعن إلى المحكمة التجارية المختصة إذا كان يرى أن البنك المركزي قد تعسف في إستخدام أحكام المادة(42) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المصفي للبنك.
2ـ على المحكمة أن تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقرر ما إذا كان البنك المركزي قد تعسف في إستخدام السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة(42) من هذا القانون.
3ـ يتوجب على المحكمة أن تحدد مهله تنظر في عريضة الطعن المذكورة في الفقرة(1) من هذه المادة خلال مده أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديمها وعليها أن تصدر حكمها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة خلال مده أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ رفع عريضة الطعن إليها، وفي حالة ما إذا قررت المحكمة في حكمها أن البنك المركزي قد تعسف في إستخدام سلطاته وفقا لأحكام المادة(42) من هذا القانون فإن عليها أن تقدر الضرر الذي لحق المتضررين، وتحكم بالتعويض المالي وألا يجوز الحكم بإعادة الترخيص أما إذا قررت صحة قرار البنك المركزي فتستمر إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(51) 1ـ يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن(10%) من أسهم البنك أو مودع او مودعين يملكون مالا يقل عن(10%) من إجمالي الودائع أو دائن أو دائنين يملكون مالا يقل عن(10%) من حقوق الدائنين أن يتقدم إلى البنك المركزي بأي اعتراض أو مقترح على أي إجراء من إجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المصفي.
2ـ فإذا وجد البنك المركزي أن الاعتراض او الاقتراح كان مقبولا فأنه سيقوم بتعديل الإجراءات وإخطار المصفي بذلك.
مادة(52) يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقا للشروط التالية:ـ
أـ أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفه لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين.
ب ـ أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو مدير يكون مسئولا عن الملابسات التي أدت إلى وضع اليد على البنك بموجب أحكام المادة(43) من هذا القانون.
مادة(53) إذا اتضح خلال القيام بإجراءات إعادة التنظيم بأن ظروفا قد جعلت الخطة غير منصفه أو تنفيذها غير مرغوب فللبنك المركزي أن ينفذ أحد الاجرائين التاليين:ـ
1ـ تعديل الخطة.
2ـ الأمر بالتصفية الإجبارية للبنك وفقا لاحكام المادة(42) من هذا القانون.
مادة(54) يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفية الإجبارية لأي بنك أن يمارس صلاحيات البنك في إجراء العمليات التالية:ـ
أـ بيع أي من ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن(5000) خمسة الف ريال.
ب ـ رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائن يقدم تسهيلا جديدا للبنك.
ج ـ تسوية أو التخلي عن أي مستحق لا تزيد قيمته عن عشرة ألاف ريال.
د ـ دفع أي مطالبة.
مادة(55) بدون المساس بأحكام أي تشريع نافذ فإنه يحق للبنك المركزي خلال ستة أشهر من الأمر بالتصفية الإجبارية أن يقوم بإنهاء:ـ
أـ أي عقد عمل.
ب ـ أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفا فيه.
ج ـ أي التزام على البنك كمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي إشعارا مدته تسعين يوما يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد أنهى عقد الإيجار بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر أي حق في المطالبة بأي تعويض أو إيجار بسبب إنهاء العقد عدى الإيجار المستحق حتى تاريخ إنهاء عقد الاستئجار.
مادة(56) على البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعد الأمر بالتصفية الإجبارية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء جميع اختصاصات البنك المعني الائتمانية بصفته مشرفا على ممتلكات الغير وإرجاع الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها ذلك البنك بتلك الصفة إلى مالكيها وتصفية حسابها.
مادة(57) يقوم البنك المركزي في أقرب وقت ممكن بالتصفية الإجبارية بإرسال إشعارات بالبريد على العناوين المبينة في دفاتر البنك إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي اعتراض لهم إلى البنك المركزي وفقا لأحكام المادتين(50 ،51) من هذا القانون ويطلب من مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك أن يسحبوا تلك الودائع والممتلكات شخصيا وينشر أيضا إعلان عن إرسال البيانات المشار اليها أعلاه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحده على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
مادة(58) تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحده بتلك المحتويات وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقة بها، وإذا لم يقم أحد بالمطالبة بأي من الأموال والممتلكات خلال السنة فيتم الاحتفاظ بها في البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا يزيد عن(1%) سنويا تخصم من قيمة المال.
مادة(59) يقوم البنك المركزي خلال ستة أشهر بعد آخر يوم يحدد في الإعلان الخاص بتقديم أية مطالبة بالأموال والممتلكات المشار اليها في المادة(58) من هذا القانون أو في خلال أي فترة أطول يمكن تحديدها من قبل البنك المركزي بما يلي:ـ
أـ رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها.
ب ـ تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيره من الدائنين وأفضليته بموجب أحكام هذا القانون.
ج ـ يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح اتخاذها.
د ـ يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة ، وينشر إعلانا مرة واحده كل أسبوع ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريدة محلية عن التاريخ والمكان الذي يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح اتخاذها شرط أن لا يكون ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الإعلان في الجريدة للمرة الثالثة.
مادة(60) يحق لكل مودع او دائن أو مساهم او أي طرف معني أن يتقدم خلال واحد وعشرين يوما بعد نشر التقرير المشار إليه في الفقرة(ج) من المادة(59) من هذا القانون بأي اعتراض على أي من الخطوات المقترحة، ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هذا الاعتراض وإذا كان هذا الاعتراض مقبولا فأن للبنك المركزي أن يأمر بإجراء التعديل المناسب على التقرير وبإجراء توزيع جزئي من حين لآخر إلى أولئك الذين لهم مستحقات غير متنازع عليها أو إلى الذين تمت الموافقة على مطالبتهم شريطة الإبقاء على احتياطي كاف لدفع المستحقات المتنازع عليها ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بعد النظر في جميع الاعتراضات التي قدمت إليه ، وفي حال رفض البنك المركزي التظلم فيمكن للمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة.
مادة(61) 1ـ يكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين أدناه:ـ
أـ المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي في تطبيق أحكام هذا القانون.
ب ـ ودائع الادخار التي لا تزيد عن(5000) خمسة الاف ريال.
ج ـ الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية.
د ـ مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.
هـ ـ بقية الودائع.
و ـ مرتبات وأجور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين المتبقية لدى البنك.
وفي كل الحالات فإن مطالبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي البنك والأشخاص الذين يمتلكون نسبة(5%) على الأقل من رأسمال البنك بما في ذلك الودائع ستكون لهم المرتبة الأخيرة ولن يدفع أي مبلغ متعلق بمطالبه تم الحصول عليها بطريقة الغش او المخالفة المتعمدة لهذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
2ـ بعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما في ذلك الفائدة عليها التي يقرها البنك المركزي يتم دفع ما تبقى من المستحقات التي لم يتقدم بها أصحابها خلال الوقت المحدد.
3ـ إذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في أية فئة من الفئات المشار اليها أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة فإن تلك المبالغ ستوزع على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم.
مادة(62) توزع الأصول المتبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين في البنك بنسبة مساهمتهم.
مادة(63) يقدم البنك المركزي إلى المحكمة بيانا حسابيا بعد الانتهاء من توزيع الأصول وفقا لأحكام هذا القانون ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد أن تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار إليه أعلاه ويخلى طرف البنك المركزي من أية مسئولية متعلقة بالتصفية وتقوم المحكمة بإشهار التصفية والإعلان عنها ونشر البيان الحسابي المقدم من البنك المركزي في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحده على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.
الباب الثامن
العقوبـــــات
مادة(64) كل شخص يخالف أحكام البند (أ) من الفقرة(1) من المادة(5) من هذا القانون يمنع من مزاولة الأعمال المصرفية وتصادر إداريا ما بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي.
مادة(65) كل شخص يخالف أحكام البند (ب) من الفقرة(1) من المادة(5) من هذا القانون يتعرض لغرامه لا تقل عن(5000)خمسة الاف ريال ولا تزيد عن(100000) مائة الف ريال يوميا بقرار من البنك المركزي وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لاستيفاء الغرامة.
مادة(66) كل من يتعرض لأي إجراء وفقا لأحكام المادتين (65.64) من هذا القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك الإجراء.
مادة(67) أي شخص يخالف أو لا يلتزم بأي من أحكام المادة(6) من هذا القانون تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة(65) من هذا القانون.
مادة(68) كل من يخالف أحكام الفقرات (4.3.2.1) من المادة(10) من هذا القانون سيتعرض للعقوبات التالية من قبل البنك المركزي منفردة أو مجتمعة وهي:ـ
أـ غرامه مالية لاتقل عن(20000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن(100000) مائة الف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصده دائنه للبنك المعني لديه.
ب ـ وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصحح الوضع.
ج ـ الإحالة إلى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلب تطبيق قانون العقوبات وأي قانون آخر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المعني والمستفيد سيء النية.
مادة(69) يحق للبنك أو المستفيد سيء النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين (أ،ب) من المادة(68) من هذا القانون اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحا.
مادة(70) كل بنك يخالف أحكام الفقرة(2) من المادة(27) تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة(65) من هذا القانون.
