news-details

معالي النائب العام يفوض رؤساء النيابات في المحافظات بمنح صلاحياته لرفع الدعاوى الجزائية في الجرائم المرتكبة من الموظفين العمومين و مأموري الضبط القضائي

 

اصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي قرار هاما بشأن رفع الدعاوى الجزائية على الموظفين العمومين ومأموري الضبط القضائي و نص القرار على مايلي:

 

قرار النائب العام رقم (29) لعام 2022م

النائب العام :

- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م وتعديلاته.

- وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م.

- وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تسمية وتعيين النائب العام رقم (13) لعام 2022م .

- وعلى القرار رقم (67) لعام 1998م وتعديلاته بشأن رفع الدعوى الجزائية على الموظفين العمومين ومأموري الضبط القضائي .

- ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــــــــرر

مادة (1) :يفوض رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات النائب العام بمنح الإذن برفع الدعوى الجزائية في الجرائم المرتكبة من الموظفين العمومين ومأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها عملا بنص المادة (26) من قانون الإجراءات الجزائية .

 

مادة(2) :يفوض رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات النائب العام بطلب اسقاط الضبطية القضائية وفقاً لما تنص عليه المواد (85_ 90) من قانون الإجراءات الجزائية .

 

مادة (3) :يستثنى من أحكام المادتين (1 ،2) من هذا القرار الجرائم التي تقع من وكلاء الوزارات والمحافظين ووكلائهم ومدراء أمن المحافظات ، فيكون الإذن برفع الدعوى فيها من النائب العام وكذلك الحال بالنسبة لطلب اسقاط الضبطية القضائية ويتعين على رؤساء النيابات ارسال ملف القضية لاستطلاع رأي النائب العام مرفق به قائمة أدلة الاثبات ومشروع قرار الاتهام مشفوعاً بمذكرة تفصيلية للوقائع والرأي من عضو النيابة المحقق ووكيل النيابة ورئيس النيابة .

 

مادة (4):على رؤساء نيابات الاستئناف العامة والنوعية كلا بحسب اختصاصه مراعاة احاطة النائب العام بالدعاوى الجزائية التي ترفع للمحاكم تنفيذا لأحكام هذا القرار والأحكام الصادرة فيها من المحاكم أولاً بأول .

 

مادة (5):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذ .  

صـــادر بديوان النيابة العامة

بتاريخ 2 /11/ 1443هـ

 الموافق 3 / 6/ 2022م

 

  القاضي/قاهر مصطفى علي

         النائب العام