الرقم (8)

 التاريخ:

 

تعميم رقم (  ) لسنة 1995م

بشأن مراعاة تنفيذ الأحكام من قبل النيابة

 

  درج العمل في المناطق الجنوبية والشرقية على أن تنفيذ الأحكام يتم بمعرفة المحاكم سواءً منها فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة أو الأحكام الأخرى المنطوية على عقوبة سالبة للحرية باستثناء جرائم القصاص التي يتم تنفيذها تحت إشراف وكيل نيابة السجون.

ولما كانت المادة (470) إجراءات قد نصت بأنه( فيما عدا حالات القصاص والديه والأرش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة ويستثنى من ذلك احكام الاعدام والحدود فلا تنفذ إلا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون.

وأشارت الفقرة (2) من ذات المادة إلا ان تبادر النيابة العامة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والدية والأرش متى طلب المجني عليه ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الأمر بالتنفيذ ولها في جميع الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة والقوات المسلحة، ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات كما بينت المواد من (471) وما بعدها الحالات المتعلقة بالإفراج عن المحكوم عليه وكيفية ذلك وفضلا من ذلك المواد (569 ) وحتى (578) من قرار النائب العام رقم(15) لسنة 1985م الخاص بإصدار الجزء الأخير من التعليمات العامة للنيابة القسم القضائي.

قد بينت ايضا الأحكام العامة في التنفيذ فضلاً من ان المواد (579) وحتى المادة (586) من ذات القرار قد أوضحت أيضا الأحكام الواجبة التنفيذ.

وبناء على ما سلف ندعوا الاخوه رؤساء النيابات والوكلاء وأعضاء النيابة إلى ضرورة التنسيق مع الإخوة رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حول ما أوجبته المادة (470) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن ما أناطه القانون من ان تنفيذ الأحكام الجزائية يكون من صميم اختصاص النيابة سواء منها القاضي مالية الدولة(أي حق عام ) أو غيرها وغني عن البيان القول ان اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد بينت كيفية تحصيل المبالغ لصالح الدولة وأوجبت ان يعطى عنها إيصال رسمي وبهذا الصدد، نوجه بمراجعة المواد القانونية سالفة الذكر وتطبيقها لما فيه الصالح العام.

،،،والله الموفق،،،

محمد علي البــدري

النائب العــــــام

عدد الزيارات 4111 عدد التحميلات 922