الرقم:......

         التاريخ: 31/8/1993م.

تعميم رقم (     ) لسنة 1993م

بشأن ما أسفر عنه التفتيش القضائي لبعض المحافظات

 

لوحظ من خلال الزيارات المفاجئة للتفتيش القضائي على بعض نيابات محافظات الجمهورية كثيرا من السلبيات والمخالفات ناتجة عن عدم الالتزام والتنفيذ من قبل أعضاء النيابة العامة بالتعليمات العامة الصادرة بشأن تطبيق قانون الإجراءات الجزائية.

كما لوحظ عدم الاهتمام والمتابعة للقضايا المنظورة أمام المحاكم للفصل فيها فضلا عن الإهمال في تنفيذ الكثير من الأحكام القضائية المقررة لسبب أو لأخر، ولما كان من المقرر أن ثمرة الأحكام هو تنفيذها فإن دور النيابة العامة لا يقف عند مجرد استصدار تلك الأحكام بل يمتد إلى ضمان تنفيذها بما يحقق الغاية المرجوة منها وهذا يفرض على أعضاء النيابة وجوب أخذ الحيطة عند الإفراج بالضمان بحيث يكون أكيدا لضمان تنفيذها ومن شأن تعثر التنفيذ لسبب يرجع إلى عدم جدية الضمان أن يعرض العضو المعني للمؤاخذة من قبل التفتيش.

لذلـك

فإننا نهيب الأخوة أعضاء النيابة العامة الالتزام بتنفيذ الآتي:-

  • إذا ما أسفر التحقيق عن الإحالة إلى المحكمة في الوقت الذي كان العضو قد أفرج عن المتهم بالضمان في الجرائم غير الجسيمة فإن مسئوليته لا تنتهي بالإحالة إلى المحكمة، وعليه تقع مسئولية التثبت من الضمان الذي يكفل حضور المتهم أمام المحكمة ويتحمل مسئولية ضمان وصول المتهم في الجلسة المحددة لنظر القضية.

   ويترتب على عدم التثبت من الضمان وعدم حضور المفرج عنه أمام المحكمة بعجز العضو المتصرف بالإفراج عن إحضار مسألته.

   ويكون التثبت من الضمان بالتحري من قدرة الضامن وجديته وتعميد الضمانة من قسم الشرطة المختص لتكليف القسم بإحضاره عند اللزوم.

  • لدى حصول الإرجاع للقضية من المحكمة لتعثر الفصل فيها لتعذر حضور المتهم من قبل العضو الذي تولى الإفراج فسوف تكون لتلك القضايا الأولوية في فحصها عن تقييم أعمال العضو أثناء التفتيش الدوري لغرض الترفيع والتثبيت إلى مساعد نيابة (أ)، ويترتب على إهمال متابعة القضايا في المحكمة أو التصرف فيها متأخرة وعدم تنفيذ الأحكام أو الأوامر الجزائية ما يترتب على إعادة القضايا من المحكمة بدون الفصل فيها بحكم.
  • تقع مسئولية متابعة القضايا المنظورة امام المحكمة بصورة دورية على رئيس نيابة المحافظة ووكيل النيابة المختصين وعليهما إخطار المحاكم رسميا في أول كل شهر في القضايا المتأخرة التي لم يتقرر لها موعد جلسة لنظرها بتوقيع مشترك منهما مع نسخ صورة من ذلك الخطاب إلى هيئة التفتيش وإدارة الإحصاء القضائي.
  • إشعار هيئة التفتيش القضائي بكل قضية أعيدت من المحكمة بدون الفصل فيها بحكم أو تعذر الفصل فيها، ولا تزال أمام المحكمة مع بيان سبب الإعادة أو التعثر من وجهة نظر المحكمة مع رد وكيل النيابة التفصيلي بشأن الإعادة ومدى وجاهة ذلك وما إذا استأنفت النيابة قرار الاستبعاد من عدمه.
  • على رؤساء النيابات موافاة هيئة التفتيش القضائي بما يفيد حصول قيامهم بإعلان أي تعميم أو كتاب دوري لأعضاء النيابة والاحتفاظ بصورة منه موقعه من كل عضو بما يفيد الإطلاع عليه واستلامه.

،،، والله الموفق،،،

 

محمد علي البــدري

 

النائب العــــــام

عدد الزيارات 2002 عدد التحميلات 979