النيابة العامة العسكرية 

حددت مهام واختصاصات النيابة العسكرية بموجب القرار  الجمهوري بالقانون رقم(7) لسنة 1996م  بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية  بالآتي :-

- يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الأعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب العام.

- يشترط في المدعي العام العسكري أن يكون من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبته عن(عميد).

- يشترط في أعضاء النيابة العامة العسكرية أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبهم عن(ملازم أول).

- يصدر بتعيين أعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحركة القضائية.

- يحلف أعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد).

وتؤدى اليمين أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية.

- يخضع أعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

- يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والإحالة والإدعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية .

- تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام.

- تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:

  • الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.

  • جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية.

  • الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.

  • الجرائم العسكرية المحالة إليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون وعلى النيابة العامة العسكرية إخطار الجهات العسكرية والأمنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق.

- تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون.

- تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى أو ادعاء من المجني عليه أو من يقوم مقامه.

- تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي العسكري ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلاّ وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً.

- تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وأماكن التوقيف العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدولها من ملاحظات في هذا الشأن.