تعميم رقم (      ) لسنة 1994م

  بشأن الإشراف القضائي والإداري على مساعدي النيابة

 

لوحظ أن كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية إلى نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات رأي وكيل النيابة المباشر حول الرأي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الإشراف القضائي و الإداري على أعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب).

         وعليه نوجه بالآتي:-

  • عدم ارسال أي قضية إلى نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام لأي سبب كان مالم تكن مشفوعة برأي الوكيل المباشر حول مدى موافقة رأي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون.
  • ضرورة الإشراف الإداري والقضائي على الأعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لأعضاء النيابة.

نأمل الالتزام بهذا.

،،،وتقبلواتحياتنا،،،

 

محمد علي البــدري

النائب العــــــام

��� �������� 2908 ��� ��������� 1495