مادة(71) كل بنك لا يلتزم بأحكام الفقرتين(1،2) من المادة(28) يتعرض لغرامه لاتقل عن(20000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن(40000) أربعين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
مادة(72) في حالة عدم تقديم أي دفاتر او محاضر او حسابات او نقد او سندات او وثائق او إيصالات او معلومات بموجب احكام المادة(31) يتعرض البنك المخالف او المؤسسة المتفرعة عنه إلى غرامة لا تقل عن(10.000) عشرة الف ريال ولا تزيد عن(50.000) خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
مادة(73) كل بنك يخالف احكام المواد (18-19-20-21-22-23) من هذا القانون يمنح مهلة لا تتجاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق على البنك المخالف احكام المادة(65) من هذا القانون، ولا يعتبر أي بنك مخالف لاحكام تلك المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة له في سبيل استخلاص دين له في هذه الحالة فإنه يجب عليه التخلص منها خلال مهلة لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول او خمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي.
مادة(74) أ. مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. تقسم المخالفات على النحو التالي:-
- مخالفات الفئة الأولى.
- مخالفات الفئة الثانية.
- مخالفات الفئة الثالثة.
ج. مخالفة الفئة الاولى وهي أية مخالفة لهذا القانون أوو أي قانون آخر نافذ او نظم وتعليمات البنك المركزي ولا تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية والثالثة.
د. مخالفة الفئة الثانية وهي:
1ـ إذا لم يحتفظ البنك في أية وقت من الأوقات على ألأقل بالحد الأدنى المطلوب لراس المال وفقا للمادة (11) من هذا القانون ولكن ليس أقل من (50%) من ذلك الحد.
2ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات لا تقل عن(75%) ولكن ليس اقل من (25%) من راس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.
3ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القانون وتعليمات البنك المركزي بعد إنذاره من البنك المركزي.
4ـ إذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي اتفاق تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح أي مخالفة.
5ـ إذا خالف الاحكام الواردة في المادتين (19.18)من هذا القانون بشأن السلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته او مدرائه او العاملين الآخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات الموجهة لذلك.
6ـ إذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي بالرغم من تحذيره مسبقا من قبل البنك المركزي.
هـ. مخالفات الفئة الثالثة وهي:-
1ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من الأوقات بنسبة لا تقل عن(50%) من رأس المال المطلوب وفقا للمادة (11) من هذا القانون.
2ـ إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن(50%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.
3ـ سوء الإدارة الجسيم الذي يؤدي إلى احتمال عدم القدرة على الوفاء.
4ـ عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مفتشي البنك المركزي رغم توفرها لديه.
5ـ إذا زاد مجموع الائتمان المقدم من البنك لذوي العلاقة عن(100%)من رأسماله المدفوعة.
6ـ مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة(10) من هذا القانون.
7ـ تشغيل البنك بطريقة غير مأمونة وغير سليمة.
8ـ خرق أو عدم تنفيذ أي اتفاق او تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية او فشله في تصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوما من بدء المخالفة.
و- عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الاولى يقوم بإخطار البنك المخالف بالمخالفة ويأمره بالتوقف فورا عن مواصلة الفعل المخالف وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة يحق للبنك المركزي أن يفرض غرامه على البنك المخالف لاتقل عن(5.000)خمسة إلا ف ريال ولا تزيد عن(25.000) خمسة وعشرين الف ريال في اليوم حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنك المخالف على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محدده، وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المتفق عليها مع البنك المركزي اعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثانية وتسري عليه أحكامها.
ز- عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثانية فإنه:-
1- يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن(26.000)ستة وعشرين الف ريال ولا تزيد عن(50.000)خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة او حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركزي اعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وتسري عليه أحكامها.
2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف دفع أي أرباح او مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خلال فترة المخالفة.
3- يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره أن يضع قيودا على أنشطة البنك المخالف أو يأمره أن يضع قيودا على قبول البنك للودائع أو منح قروض أو تسهيلات ائتمانية.
ح- عند اكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فإنه:-
1- يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن(51.000)واحد وخمسين الف ريال ولا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة او حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وفي حالة عدم تصحيح المخالفة او عدم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوما من إشعاره بالمخالفة من قبل البنك المركزي يتوجب على البنك المركزي تعيين مستشار من قبله لإعادة تنظيم أوضاع البنك وفقا لاحكام المادة(32) من هذا القانون او تصفيته.
2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف لمخالفة من هذه الفئة دفع أي أرباح او مدفوعات مستحقة أخرى للمساهمين في البنك خلال فترة المخالفة.
ط- مع الأخذ بالاعتبار أحكام العود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيق أي غرامات عن أية مخالفات بموجب احكام هذه المادة فإنه لن تتكرر الغرامة عن نفس المخالفة على نفس الشخص بموجب احكام أية مادة أخرى من مواد هذا القانون.
ي- يجوز للبنك المركزي أن يعدل وصف المخالفة من الفئة الثانية والثالثة وكذلك الغرامات المفروضة عنها عند نشر اشعار بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الأقل تصدر في الجمهورية.
