الرقم: (7)
التاريخ: 4/11/1995م
تعميم رقم ( ) لسنة 1995م
بشأن محاضر جمع الاستدلالات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي
الأخ/رئيس نيابة م/ المحترم
بعد التحيــة
يقوم مأمورو الضبط القضائي الذين عددتهم المادة (84) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلتزم للتحقيق والدعوى. ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفه لواجباته أو تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية م(85) أ.ج.
إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فورا إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعانية اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسأل المتهم عن ذلك.
وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذي استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا أذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره وفي الجرائم الأخرى يتحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.م(92)أ.ج
يجب على عضو النيابة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات وعرضها عليه أن يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها أو يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه.
الثابت من نصوص القانون المشار إليها أن قانون الإجراءات الجزائية قد حدد في المادة (84) أ.ج من هم مأمورو الضبط القضائي التابعين للنائب العام والخاضعين لإشرافه في نطاق الضبطية القضائية، كما منح القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الدعوى التأديبية في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله.
وهذا ما يمنع من رفع الدعوى الجزائية ولما كانت المادة (92) أ.ج قد أوجبت على رجل الضبط القضائي إذا أبلغ أو علم بوقوع الجريمة ذات طابع جسيم أو التي يحددها النائب العام بقرار منه ان يخطر النيابة العامة وينتقل إلى محل الحاث وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة وان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع ومرتكبيها واثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود ويسلمها لعضو النيابة فضلا من انه في الجرائم الاخرى قد أوجب القانون على مأمورو الضبط القضائي بعد ان تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقومون بها وارسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها ومن ثم فإن المشرع حينما أعطى لمأمورو الضبط القضائي القيام بهذا الواجب فإنه بالمقابل ايضا قد ألزمهم بإرسال المحاضر إلى النيابة للتصرف فيها باعتبارها المختصة اصلا في رفع الدعوى الجزائية وسلمت هذه المحاضر اليها يكون دور رجل الضبط القضائي قد انتهى بما قام به ولا يجوز اعادتها اليه إلا إذا كانت هذه المحاضر غير مستوفاة بل ان القانون قد خول لعضو النيابة ان ينتدب من يراه من رجال الضبط بشأن هذا الاستيفاء دون ان يعيد محضر الاستدلالات إلى الشرطة.
ومما سلف نخلص القول انه ينبغي على مأمورا الضبط القضائي ان يرسلوا محاضر الاستدلالات إلى النيابة ومتى أرسلت إلى النيابة يجب عليها ان تتصرف فيها طبقا للقانون ولا يجوز للنيابة اعادتها إلى الشرطة إلا إذا كانت هذه المحاضر غير مستوفاة ومن جهة اخرى فإن القانون قد أوجب ايضا على مأمورو الضبط القضائي ان يستجيبوا إلى طلبات النيابة بشأن الإجراءات المتعلقة بطلب منهم أو شاهد أو أي اجراءات تطلبه النيابة منهم دون حاجه لاعادة محضر الاستدلالات اليهم.
لــذلك
نهيب بالاخوة مأمورا الضبط القضائي من الآن فصاعدا بأن يرسلوا محاضر الاستدلالات إلى النيابة مقيدة برقم قضائي تكون خاصة بالجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة أو المخالفة أو الشكوى أو العوارض، وان لا يطلبوا من النيابة اعادتها اليهم في حالة تكليفهم من قبل النيابة باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق المتعلقة بطلب شاهد أو متهم أو القبض على شخص ما ويقتصر تنفيذ هذا الطلب منهم باستلام خطاب من النيابة بشأن المراد تنفيذ وذلك انسجاما مع الإجراءات التي كفلها القانون.
نأمل من الجميع التعأون تحقيقا لما فيه الصالح العام.
صدر بتاريخ / /1416هـ
الموافـــق 4/11/1995مـــ
،،،والله الموفق،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام