نيابة الأموال العامة

قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م

بشان إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصها

النائب العام:

* بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.

* وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.

* وعلى قانون الإجراءات الجزائية.

* وعلى القرار الجمهوري رقم( )لسنة1992م بتعيين النائب العام.

* وعلى القرار الجمهوري رقم(258)بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة.

* وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال العام.

      قــرر

مادة(1) تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الأموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

مادة(2) يرأس نيابة الأموال العامة محامي عام تحت إشراف النائب العام يعاونه عدد كافي من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين.

مادة(3) يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الأموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت إشراف محام عام نيابة الأموال العامة.

مادة(4) تختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة في كافة الجرائم الواقعة على المال العام وكذا الجرائم الماسة بمقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة

و يرجع في تعريف الأموال العامة والموظف العام إلى الأحكام المقررة في القوانين النافذة.

وإذا كان التصرف بالحفظ او الأمر بان لا وجه او وقف السير في الدعوى لأي سبب فيجب على المحقق ارسال ملف القضية مشفوعا برأيه إلى رئيس نيابة الأموال العامة الذي بدوره يستطلع رأي المحامي العام بنيابة الأموال العامة وفي حالة موافقة رأي العضو عليه ان يستطلع رأي النائب العام.

مادة(5) على المحامي العام بنيابة الأموال العامة إخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة.

مادة(6) لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر أعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها إلى نيابة الأموال العامة المختصة.

مادة(7) فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والإحصاء والجانب المالي والإداري التي تسري على نيابات المحافظات.

مادة(8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

صدر بمكتب النائب العـــام

بتاريـــخ 4/رجب/1413هـ

المـوافــق 28/12/1992م

محمد علي البدري

النائب العـــام

 

قرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م بتعديل القرار رقم (158) لسنة 1992م

بشان إنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

النائب العام:

* بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.

* وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان إنشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.

* وعلى قانون الإجراءات الجزائية.

* وعلى القرار الجمهوري رقم(12)لسنة1998م بتعيين النائب العام.

* وعلى قرار الأخ/ رئيس الجــمهورية – رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم(32)لسنة2001م بتعديل القرار رقم(3)لسنة1996م بشان إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها.

* وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة 1979م بشان إصدار التعليمات العامة للنيابة العامة.

قــرر

مادة(1) تعدل المادة(4) من قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م لتصبح على النحو التالي:-

تختص نيابة الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصة في الجرائم التالية:-

أ‌. كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه وأموال الأوقاف.

ب‌. القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.

ج. جرائم تزييف وترويج العملات.

د. يراعى قبل التصرف بالأمر بان لا وجه إرسال ملف القضية مشفوعا برأي رئيس النيابة لاستطلاع رأي المحامي العام لنيابة الأموال العامة.

وفي حالة موافقته للرأي عليه ان يستطلع رأي النائب العام فإذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية إلى النيابة المختصة لإصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الأموال العامة

مادة(2) ا.يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الأموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من هذا القرار على النحو التالي:

1- نيابة الأموال العامة بالأمانة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.

2- نيابات الأموال العامة بمحافظات(عدن- تعز- الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها.

3- نيابة الأموال العامة م/حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا).

4- نيابة الأموال العامة م/إب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة إب.

ب.المحافظات التي يوجد بها نيابات أموال عامة ابتدائية يتحدد نطاق اختصاصها بعاصمة المحافظة.

ج.فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة(1) من هذا القرار للنيابات الاستئنافية والابتدائية ذات الولاية العامة بالمحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها نيابات أموال عامة مع مراعاة ما ورد في المادة(1) الفقرة(د) من هذا القرار.

مادة(3) تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني للنيابات الأموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار إلى النيابات المختصة ماعدا القضايا المنظورة أمام المحاكم والمحجوزة للحكم فعلى نيابات الأموال العامة الاستمرار في متابعتها.

مادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ 6/8/1422هـ

المـوافــق 23/10/2001م

د/ عبد الله عبد الله العلفي

النائب العـــــــام