مادة(75) أي شخص يخالف احكام الفقرتين (2،1)من المادة(34) يعاقب عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن(200.000) مائتي الف ريال.
مادة(76) كل عضو مجلس إدارة يخالف احكام الفقرة(1) او الفقرة(3) من المادة(35) يعاقب عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن(100.000)مائة الف ريال.
مادة(77) 1- كل عضو مجلس إدارة او مدير او موظف أو وكيل لأي بنك يقوم:-
أـ بقصد الغش:-
1- بتقديم بيانات او اجراء أي قيد غير صحيح او مظلل.
2- بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه او إجراؤه في أي دفتر او حساب او تقرير او بيان للبنك.
ب ـ عن علم بمخالفة احكام المواد (21،19،18) من هذا القانون او ساهم عن علم في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين او غير سليم.
ج ـ بعرقلة او محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش من البنك المركزي.
2- كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة(1) من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن(200.000) مائتي الف ريال.
مادة(78) يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة او مدير او موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في أي من الحالتين التاليتين:-
1ـ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
2ـ أن يكون شريكا في ارتكاب أي جناية تقع تحت طائلة المادة(77) من هذا القانون.
الباب التاسع
احكام متنوعة
مادة(79) 1- تعتبر الودائع والأمانات العينية التي مضى عليها خمس عشرة سنة لدى البنك بدون أي حركة بالسحب او الإيداع بحكم الودائع غير المطالب بها.
2ـ على البنك أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها إلى اصحابها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذكور في الفقرة(1) من هذه المادة ، وعند عدم التمكن من الاهتداء إلى اصحابها بعد انتهاء السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيدها إيرادا نهائيا للدولة.
3ـ تستثنى الودائع غير المطالب بها العائد للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة ،وإذا ما وجدت مبالغ تعود اليها ومضى على آخر حركة سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك إبلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال مدة أقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها إلى وزارة المالية.
4ـ إذا ظهر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين (2،1)من هذه المادة والتي تم توريدها لخزينة الدولة وثبت أحقيته بموجب حكم قضائي بات واجبا على الدولة دفع التعويض العادل للمطالب.
مادة(80) يجوز للبنوك العامة في الجمهورية أن تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها اختيارية شريطة أن يعتمد نظامها الأساسي من البنك المركزي.
مادة(81) 1- يجوز لجمعية البنوك منفردة او مع الغير وبعد موافقة المحافظ إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك او مع عملائها والغير ويكون حق اللجوء لهذا المركز اختياريا.
2-ينشأ مركز التوفيق والتحكيم بموجب الفقرة(1) من هذه المادة باعتباره شركة مدنية وفقا لاحكام القانون المدني ويسجل لدى الوزارة المختصة باعتباره شركة مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجارية ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم وزير العدل.
3ـ يخضع المركز لاحكام هذا القانون والقانون المدني او أي قانون أخر يحل محلهما وللنظام الأساسي للمركز ونظام التوفيق والتحكيم.
مادة(82) يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتودع في حساب الحكومة العام كإيراد ولا يجوز الإنفاق منها مباشرة.
مادة(83) في جميع المعاملات المتعلقة بفتح أي حساب والإيداع فيه او السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوقيع فإن وضع بصمة ابهامة بحضور مدير البنك يكون له نفس الفعالية القانونية للتوقيع.
مادة(84) 1ـ لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لاستقصاء شئون أي بنك لأي شخص معلومات عن شئون حسابات أي عميل تم الحصول عليها اثناء التفتيش إلا إذا طلب منه ذلك من قبل المحكمة المختصة أو يكون مغطى بالفقرة(2) من هذه المادة.
2ـ يحق للبنك المركزي أن يجعل كليا او جزئيا وفي الأوقات التي يقررها أية معلومات او بيانات تقدم له بموجب احكام هذا القانون متاحة شريطة أن لا تنشر أية معلومات او بيانات تكشف عن الشئون الخاصة بأي بنك معين أو أي عميل لأي بنك إلا إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون الموافقة المسبقة مطلوبة من الطرف المعني إذا كان البنك المركزي يعمل وفقا لنص الفقرة(4) من المادة(25) من هذا القانون.
مادة(85) بغض النظر عن أي نص ورد في قانون ضريبة الدخل فإن أي بنك لن يكون ملزما بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزاما بتعليمات البنك المركزي.
مادة(86) أـ يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض المحافظ وموافقة مجلس الوزراء.
ب ـ تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ.
مادة(87) على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنه واحدة من تاريخ صدوره.
مادة(88) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1991م بشأن قانون البنوك كما يلغى أي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(89) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 9/ رمضان /1419هـ
الموافق27/ ديسمبر/1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

عدد الزيارات 6006 عدد التحميلات 3354